العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الرد على مقال محمد اسم لرسالة وليس اسمًا لشخص بيولوجي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الذرية فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطرف في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الثالوث فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطبع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصفق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الولدان المخلدون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخمار فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الحجاب في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: رقص و قذارة سفيرة (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-08-2022, 07:56 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,845
إفتراضي

"ما يستثنى من الصور
عن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص) وكان لي صواحب يلعبن معي؛ فكان رسول الله (ص) إذا دخل يتقمصن منه فيسربهن إلي يلعبن معي» [متفق عليه].
وعن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: «إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله (ص) سمعته يقول: «من صور صورة؛ فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس في روح» [رواه البخاري].
ويباح كل صورة وتمثال ليس بذي روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، وكل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها، أو القدم؛ لأنها ليست كاملة الخلق إذا كان لغرض التعليم.
أما لعب البنات؛ فاختلف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الرسالة، ولكن أرجح الأقوال وأحوطها ترك اتخاذ اللعب المصورة؛ لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي (ص) لعائشة قبل الأمر بطمس الصور؛ فيكون ذلك منسوخا، أو كان ممتهنا، ولأن في لعب البنات بها نوعا من الامتهان؛ وعموما فإن تركها أحوط لقوله (ص): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
والذين أباحوا اللعب إنما أباحوها للضرورة إلى ذلك؛ حتى يتدربن على تربية أولادهن، وكانت علتهم أن هذه اللعب تنتهي وشيكا، ولا مشابهة بها، ومثله ما يصنع من الخرقة التي لا تحديد فيها لأجزاء الوجه كالعينين والفم والأنف؛ بل هو رأس أصم، ويسمى اللعبة البيتية، أو الذي يصنع من الحلوى؛ أما ما نراه اليوم في لعب الأطفال فصور لا شك في تحريمها لما فيها من تمام المشابهة في الهيئة واللون والبراعة في إحكام صنعها، وبعضها يتكلم ويمشي ويضحك؛ فهذا هو الحرام عينه، كما تقدم من الأحاديث السابقة"
وهذا الحديث حديث مخالف للقرآن فالشمس التى أزيلت من كرسى عرش ملكة سبأ عند الناس ليس لها روح ومع هذا طلب سليمان(ص)إزالتها في قوله :
" نكروا لها عرشها"
ولعب الأطفال ليست محرمة لأن الغرض منها إما تعليمهم وإما تسليتهم وهم لا يفهمون معنى الألوهية ولا معنى الأصنام والعبادة ومن ثم فاستخدامها مباح
ومن ثم استخدام الصور للتعليم أو التعريف مباح فالمعلم الذى يحضر صور الحيوانات أو الأشجار ليعلم الأطفال أشكالها في الحقيقية تعليمه مباح والضابط الذى يصور الناس ليحدد المجرم أو التائه أو المفقود وما شابه ذلك عمله مباح
وحدثنا عن حكم التصوير الورقى فقال :
"التصوير الفوتوغرافي
اختلف العلماء المتأخرون والمعاصرون في التصوير الشمسي «الفوتوغرافي» ما بين محرم، ومبيح له بشروط؛ ولكن أرجح الأقوال وأحوطها هو عدم الجواز؛ لأنه لا يخرج عن كونه من التصوير؛ فينبغي أن يقتصر على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة؛ ولأن في الصور الفوتوغرافية مفاسد عظيمة كما هو حال معظم مجلات اليوم، وما فيها من الصور العارية، والمناظر المخزية مع أنه ليس تصويرا باليد، ولكنه في الضرر أشد من التصوير باليد؛ ثم إن علة التحريم ليست هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فحسب؛ بل إن التصوير ذريعة إلى تعظيم الصور وعبادتها من دون الله، وإن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلى عن طريق الصور؛ حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه تخليدا لذكراه، ثم جاء من بعدهم؛ فعبدوهم من دون الله تعالى.
والتصوير مهنة تطورت كما تطورت جميع المهن والصناعات؛ فالتصوير إذن حرام سواء كان باليد، أو بأي آلة من الآلات؛ فالرسول (ص) أوتي جوامع الكلم، وقد نهى عن التصوير بعامة، ولم يستثن شيئا، وهو خاتم النبيين والمرسلين - صلى الله عليه وسلم
وعن معاوية قال: «إن رسول الله (ص) حرم سبعة أشياء - وفي رواية: نهى - وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: «منهن: النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب والحرير» [صحيح: رواه الإمام أحمد]."
والتصوير الورقى الذى يوضع في البطاقات وأمثالها من معرفات الهوية أمر مطلوب لتمييز شخصيات القتلى والمجرمين وغيرهم ولكن وضعه في أشياء عامة كوسائل الاتصال الاجتماعى محرم لأنه من ضمن اشاعة الفاحشة في المجتمع كما أن تلك الصور تكون عرضة لاستخدامها في النصب على أخرين وايقاع صاحب الصورة في الجريمة بديلا عن النصابين
وتحدث عن بعض البدع فقال :
"بعض البدع التي تتعلق بالصور
* الدمى: من البدع التي انتشرت في هذا العصر وهي مما يتشبه فيه المسلمون بالكفار؛ من صنع الدمى والتماثيل ووضعها في الدور والمحلات التجارية لبيع الملابس؛ وهذا العمل حرام متفق على حرمته وإنكاره، فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز التماثيل؛ فيجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، ولا يعمل على ترويج بضاعته بالأساليب الممنوعة شرعا.
* النصب التذكارية وتماثيل الجنود المجهولين:
وهذه البدع انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، إذ عملوا لرجال منهم نصبا تذكارية تخليدا لذكراهم ووفاء لما قاموا به نحو أممهم وأوطانهم، وما هذه البدع إلا سنن خبيثة وهي من آثار الاستعمار الغربي في بلاد الإسلام، ولو كان التعظيم يجوز لجاز للرسل والأنبياء، فقد قال (ص): «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» [متفق عليه].
فهذا العمل ليس من الإسلام في شيء، والله المستعان."
والكلام هنا صحيح فالدمى يمكن الاستغناء عنها بالحمالات كما أن الدمى صنعها البعض للزنى بها ويحرم عمل أنصاب أو تماثيل لمعروفين أو مجهولين لعدم وجود فائدة من اقامتها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .