وفى هذا قال تعالى:
"ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون"
بين الله لنبيه (ص)أن الكفار قالوا لجلودهم وهى أعضاء أجسامهم التى يغطيها الجلد وهى كل ما يعمل الخطايا :لم شهدتم علينا والمراد لماذا أقررتم بكفرنا ؟فأجابت الأعضاء :أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء والمراد جعلنا نتحدث الذى جعل كل مخلوق يتحدث وهذا يعنى أن الله هو الذى أعطاهم القدرة على الكلام بالحق الذى علموه
وفى هذا قال تعالى:
"وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون "
بين الله لنبيه (ص)أن الله يقول على لسان الملائكة للكفار :وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم والمراد وما كنتم تنتظرون أن يعترف بكفركم سمعكم وهو آذانكم ولا أبصاركم وهى عيونكم ولا جلودكم وهى بقية أعضائكم التى عملت الخطايا وهذا يعنى أنهم يظنون أن الأعضاء ملكهم وحدهم وأنها لا تعرف شىء عنهم ،ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون والمراد ولكن اعتقدتم أن الرب لا يعرف كثيرا من الذى تصنعون وهذا يعنى أنهم اعتقدوا أن الله لا يعلم الخفاء ومن ثم كانوا يعملون فى الخفاء الخطايا اعتقادا منهم بأنه لن يعرف بها ومن ثم لن يعاقبهم عليها ،ذلكم ظنكم والمراد هذا اعتقادكم الخاطىء الذى ظننتم بربكم الذى اعتقدتم فى إلهكم أرادكم أى أهلككم والمراد أدخلكم النار فأصبحتم من الخاسرين وهم المعذبين
وفى هذا قال تعالى:
"وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من الخاسرين "
الجلد فى الفقه :
هو ظاهرة البشرة وهو ما يغطى الأعضاء الداخلية كلها وقد يخرج منه شعر أو وبر أو صوف أو اشواك أو غير هذا ويطلق عليع الأديم والفروة والإهاب والمسك
والجلد في الفقخ تناوله الفقهاء في مسائل متعددة منها :
مسّ جلْد الْمصْحف:
وقد اتفقوا على حرمة مسه من قبل المحدثين الحدث الأكبر أو ألأصغر وشذ البعض فأباحوا لمس الجلدة الخارجية
والحقيقة أن مس المصاحف يكون فى الصلاة فقط ومن يصلى لابد أن يكون طاهرا
وأما دراسة المصاحف فلا يشترط فيها الطهارة وإن كان الأفضل هو التطهر عند مسك المصحف فى الدراسة ونجد شرط الطهارة فى الصلاة فقط كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا"
ثانيًا: تعلّق الْجلْد الْمنْزوع بمحل الطّهارة:
وقد اتفق الجمهور على غسل الجلد المنزوع والمتعلق بالعضو فى جزء منه مع كونه ميت
ثالثًا - طهارة الْجلْد بالذّكاة:
رابعًا - ذبْح الْحيوان الّذي لا يؤْكل لأخْذ جلْده:
يباح الانتفاع بجلود الأنعام وعليها يباح الانتفاع بجلد حيوانات الصيد
تطهير الجلد :
يقال أن الجلد يطهر بالدباغ
سادسًا - الاسْتنْجاء بالْجلْد:
اختلف القوم فى الأمر بالحرمة والاباحة ويجوز الاستنجاء بأى شىء طالما لا يوجد ماء ولا صعيد وهو التراب
سابعًا - طهارة الشّعْر على الْجلْد:
اختلف القوم فى طهارة ونجاسة شعر الميت والحق أن شعر الحيوانات طاهر لأن الله أباح استعمال الشعر والوبر والصوف فقال :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
أكْل الْجلْد:
يباح أكل جلد الطيور المذبوحة وأما جلود الأنعام فلا لأن الله جعل الجلود تستعمل فى أشياء أخرى مثل عمل بيوت كما قال تعالى :
"وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا"
لبْس الْجلْد واسْتعْماله:
اختلف الفقهاء فى التحليل والتحريم ولبس الجلود ذات الصوف والوبر والشعر مباحة كما قال تعالى :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
نزْع الْملابس الْجلْديّة للشّهيد:
يباح نزع الملابس الجلدية من الشهداء وغيرهم لضرورة وإلا فلا يجوز نزعها ويدفن بملابسه
بيْع جلْد الأْضْحيّة:
يباح بيع جلد الأضحية إن لم تكن هديا من قبل المضحى لأن الغرض منهم هو توزيع اللحم كما قال تعالى:
" لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم"
ثاني عشر: السّلم في الْجلْد:
اختلف القوم فى بيع الجلود فى السلم ما بين محلل ومحرم
الإْجارة على سلْخ حيوانٍ بجلْده:
حرم الفقهاء استئجار سلاخ لجلد الحيوان مقابل أخذ الجلد فقط وإنما مقابل مال نقدى والحقيقة أن عملية الاستئجار يجوز فيها ما ليس مالا كما كان أجر عمل موسى(ص) زواجه وهذا فى المجتمعات غير المحكومة بحكم الله وأما المجتمع المسلم فهو منظم ليس فيه سلخ فردى
ضمان الْجلْد:
اختلف الفقهاء فى تحليل وتحريم ضمان الجلد والحقيقة أن الضمان موجود فى كل مال تهمل رعايته
الْقطْع بسرقة الْجلْد:
اتفق الفقه على قطع يد سارق الجلود وهو أمر سليم
|