العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكفل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: هل الآية المعجزة خرقٌ للقوانين الكونية أم أنها قانون إلهي مجهول؟ (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-10-2024, 06:52 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,887
إفتراضي

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رحم هذه المعترفة منذ البداية إلى النهاية وأثني عليها بعد رجمها ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم تأخذه بها رأفة في دين الله وأقام عليها الحد بما أمر الملك عز وجل ، فانظر ـ رحمك الله ـ إلى رحمة الله لهذه المرجومة التائبة حيث التنعم عند الله منذ طهرت ولقيت ربها وإلى يوم القيامة ، حيث لو سئلت الآن : هل رأيت بؤسا قط ؟ لقالت : لا ، لم أر بؤسا قط ، فأين رأفة الدعار في دين الله ( وأيضا مرضى القلوب ) من هذه الرحمة الظاهرة والباطنة ؟! .
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاءه مقرا بالزنا يطلب التطهير ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرده قائلا : (( فتب إلى الله واستتر بستر الله )) فجاءه بعد ساعة يعاود الإقرار ، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأولى ، ثم جاءه ماعز في اليوم التالي مصرا على الإقرار للمرة الثالثة ، فأعرض عنه الرسول أيضا ، فلما جاء للمرة الرابعة فهذه أربع شهادات على نفسه ، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يردده يستفسر ويستفصل

( لعل شبهة تظهر تسقط الحد ) يقول له : (( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ )) . ويسأل قومه : (( أبه جنون ؟ .. أشرب خمرا ؟ )) ، وكانت الإجابات قاطعة بلا شبهة ، فسأله عن الإحصان ثم أمر به فرجم ، فجعل بعض الناس يتكلم في ماعز ، فمن قائل بأنه خبيث ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لهو أطيب عند الله من ريح المسك )) ، ومن شاتم له ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((لا تشتمه)) ، وقال : ((قد غفر له وأدخل الجنة)) وقال : (( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم )) ، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها . وأمر أصحابه قائلا : استغفروا لماعز ، وحدث أثناء رجمه أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه)) فيرجع عن إقراره مثلا ، أو تظهر شبهة يسقط بها الحد ، أما ترك حد بعد البينة فلا .
وبعد ، فهل تحتاج هذه الواقعة إلى تعليق لبيان الرحمة البادية فيها من أولها ؟
لقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ، وأخبر أنه غفر له ( أي جميع خطاياه وليس الزنا فقط ) ، مع أنه إنما عوقب على الزنا فقط ، فينبغي لكل منصف أن يراجع هاتين الواقعتين ليعرف حقيقة الأحكام في الإسلام "

قطعا فوزى سعيد وأمثاله لم يفكروا لحظة فى أن تلك الأحاديث هى اتهام للنبى(ص) بالجهل فالجريمة التى لا ينفع فيها اعتراف هى الزنى لأنها تتم مع طرف أخر ولكن فى حكاية الغامدية وحكاية ماعز لا وجود للطرف الثانى وهذا يعنى أن الاعتراف لا قيمة له ويتحول الاعتراف إلى جريمة غير الزنى وهى رمى امرأة أو رجل بارتكاب الزنى وساعتها إن نفى الطرف الثانى يكون الاعتراف هو اتهام بلا دليل ويجلد ثمانين جلدة لأنه افترى على برىء حتى وإن كان زان بالفعل
إن الله جعل الدليل الأول هو :
أربعة شهداء كما قال :
" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء"

ومن ثم فلا قيمة لأى اعتراف من فرد واحد بالزنى والدليل الثانى اعتراف الطرفين معا والدليل الثالث حمل المرأة
وتحدث عن الرحمة فى لأحاديث فقال :
"9 ـ جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد - ولم يأخذ المؤمنين به رأفة في دين الله - فإنه يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعي له ويعان على الشيطان وليس العكس . كما سبق في ماعز والغامدية ، ولكن الجهلاء لا يفرقون بين هذه الرحمة وبين أن تأخذهم الرأفة به في دين الله فهذه منهي عنها ، قال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فالرأفة : رقة وانعطاف في القلب على الزاني تمنع من إقامة الحد عليه ، فيأتي الإيمان بالله وصفاته واليوم الآخر كما سبق فتنتفي هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله ، والشيطان يأمر الجهلاء والدعار وأشباههم بهذه الرأفة في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا لأن مبناها على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان ، حتى يدخل كثير من الناس ـ بسبب هذه الآفة ـ في الدياثة ، وقلة الغيرة وهو يظن أن هذه من رحمة الخلق ولين الجانب ومكارم الأخلاق ، وإنما ذلك دياثة ومهانة ، وعدم دين ، وضعف إيمان ، وتعاون على الإثم والعدوان ، وترك للتناهي عن المنكر والفحشاء ، وفي السينما والتليفزيون الكثير من هذا .
ولذلك أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، لتنتفي تلك الرأفة من القلوب ، ويشتهر الأمر والجدية في الأحكام لأن مشاهدتها بالفعل مما يقوي به العلم ويستقر به الفهم ، علاوة على الإنزجار والارتداع في المجتمع المسلم ."
والرجل يتحدث عن رحمة منعها الله فقال :
" ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله "
وتحدث عن بتر الأعضاء الفاسدة فى المجتمع فقال :
"10 ـ إن المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعه ، فيزداد مرضه وسقمه بذلك فيهلك ، فهكذا الشاب حين يبلغ وليس معه تدين يحميه ، ليس الرحمة به أن يمكن مما يهواه من المحرمات ، ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من التدين والطاعات التي تزيل مرض قلبه ، بل الرحمة به أن يعان على الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات ، وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه .
أما على مستوى الأمة ، فالطبيب يستأصل العضو الفاسد لمصلحة عموم الجسد ، وظاهره قسوة وشدة ومفسدة ، وحقيقته حكمة ورحمة ومصلحة ، إذ يترتب على تكرها هلاك وتلف الجسد كله بما فيه العضو التالف ، فهذا مثل الفرد الفاسد في المجتمع ، فالرحمة بالأمة والرأفة بها أن يقام الحد إذا ظهرت الفاحشة ، وإلا ترامت الشهوات بالأمة إلى الميل العظيم والهلاك والعطب "

قطعا البتر مطلوب ولكن ليس بظلم فما وجه العدالة فى رجم زناة وجلد زناة والجريمة واحدة ؟
والخطأ فى أحاديث الزنى:
هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف التالى :
أولا أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا
ثانيا يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "
فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ثالثا يخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "
فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
ونلاحظ فى تلك الأحاديث شىء غريب هو عقاب المعترف دون وجود اعتراف الطرف الثانى أو وجوده أو تلبسه مما يجعل الإعتراف جريمة هى شهادة الزور لأن الزنى لا ينفع فيه اعتراف الزانى فقط وإنما لابد فيه من اعتراف الطرفين أو الشهادة عليهما
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .