العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكفل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: هل الآية المعجزة خرقٌ للقوانين الكونية أم أنها قانون إلهي مجهول؟ (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 26-12-2024, 09:16 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,887
إفتراضي

وقالت:
"وَاخْتيَارُ الْمُنْفَرد بَيْنَ الْجَهْر وَالإْسْرَار في الصَّلَوَات الْجَهْريَّة، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة."
قطعا لا وجود لهذا الخيار فالله اختار فى الصلاة صوت لا جهرى ولا سرى وإنما وسط بينهما كما قال تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"

وقالت :
"وَاخْتيَارُ مَنْ رُخّصَ لَهُ في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاَتَيْن بَيْنَ الْجَمْع وَعَدَمه ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة، بَاب صَلاَة الْمُسَافر."
ولا وجود لما يسمى جمع بين الصلاتين إلا فى حالة الجهاد والمرض إلا إذا امتد القتال أو الألم لوقت يستغرق الليل والنهار معا لأن المسلم فى تلك الحالات يكون مضطرا
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الَّذي قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَة في الصَّلاَة بَيْنَ السُّجُود حَالاً وَالإْرْجَاء، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة بَاب سُجُود التّلاَوَة."
ولا وجود لما يسمى بآيات السجود فليس فيها حديث مباشر من النبى(ص) وإنما كلها حكايات من الرواة وينسفها أن مشتقات كلمة سجد بالعشرات فى القرآن تم اختيار عدد قليل منها أقل من عشرين وفى القول الأشهر14 وترك الباقى حتى أنهم أخذوا كلمة واحدة سجدتين وتركوها نفسها فى موضعين وهى يسجدون والأغرب أن تكون آية مذكور فيها الركوع " فخر راكعا وأناب " سجدة وليس فيها لفظة من السجود
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْحَاجّ بَيْنَ الإْفْرَاد وَالتَّمَتُّع وَالْقرَان، وَاخْتيَارُهُ في فدْيَة حَلْق الشَّعْر بَيْنَ الصّيَام وَالصَّدَقَة وَالنُّسُك، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ الْحَلْق وَالتَّقْصير في التَّحَلُّل منَ الإْحْرَام، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ التَّعَجُّل في يَوْمَيْن – منْ أَيَّام منًى - وَبَيْنَ التَّأَخُّر، ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلكَ كُلَّهُ في كتَاب الْحَجّ.
وَاخْتيَارُ دَافع الزَّكَاة - عنْدَ الْبَعْض - إنْ لَمْ يَجد السّنَّ الْمَطْلُوبَةَ في زَكَاة الإْبل أَنْ يَدْفَعَ السّنَّ الأْدْنَى مَعَ دَفْع الْفَرْق - وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهمَ - أَوْ يَدْفَعُ السّنَّ الأْعْلَى مَعَ أَخْذ الْفَرْق. كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الزَّكَاة.
وَاخْتيَارُ الْمُسَافر بَيْنَ الصَّوْم وَالْفطْر، عنْدَ الْبَعْض، كَمَا ذَكَرُوا ذَلكَ في كتَاب الصّيَام. - وَاخْتيَارُ الْحَانث بَيْنَ الإْعْتَاق وَالْكسْوَة وَالإْطْعَام في الْكَفَّارَة كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الأْيْمَان."
والخطأ هو اختيارالمسافر بين الصوم والفطر وهو غير مختار لأن الله أوجب الفطرفقال " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
وقالت:
"وَاخْتيَارُ الزَّوْج في الطَّلاَق الرَّجْعيّ بَيْنَ إرْجَاع زَوْجَته أَوْ بَتّ طَلاَقهَا، وَاخْتيَارُ الزَّوْجَة الَّتي خُيّرَتْ بَيْنَ إيقَاع الطَّلاَق وَعَدَمه كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الطَّلاَق منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغير عنْدَ انْتهَاء مُدَّة الْحَضَانَة أَحَدَ وَالدَيْه ليَكُونَ مَعَهُ - عنْدَ الْبَعْض - كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الْحَضَانَة منْ كُتُب الْفقْه."
والصغير ليس مخير بين أمه وابيه فى الحضانة فالحضانة للوالد حق أصيل إلا أن يتنازل عنه بدليل أن المرأة لها ألا ترضعه كما قال تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" هنا المرضع له هو الوالد وليس الوالد وهو ما يعنى أن الحضانة حقه وحده ولو كانت لها الحضانة لكان واجبا عليها إرضاعه دون غيرها
وقالت :
"وَاخْتيَارُ صَاحب الْحَقّ بَيْنَ مُطَالَبَة الأْصيل أَو الْوَكيل، أَوْ مُطَالَبَة أَيّ الْكَفيلَيْن شَاءَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْوَكَالَة، وَفي كتَاب الْكَفَالَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغيرَة الْمُتَزَوّجَة حينَ بُلُوغهَا بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْبُلُوغ منْ كُتُب الْفقْه."
وأساسا الطفلة لا تزوج فى طفولتها ولا تخطب لأن الزواج للعاقلين والعاقلات وهم المسلمون والمسلمات أى الطيبون والطيبات بينما سمى الله الأطفال سفهاء أى مجانين فقال " ولا تؤتوا السقهاء أموالكم "
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الأْمَة الْمُتَزَوّجَة إذَا عَتَقَتْ بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْعتْق منْ كُتُب الْفقْه. وَالاخْتيَارُ يُبْحَثُ أَيْضًا " في الْعَيْب وَفي تَفَرُّق الصَّفْقَة وَغَيْرهَا منَ الْخيَارَات الْعَقْديَّة."
والأمة ليس لها حق الاختيار بعد تحررها لأن حق الطلاق لزوجها ولو كان عبدا وليس لها ولذا تبدا آيات الطلاق بأقوال مثل " واذا طلقتم "
وقالت :
وَاخْتيَارُ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الأْخْذ بالشُّفْعَة وَالتَّرْك كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الشُّفْعَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام في الأْرَاضي الْمَفْتُوحَة عَنْوَةً بَيْنَ قسْمَتهَا وَوَقْفهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلكَ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الْجهَاد بَاب الْغَنَائم.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ التَّنْفيل وَعَدَمه في الْجهَاد كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَابه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ الإْجَابَة إلَى الْهُدْنَة وَعَدَمهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْجهَاد منْ كُتُب الْفقْه."
وتلك الاختيارات ليست اختيارات لوجود النصوص فقد أوقف الله قسمة الأرض بقوله تعالى : ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ولا وجود للنفل فقد حلت محله الغنيمة وتقسيمها فلا يجوز اعطاء أحد فوق حقه المساوى للمجاهدين الأخرين وإلا استحال القتال إلى عملية بلطجة وقساوة قلب وسلب ونهب للحصول على أكبر كم من الغنائم
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْقَاضي الْعُقُوبَةَ الرَّادعَةَ في التَّعْزير كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَاب التَّعْزير منْ كُتُب الْفقْه. "
ولا وجود للتعزير فى كتاب الله فكل الجرائم محدد عقوباتها فى القرآن وما ليس له عقوبة كما يزعمون فلا يمكن اختراع عقوبة من عند البشر لأنها هذا اشراك للنفس مع الله فى التشريع
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .