نقد كتاب عورة المرأة أمام النساء
نقد كتاب عورة المرأة أمام النساء
المؤلف علي بن محمد الريشان وهو يدور حول اختلاف آراء الفقهاء فى مسألة عورة المرأة التى تكشف أمام المرأة وترجيح أحدها وفى هذا قال فى مقدمته :
"وبعد فقد اختلف أهل العلم في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة - أعني عادة نساء السلف الصالح - إظهاره في البيت وحال المهنة ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله - عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح"
واستهل الحديث بذكر أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة فقال :
"أولاً أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة :
الدليل الأول
قال الله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) قالوا في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن.. الخ ما ذكر في الآية فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى
وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير (307/9) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال( ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ) إلى قوله ( عورات النساء )
قال الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى ( 7/152 رقم 13537)
وهذا ثابت عن ابن عباس وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقد اعتمدها الأئمة فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة
وروى أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "قال تبدي لهؤلاء الرأس وإسناده صحيح
وروي عن إبراهيم النخعي من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال هذه ما فوق الذراع وهذا إسناد صحيح ومن طريق أخرى قال ما فوق الجيب ولكن في سنده من يُجهل وما جاء في تفسير ابن عباس وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خُص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط "
والزعم بأن الزينة المبداة هى بعض الأمور التى ليست من الجسم كالخلاخل وهذا الجنون هو باطل فالخلاخل لا تلبس فى الأوراك التى تظهر عند ضرب وهو رفع الرجل فالزينة هى الجسم كله
والجسم المبدى فى الآية غير محدد خاصة أن المبدى للزوج الجسم كله خاصة فى الجماع وكذلك للأمهات والعمات والخالات عند الاستحمام ومن ثم لا يوجد فى الآية ما يسمى بالمكشوف عادة لأن فى حالات العجز والكبر يجوز ليس للنساء فقط وإنما للرجال كالأبناء كشف العورات كى يحممن الأمهات والآباء عند عجزهم وكبرهم فالمسألة ليست واحدة وإنما حسب العمل المطلوب الكشف فيه كجماع أو استحمام وتحميم وتنظيف ثم قال :
الدليل الثاني
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)قال " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "رواه الترمذي(117) وابن خزيمة(1685) وابن حبان (5598 5599) وغيرهم
وقد أعل بالوقف ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني وتفصيل هذا فيه طول
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه "
ضعف الريشان الدليل وهو يعارض كتاب الله فالرجل والمرأة كلاهما عورة أى سوءة منها المخفى ومنها المبدى كما قال تعالى :
"فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما"
ثم قال :
الدليل الثالث
روى الإمام أحمد (22131 22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله (ص)قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله (ص)"مالك لم تلبس القبطية ؟ " قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله (ص)" مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها "
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه فحديثه محتج به ما لم يخالف ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع وهذا الحديث جدير بالثبوت ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261)
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه وإن كان خارجه أشد وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة "
والحديث رغم الكلام فيهفى الرجال متناقض داخليا فالقبطية وصفت بالكثيفة أى الثخينة أى الثقيلة وأى شىء ثقيل لا يمكن أن يكون شفافا حتى يصف كما يقول الحديث حجم عظامها وإنما ما يصف العظام هو اللبس الضيق ثم قال:
"فائدة
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله (ص)قال " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " فقال إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد "
الحديث باطل فكيف لم ير القائل وهو ليس الرسول(ص) الصنفين وهو يصفهما تمام الوصف؟
والخطأ أن الريح يشم من مسيرة زمنية والمفروض أنها مسافة مكانية ثم قال :
"الدليل الرابع
روى البخاري في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله (ص)أنه قال " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها "
|