التعارض الأول:
4038 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)رَهْطًا إِلَى أَبِى رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهْوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ . ..صحيح البخارى
فى رواية: الرجل قتل وهو نائم وهو ما يخالف قتله وهو متيقظ صاحى بعد السمر وهو السهر فى رواية::
4039 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ ، ...ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِى عَلاَلِىَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ..صحيح البخارى
التعارض الثانى:
مكان قتل أبو رافع:
16 - باب قَتْلُ أَبِى رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ وَيُقَالُ سَلاَّمُ بْنُ أَبِى الْحُقَيْقِ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَيُقَالُ فِى حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ .صحيح البخارى
نلاحظ التعارض فى موضع القتل فنرة خيبر ومرة حصن بالحجاز
التناقض الثالث:
أن موضع المفاتيح وهى الأقاليد كان كوة أى مكان داخل جدار وكان مفتاحا واحدا فى رواية::
4040 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ فِى نَاسٍ مَعَهُمْ ، ...َرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ ، فِى كَوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ . ..صحيح البخارى
وهو ما يخالف أنه م عدة مفاتيح أى أقاليد وأن موضعها كان وتد مدقوق على الجدار فى رواية::
4039 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ صحيح البخارى
قطعا عدد التناقضات كبير وليس ما ذكرته فهوجزء منها وهو ما يدل على ان تلك الاغتيالات الفردية لم تحدث
وطرح القوم سؤالا عن قتل من مع المغتال من اسرته او غيرهم فقالوا:
"وهنا تبرز مسألة وهي: إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بقتل من معه من النساء والولدان ومن يحرم قتلهم، هل يجوز قتلهم أم لا؟
الجواب: يجوز قتلهم وإن لم يقاتلوا أو يعينوا إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بذلك، وعلى أن لا يتعمد قتلهم ولا يقصدون وحدهم، وهذه المسالة فيها نوعان من الأحاديث:
النوع الأول: مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، وفي رواية (فأنكر) بدل فنهى، متفق عليهما.
النوع الثاني: مثل حديث الصَّعْب بن جَثَّامة قال: (سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يُبيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم) ، وفي رواية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم)
قال النووي: ("هم من آبائهم"؛ أي لا بأس لذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة.
وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان.
وفي الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.
وفيه أن أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم في الدنيا، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب)
وقال ابن قدامة : (ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات؟ وقال: لا نعلم أحدا كره بيات العدو، وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم: هم منهم"، فقال إسناد جيد.
فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم، قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا، قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حيث بعث إلى أبي الحقيق، وعلى أن الجمع بينهما ممكن، يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه) "
بالقطع لا يجوز قتل أحد بدون سبب كما قال تعالى :
"مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"
وقال :
"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ"
فهنا الأمر بقتال المقاتلين فقط وليس غير المقاتلين
والطفل والنساء الذين لم يرفعوا سلاحا لا يجوز قتلهم فالروايات بعضها كاذب والغريب أن حديث إنكار الرسول (ص) المزعوم قتل المرأة اعتبروه موافقة منه على الجواز
|