العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الحرق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: القصر في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال مراجعة بحثية لسورة الفيل (آخر رد :رضا البطاوى)       :: البور في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: البور في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لا له (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: لا له (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الخبت في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الفجر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الوزر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 10-12-2021, 08:14 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,939
إفتراضي

و قال أيضا : " عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة ، كما أن النبي (ص)لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء ، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه (ص)دعا بدعاء يناسب مقصوده فسنة رسول الله (ص)وخلفائه الراشدين تدل على شيئين :
أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ، ليس بسنة دائمة في الصلاة
الثاني : أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا ، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه ، كما دعا النبي (ص)أولا وثانيا ، وكما دعا عمر لما حارب من حاربه في الفتنة ، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " ( مجموع الفتاوى 23/109 )
ومن دعا بدعاء النبي (ص)؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه الأيام : ( اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا ، اللهم انصرهم ، اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم ، اللهم العنهم ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ) فقد أحسن ؛ لأن دعاء النبي (ص)أفضل وأجمع ما يدعى به "
كما سبق القول الدعاء يكون عند حدوث الكارثة وأما بعدها بدقائق فينبغى التحرك لدفع الكارثة بالقتال أو بانقاذ المكروبين أو مساعدة الناس كما قال تعالى:
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"
وتحدث عن الجهر بالدعاء في الصلاة فقال :
"سادسا : يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة لحديث أبي هريرة : " أن رسول الله (ص)كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك " أخرجه البخاري
قال النووي : " وحديث قنوت النبي (ص)حين قتل القراء - رضي الله عنهم - يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي والصحيح أو الصواب استحباب الجهر " ( المجموع 3/482 )
قال ابن حجر : " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ،ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/570 ) "
والجهر في الصلاة محرم لقوله تعالى:
" ولا تجهر بصلاتك"
ثم تحدث عن ـامين المأموم على دعاء أفمام في القنوت فقال:
سابعا : يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة لحديث ابن عباس في قنوت النبي (ص)وفيه : " يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه " أخرجه أحمد ، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق "
وكما سبق القول لا يصح الجهر ولا يصح الدعاء في الصلاة
وتحدث عن رفع اليدين عند دعاء القنوت فقال :
"ثامنا : يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة لحديث أنس قال " فما رأيت رسول الله (ص)وجد على شيء قط وجده عليهم ـ يعني القراء ـ فلقد رأيت رسول الله (ص)في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم " أخرجه أحمد بإسناد صحيح وقال النووي : " رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " ( المجموع 3/479 )
وعن أبي رافع قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ، ورفع يديه ، وجهر بالدعاء " أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " ( سنن البيهقي 2/212 )
قال النووي : " وعن أبي عثمان قال : كان عمر يرفع يديه في القنوت وعن الأسود أن ابن مسعود كان يرفع يديه في القنوت رواها البخاري في كتاب رفع اليدين(1) بأسانيد صحيحة ، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ : هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله (ص)وأصحابه " ( المجموع 3/490 ) "
ورفع اليدين في الدعاء أيا كان كلام خاطىء لأنه يجعل لله جهة وهو ما يخالف أنه ليس له جهة كالخلق وفى هذا قال تعالى:
" ليس كمثله شىء"
ثم تحدث قائلا :
"تنبيهات :
أولا : لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به
قال البيهقي ـ ـ : " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، وقد روي فيه عن النبي (ص)حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ، ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف - رضي الله عنهم - من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق " ( سنن البيهقي 2/212 )
وبين النووي ـ ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة و قال : " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " ( المجموع 3/480 )
وقال ابن تيمية : " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/519 )
ثانيا : مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله : ( اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، أو يا عفو يا غفور ) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة
ثالثا : من الخطأ التزام الصلاة على النبي (ص)في ختام دعاء قنوت النوازل ، لأنه لم يثبت عن النبي (ص)فيه شيء و الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في قنوت الوتر
رابعا : الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة
أما القنوت في صلاة الجمعة ، والنوافل ، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه ( 3/194 ) : " باب القنوت يوم الجمعة " ، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/46) بقوله : " في القنوت يوم الجمعة " ، وابن المنذر في الأوسط ( 4/122 ) بقوله : " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثارا عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة
قال المرداوي : " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه اختاره المجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يقنت في الجمعة أيضا اختاره القاضي ، لكن المنصوص خلافه " ( الإنصاف 2/175 ) واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد ( انظر الإنصاف 2/175 )
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية وهذه المسألة ( أي القنوت في صلاة الجمعة ، والنوافل، وللمنفرد ) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر ، والله أعلم
خامسا : قال ابن تيمية : " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي (ص)قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وقال : ( لا تختلفوا على أئمتكم ) وثبت عنه في الصحيح أنه قال : ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) " ( مجموع الفتاوى 23/115ـ116 )
سادسا : قال بعض الفقهاء : إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين ، أما عامة المسلمين فلا وهذا القول فيه نظر ؛ لأمور :
الأول : أن الأصل في أفعال النبي (ص)العموم لجميع المسلمين ، إلا إذا دل الدليل الصريح على التخصيص ولم يثبت في ذلك دليل ، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع المسلمين
الثاني : حديث مالك بن الحويرث مرفوعا : " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي (ص)في الصلاة أنها لعموم المسلمين
الثالث : أن أبا هريرة قنت وهو ليس بإمام للمسلمين ، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أبا هريرة قال : " لأقربن صلاة النبي (ص)فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار "
وكل هذا الكلام يعتمد على الأحاديث التى ذكرها الرجل ولا يصح منها شىء بل إن بعض أئمة الحديث قال أنه لا يصح في باب القنوت شىء
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .