وقد يقبل رأي الكافر غير المتهم بإيذاء المؤمنين ، أو المشهورين بكرههم لزيادة عدد المؤمنين ، وسواء أكان الطبيب في بلاد المسلمين وهو من المشهود لهم بما ذكر ، أم في بلاد الكفر .. بل الجواز في تلك البلاد أظهر لاشتهارهم بالقدرة الفائقة ، وتوفر الوسائل المساعدة .. والله أعلم ."
مما سبق نجد الأعظمى يجيز الإجهاض فى ثلاث حالات :
1- الحفاظ على حياة الأم
2- الحفاظ على حياة الرضيع
3- القضاء على الجنين المشوه
والإجهاض للجنين المشوه أى المعوق لا يجوز فكثير من حالات الإعاقة لا تظهر فى تصوير الأجنة فى رحم ألأم والكثير من الإعاقات لا تظهر إلا بعد الولادة كالصمم والخرس والعمى وكذلك الاعاقات العقلية أو النفسية وقد حرم الله قتل الإنسان إلا بسببين وهما :
قتل المقتول لإنسان أخر
الفساد فى الأرض
وفى هذا قال تعالى :
" من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا"
وكثير من الأجنة المشوهة تموت فور ولادتها أو بعدها بأيام ولا يتبقى سوى القليل وهو من ضمن الابتلاء بالشر الذى قال الله قفيه:
" ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
وتحدث عن حرمة الإجهاض فى غير الثلاث حالات فقال :
4. في ما عدا ما ذكر .. فلا أرى جواز الإسقاط بعد العلوق بحال من الأحوال ، أي بعد أن تكون النطفة أمشاجا ـ مختلطة ـ ، سواء بعد التخليق ـ أي : استبانة الأعضاء في الرحم ـ المحدد بأربعة أشهر ، أم دون ذلك من المدد ولو بعد يوم واحد من العلوق.. وذلك:
أ. إن أصل خلق الإنسان في الأرحام هو من اختلاط النطف ـ وهما ماء الرجل وماء المرأة ـ ، فتكون النطفة نطفة واحدة أمشاجا ـ أي : مختلطة ـ ، بدليل قوله تعالى :
{ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا } الإنسان /2 .
وقوله تعالى :
{ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين }
وقوله تعالى :
{ قتل الإنسان ما أكفره * من أي شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدره }
وقوله تعالى : { .. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة .. }
ومجمل الاستدلال .. هو أن الله - عز وجل - من على المؤمنين بخلقهم من : نطفة أمشاج . إذن هي أصل الخلق ، فبعد بدء الخلق لا أرى وجها لمضاددة إرادة الله - عز وجل - ـ إلا ما أجزناه لضرورة وكما تقدم ـ .
والخلق في بطون الأمهات يكون في مراحل .. خلقا بعد خلق ، يقول تعالى :
{ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث .. }
وأصل الخلق هو من الماء الدافق للزوجين ، وذلك بمجرد التقائهما .. يقول تعالى :
{ فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب } بل الأبعد مما ذكر ، مما نستطيع أن نستند إليه .. هو قوله تعالى :
{ أ رأيتم ما تمنون أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون }
فالله - عز وجل - أضاف خلق [ المني ] إلى نفسه ، لبيان أهميته في التناسل ، فهو الخالق له ، قبل أن يجعل سببا لخلق الإنسان في بطن أمه .. فعملية الخلق تبدأ به قبل اختلاطه بماء المرأة .. .
إن جواز منع الحمل قبل الاختلاط ، فهو شبه المراق في الأحلام ، أو بعد معالجة من صاحبه لكسر حدة الشهوة لأجل عدم الوقوع في الحرام ، وبغير هذا لا تجوز ، ولا قائل بإثم المحتلم ، مع الخلاف والتفصيل في المعالجة باليد ، وقد أشرنا إلى شرط الجواز توا .
ب. إن استقرار الحمل في الأرحام هو بفعل الله - عز وجل - تصريحا وعلى وجه الخصوص ، وإن كان كل ما يفعل الإنسان مخلوقا له { .. والله خلقكم وما تعملون } فكل ما تقدم عام ، لكن ما ذكر تخصيصا فهو لمزيد الاعتناء به ، أو لبيان أهميته … ومثاله من قول الله - عز وجل -
{ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا .. }
وقوله تعالى :
{ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى .. }
فإضافته - جل جلاله - الفعل لنفسه ، هو شبيه قوله تعالى :
{ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء .. }
وهو شبيه قوله تعالى أيضا :
{ … قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم … }.
وهذا اعتبر علماؤنا هذا من مزيد الاهتمام منه - عز وجل - بهذا الأمر ، حتى قالوا : إن الاشتغال بعقد النكاح أولى من الاشتغال بالعبادة النافلة ، لأن لهذا العقد وجه تعبدي حين أضافه الله - عز وجل - لنفسه ومن ذلك قوله تعالى :
{ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما .. }.وذاك مثل هذا .. بعلة الإضافة لذات الله - عز وجل - تخصيصا ، وليس على سبيل التعميم .. فافهم ."
وهناك حالة أخرى ينبغى فيها إجهاض الجنين وهى حالات اغتصاب المرأة وهى على أحوال :
الأول : اغتصاب البكر ويجب فيها الإجهاض وجوبا لتسبب ذلك فى مشاكل كبرى لها قد تؤدى لانتحارها وغير الإجهاض يجب فى تلك الحالة تركيب غشاء بكارة جديد
الثانى اغتصاب المتزوجة وهنا الحمل لا يمكن معرفة صاحبه ومن ثم يجل التخلص من الحمل خوفا من قتل الأم أو الزوج له وخوفا من أن يرث من لا يحق لهم وراثته
الثالث اغتصاب مطلقة أو أرملة ويجب فيه الإجهاض لتسببه أيضا فى مشاكل
وهذا من باب قوله تعالى :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وفى قضايا الاغتصاب لا يحدث ذلك إلا بعد ثبوت الاغتصاب وقتل المغتصب
|