، وليس فيها منكرات، رجال - مديح رسول الله - تقدم ضيافة - تلقى كلمات ، هذا عرف على العين والرأس ولا معصية فيه نلبي هذه الدعوة ، لا اختلاط ، ولا خمور ، ولا غناء ، بل مديح لرسول الله وضيافة وكلمة تلقى حول عقد القران أو سنة النبي في الزواج ، هذه أعراف لكنها مقبولة ، أما لو كان عقد قران مختلط في فندق خمس نجوم توزع فيه الخمور ويؤتى بالراقصات فهذا عرف أيضا ، لكن هذا العرف نركله بأقدامنا .
إذا الأعراف موجودة ، وما اعتاد الناس أن يفعلوه في كل البلاد سواء أكان عرفا عاما أو خاصا من قول أو عمل ، فهذا العرف إن وافق منهج الله فعلى العين والرأس ، وما خالف منهج الله عز وجل لا نعبأ به ولا نأخذ به ولا نقيم له وزنا بل نحاربه أشد المحاربة ."
وحدثنا الرجل عن بطلان عادة التصوير فى الأعراس فقال :
"ثم أذكركم أن الأخ الكريم الذي يسمح لزوجته أن تذهب إلى عرس فيه تصوير فهذا الأخ يرتكب أكبر معصية ، لأن هذه الزوجة لا بد من أن ترتدي أجمل ثيابها ولا بد من أن تدعى في هذا العرس لأن تخلع ثيابها الخارجية ، ويأتي المصور فيصور ، وقد يطبع من هذا الفيلم المئات وكل رجل في البيت يرى هذا الفيلم ويقول من هذه ؟ هي في الطريق محجبة لكنها انعتقت من الحجاب في العرس وظهرت في الفيلم ! أعوذ بالله ، هذه الأعراف تحت أقدامنا ، لذلك في العرس تجد شابا مؤمنا مسلما طاهرا مستقيما تربية المسجد فينصمد إلى جانب العروس مع المدعوات جميعا ، وأمامه مائتا امرأة كاسيات عاريات ينظر إليهن ، وكل واحدة شكل وزي ، وهو شاب مؤمن طاهر حافظ لكتاب الله ، أيصح هذا الحال ؟ لا . ثم لا .
فنحن مقياسنا الشرع ، كل من ترك ميزان الشريعة لحظة هلك ، أما إن كان العرس نسائيا واجتمعت النساء وذكرن مولد رسول الله ووزعت الحلوى وألقيت كلمة فهذا عرس إسلامي راق جدا ولا حرج عليهن ، الإسلام ليس ضد الحفلات ولكن ضد المعاصي والآثام ."
إذا المقياس فى حرمة حكاية التصوير هو غض البصر وأيضا عدم إشاعة الفاحشة بنشر صور النساء وهن عاريات أو يرقصن هن أو الرجال أيضا فالحرام حرام على الكل هنا
وتحدث عن شروط العلماء فى العرف الموافق للشرع فقال
"العلماء قالوا العرف الذي يمكن أن يؤخذ به في الشرع له شروط ، الشرط الأول ألا يعارض نصا شرعيا في القرآن أو في السنة ، والشرط الثاني أن يكون مضطردا غالبا مستمرا العمل فيه في كل الحوادث أو يجري العمل فيه في أغلب الوقائع ، ولذلك فالعرف شيء والإجماع شيء آخر ، إن الإجماع أن يجتمع علماء الأمة ويجمعوا على أمر ، أما العرف فهو عمل عفوي مشترك من دون اجتماع ، الإجماع غير العرف ، الإجماع أقوى بكثير ، الإجماع مجتهدو الأمة اجتمعوا وقرروا ، أما العرف مجموعة من الناس فعلوا شيئا مشتركا فصار عرفا لهم "
قطعا لا يوجد شرط فى إباحة او حرمة شىء سوى موافقة الشرع أو عصيانه وحكاية الاضطراد قد تتوقف فى يوم ما بسبب تغير العرف أو تغير الظروف
وحدثنا عن الأعراف عند الكفار فقال :
"أيها الإخوة :طبعا الأعراف في بعض التشريعات الوضعية لها قيمة كبيرة وهنا الخطأ الكبير ، يعني إذا شاع الشذوذ في بريطانيا فهذا عرف سيئ يصدر قانون بإباحته ، وإذا شاعت المخدرات في هولندا تأتي الدولة وتوزع المخدرات على المدمنين ، هذه مشكلة كبيرة جدا ، مشكلة خطيرة أن التشريع تابع للواقع ، ما تعارف الناس عليه ولو أنه خطير ولو أنه انحراف شديد يأتي التشريع الوضعي فيقره ، معنى ذلك أن التشريع الوضعي تابع للواقع المنحرف ، الإسلام ليس كذلك ، إذا اتفق الناس على شيء وفق منهج الله لا شيء عليهم ، لكنهم إذا اتفقوا على شيء خلاف منهج الله فهذا شيء مرفوض فعظمة هذا الدين أن ليس العرف دليلا شرعيا مستقلا ، هو دليل شرعي إذا اتكأ على دليل فقهي نقبله ، إذا وافق حكما فقهيا أو أمرا شرعيا نقبله ، أما إذا خالف نرفضه وانتهى الأمر ."
وهو ينعى على دول الكفر قبولها لأعراف ضارة صحيا ثم حدثنا عن مقولة لا تصح نسبتها لصاحبها لمخالفتها كتاب الله فقال :
"سيدنا ابن مسعود يقول : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ، أخذ هذا من الأثر : لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني أن النبي (ص)معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها ، لأن أمة محمد (ص)لا تجتمع على ضلالة لذلك ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ، لكني أقف عند كلمة ( ما رآه المسلمون الملتزمون الصادقون ) لكن بين المسلمين حاليا من يرون أن ارتياد الفنادق في أعياد الميلاد شيء مقبول ، يرونه حسنا ، المقصود المسلم الصادق الملتزم نظرته سليمة ، أما المسلم المتفلت فرؤيته معكوسة ونظره سقيم "
الأمة قد تجتمع على الضلال كما اجتمع اخوة يوسف(ص) على الباطل فى قوله تعالى " فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب"
وكما اجمع النبى(ص) والمسلمون على اتهام البرىء بجريمة لم يرتكبها بسبب كلام مرتكب الجريمة حتى نهاهم الله عن الدفاع عن المجرم فقال :
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا"
فالحكم ليس على أساس عمل المسلمين لأنهم يرتكبون عصيانات لله وإنما الحكم حسب الوحى وحده دون غيره
وحدثنا عن مصيبة أن العلماء يشرعون من عند أنفسهم فقال:
"العلماء قالوا الثابت بالعرف كالثابت بالنص ، يعني حاليا تجد عرفا بالحقل التجاري خلاصته أن إنسانا عنده موظف يريد أن ينهي عمله فهناك عرف أن يعطيه عن كل سنة راتب شهر تعويضا ، هذا عرف جيد لا شيء فيه ، وهناك من يعترض على هذا العرف أحيانا ، لكن الحق أنه عرف جيد لأن ذاك العامل يحتاج إلى فترة من الزمن حتى يجد عملا فلا بد له من مبلغ يعيش به وهذا المبلغ هو التعويض .
الثابت بالعرف كالثابت بالنص ، والعادة محكمة أي معمول بها ، لكن واحدا قرأ العادة محكمة والصواب العادة محكمة أي تحكم في التشريع الوضعي وهي العادة التي تتوافق مع الشرع وبعد ، عندنا مشكلة وهي أنك قد تقرأ عن حكم شرعي قبل مائتي عام ولم تقبله الآن لأن الأعراف تغيرت ، فأحيانا تبنى الأحكام الشرعية على الأعراف التي لا تخالف التشريعات الإلهية ، فحينما تتبدل هذه الأعراف تتبدل معها الأحكام ، يعني كان قديما العم والد ، والشرع الحكيم لم يعط الأولاد نصيب أبيهم المتوفى في حياة أبيه ، لكن حينما أخذ العم نصيب أخيه فهو ملزم بتربية أولاد أخيه ما امتد به العمر حتى يكبروا ، أما حينما تقاطع الناس وتدابروا وقلت العاطفة بين الأعمام وبين أولاد الأخ جاء التشريع الوضعي فألزم الناس بالوصية الواجبة وهي إذا مات الأب في حياة أبيه يأخذ أولاده حصته من الإرث كما لو كان حيا ،فمن الأعراف أن أولاد الأخ كالأخ تماما ، يعني يربي أولاد أخيه إذا مات كأنهم أولاده تماما ، لكن هناك أعمام يملكون مئات الملايين وأولاد أخيهم لا يملكون ثمن الطعام ولا يلتفت الأعمام إليهم ، فاختلت معايير الأعراف ."
قطعا لا يوجد شىء ثابت سوى الوحى وأما الأعراف مهما تعامل الناس على أساسها فهى سوف تتغير يوما ما
وتحدث عن الأعراف فى المحاصيل والأطعمة فقال :
"أضع بين أيديكم بعض الأحكام الشرعية التي لها علاقة بالأعراف ، الفواكه والخضراوات تنضج تباعا ، واحد مثلا ضمن حقلا من البطيخ ، البطيخ ينضج خلال تسعين يوما ، وكل يوم يستطيع الإنسان أن يجني ما يملأ سيارة ، فكيف يبيع هذا البطيخ ، النبي اشترط ألا تبيع الثمر إلا إذا بدا صلاحه ، هناك ثمار يتلاحق نضجها، وبعض الخضراوات يتلاحق نضجها ، العرف يقتضي أن تباع دفعة واحدة فتضمن ، إذا هذا استثناء من القاعدة ، العرف يقتضي ذلك ، وقد علمنا أن الفواكه والخضراوات تنضج تباعا ، فإذا حكمنا النص الشرعي أنه لا يجوز أن تبيع شيئا حتى يبدو صلاحه فممنوع أن تبيع هذا الحقل ، حقل البندورة مثلا لأنه ينضج تباعا ، هذه حالة النبي (ص)نهى عن أن تباع ثمرة حتى تنضج ، طيب ، عقود الاستصناع عقود على أشياء معدومة ، عقود الإيجار .. الإيجار تملكت منفعته لكنك ما تملكت رقبة ، أعطيت الأجرة سلفا مقابل أي شيء ، المعاطاة عقد بيع من دون إيجاب وقبول ، بيع السلم تشتري شيئا ما ظهر بعد ، تشتري قمحا لم ينبت ، تشتري صوفا لم ينبت على ظهر الماشية، فبيع المسلم وعقد الإيجار وعقد الاستصناع وبيع المعاطاة ، مثلا إنسان دخل الحمام دفع الأجرة خمسين ليرة يا ترى كم له أن يبقى في الحمام ؟ ما في شرط ، كم له أن يستهلك من الماء ؟ ما في شرط ، هنا تجد جهالة في الشروط ، قد يجلس الإنسان في مكان يا ترى أيجلس ساعة أو أقل أو أكثر ؟ ليس هناك تحديد ، هذا كله خلاف قواعد الشرع الصارمة ، هذا أيضا من العرف .
أحيانا تستأجر إنسانا بطعامه ، طيب الطعام فيه جهالة ، ماذا سوف تطعمه ؟ يعني هذا عرف الطعام وله وجبة لا تقل عن حد معين ولا تزيد ، وأوضح مثل بيع المعاطاة كما قلت قبل قليل ليس فيه إيجاب وقبول وليس هناك شاهدان ، ليس فيه بعتك وبعتني ، تدفع المبلغ وتأخذ الحاجة وتأكلها وتمشي ، تدفع المبلغ وتشرب الكأس وتمشي ."
ما سماه الرجل هنا بيع المعاطاة هو ما ذكره الله تعالى باسم التجارة الحاضرة خذ وهات فى قوله :
"إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها" ثم قال:
قد تشتري حاجة ويقال لك معها كفالة سنة
|