26-04-2022, 01:21 PM
|
#1
|
من كبار الكتّاب
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
|
قراءة فى رسالة أحكام الصوم
قراءة فى رسالة أحكام الصوم
مؤلف الكتاب محمد الحسيني الشيرازي وهو يدور حول أحكام الصوم وقد استهل الكتاب بتعريف الصوم وثبوت الهلال فقال :
"الباب الأول في تعريف الصوم وثبوت الهلال
تعريف الصوم:
الصوم لغة: الكف وشرعا: الإمساك عن المفطرات مع النية في نهار شهر رمضان وغيره ويبتدئ الإمساك بطلوع الفجر وينتهي بالمغرب الشرعي"
والخطأ هو ابتداء الصوم بطلوع النهار وثروب الشمش وهو ما يخالف نص القرآن فى كون بدايته تبين الخيط البيض من الأسود من الفجر وهو وجود نور النهار فى قبة السماء والظلام فى أطرافه ونهايته العكس وهو وجود الظلام فى قبة السماء والنور فى أطرافه وفى هذا قال تعالى :
" حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وحدثنا عن النية فقال :
"النية
لا يجب التلفظ بالنية في الصوم بأن يقول: (أصوم غدا قربة إلي الله تعالي) بل يكفي أن يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلي المغرب لأجل الصوم وامتثالا لأمر الله تعالي"
والنية هى فى الغالب القيام للطاعة بدون تلفظ ومن قال فى نفسه أو تلفظ بها فلا بأس بذلك لكونه يريد تأكيد إعلام نفسه أو غيره بوجوب الصوم ولا أدرى لماذ يصر الفقهاء على النية فى الصوم دون سواه فى الغالب
وتحدث عن تنبيهات فقال :
"مسائل:
1: الأحوط الإمساك قبل أذان الفجر بقليل وأن يفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضا"
الإمساك عن المفطرات لا علاقة له بالآذان وإنما بوقت تبين النور من الظلام أو العكس وقال :
2: تكفي نية واحدة في أول ليلة من شهر رمضان عن الشهر كله ويجوز أن ينوي كل ليلة لصيام يومها
3: وقت النية من أول الليل إلي أذان الفجر في صوم شهر رمضان
4: وقت النية في الصوم المستحب من أول الليل إلي ما قبل الغروب بلحظات"
وحكاية وقت النية وحتى وجود النية ليس حكما واجبا لكون الصوم فرض أى مكتوب على كل المسلمين والمسلمات الأصحاء غير المسافرين كما قال تعالى:
" كتب عليكم الصيام"
وتحدث أيضا عن النية واستمرارها فقال:
5: في الصوم الواجب غير شهر رمضان يجب أن يعين صومه إن كان قضاء أو نذرا أو ما أشبه وفي شهر رمضان لا يحتاج إلي التعيين
6: لا يجوز أن ينوي في شهر رمضان صوم غير رمضان فلو نوي غيره فيه لم يحتسب من الشهر ولا ما نواه
7: يجب استمرار النية وبقاؤها طوال نهار اليوم من شهر رمضان إلي الغروب بأن لا يهدمها أو يتردد فيها فلو قصد إبطال صومه أو تردد في أن يهدم صومه أم لا بطل علي الأحوط حتي لو تاب ورجع عن قصده ولم يأت بمفطر"
وكما سبق القول فالكلام عن النية كله لا أصل له لأن المهم عند الله طاعة أمره ولذا فالرجل اعتبر أن الصوم وهو العمل صحيح بدون نية فقال :
أحكام النوم عن النية
أ: من نام قبل أن ينوي الصيام واستيقظ قبل الظهر ولم يأت بمفطر ونوي الصوم صح صومه سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا
ب: إذا استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب
ج: إذا استيقظ بعد الظهر يمكنه أن ينوي الصوم المستحب
د: إذا نوي الصوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه"
والكلام هنا متناقض فالنية ليست مطلوبة حكما وإنما المطلوب طاعة الله وطالما هو يطيع فقد نوى قال ذلك فى نفسه أو لم يقل
وتحدث عن لإثبات هلال رمضان فقال :
"إثبات أول الشهر
مسألة: يثبت أول شهر رمضان بعدة أمور منها:
الرؤية الشخصية
من رأي هلال شهر رمضان بنفسه وجب عليه الصيام ومن رأي هلال شوال وجب عليه الإفطار
إكمال العدة:
إكمال العدة من شهر شعبان هو مضي ثلاثون يوما منه فيكون اليوم الذي يلي الثلاثين أول يوم من شهر رمضان
البينة
البينة الشرعية: وهي شهادة عدلين برؤية الهلال بشرط توافقهما وعدم اختلافهما
الشياع:
الشياع هو أن تكون رؤية الهلال عامة بأن يراه العدد الكثير الذين يمتنع تواطئهم علي الكذب أو أن تراه طائفة يوثق بدينها ومعرفتها وتحفظها في أمور الدين
حكم الحاكم:
حكم الحاكم الشرعي: وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوي بثبوت الهلال
مسائل:
1: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتي لمن لا يقلده إذا لم يحكم حاكم شرعي آخر علي خلافه وإذا لم يعلم المكلف بخطئه
2: لا يثبت أول الشهر بأقوال الفلكيين ولكن إذا اطمئن الإنسان إلي أقوالهم وجب العمل بها
3: حجم الهلال وارتفاعه وتأخر مغيبه ليس دليلا علي وجوده في الليلة السابقة
4: إذا ثبت الهلال في بلد لم يثبت في البلاد الأخري إلا بوحدة الأفق أو تقارب البلدين
5: لا يبعد كفاية الشياع بين المؤمنين مطلقا إلا إذا كان مشكوكا"
وثبوت الهلال يكون إما بالرؤية المباشرة منه أو بإخبار الأخرين من المسلمين للمسلم بظهور الهلال بأى طريقة
وتحدث عن يوم الشك فقال :
"يوم الشك
1: نية صوم يوم الشك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان هكذا: ينوي صياما مستحبا أو قضاء أو ما أشبه فإذا علم في الأثناء أنه من شهر رمضان عدل بنيته إلي الواجب وإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من رمضان
2: لا يجوز أن يصوم يوم الشك علي أنه من شهر رمضان وكذلك لا يجوز ترديد النية في الصوم بأن ينوي هكذا: إن كان شهر رمضان فصوم رمضان وإلا فصوم قضاء أو ما أشبه
3: الجاهل والناسي أنه في شهر رمضان
ألف: إذا التفت إلي ذلك قبل الظهر ولم يأت بمفطر نوي الصوم وصح منه
ب: إذا التفت إلي ذلك وقد أتي بشيء من المفطرات قبل الظهر أو بعده وجب عليه الإمساك والقضاء فيما بعد
4: إذا شك في أن شهر رمضان انتهي أم لا صام بنية رمضان استصحابا للشهر ولا ضرر لو تبين بعد ذلك أنه أول شوال وبإمكانه أن يقطع مسافة شرعية ويفطر فإذا تبين أنه من شهر رمضان قضي ذلك اليوم"
عاد الشيرازى هنا لحكاية النية وكما سبق القول فإن النية لا تكون دوما كلاما فى النفس فنتيجة التعود على الطاعة نجد المسلم مثلا عند الآذان يقوم من نفسه للاستنجاء او الوضوء وهذا القيام هو نية تكون فى ساعة العمل بدون تلفظ
وصوم التطوع لا أساس له فى دين الله لكون الإفطار أكثر أجرا منه فهو بعشر حسنات لو كان عملا صالحا كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" بينما المفطر لو أكل مرتين وشرب مرتين يكون أجره =40 حسنة
وقد جعل الله الصوم عقوبة على كثير من الذنوب ومن ثم لا تصلح العقوبة كتطوع ومن ثم لا وجود لصوم التطوع يوم الشك ومن صامه كأول يوم من رمضان أثيب عليه
وتحدث عن شروط صحة الصوم فقال :
الباب الثاني في شرائط صحة الصوم ومن يجب عليه
شرائط صحة الصوم:
البقية https://betalla.yoo7.com/t662-topic#672
|
|
|