والتناقض فى الروايات تناقض لا يمكن جبره مع اعتراف القوم بصحة الكثير من الروايات المتناقضة وهو كلام لا يمكن أن يقوله مسلم لأنه اتهام مباشر للنبى(ص) والذين آمنوا معه بالكذب نتيجة تناقض الكلام المنسوب لهم وهم بالفعل لم يقولوا شيئا منه على الإطلاق
وتحدث السويد عن وقت صلاة الضحى فقال :
"وقتها:
يبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر لما ثبت فى الحديث عن زيد بن أرقم قال خرج النبى (ص) على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال [ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ] رواه أحمد ومسلم وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبى (ص) بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعنى من قبل المشرق مدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ] رواة الخمسة إلا أبا داود.
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقى وهى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وسماها بعض العلماء بالضحوة الكبرى والأولى التى هى ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى."
وقد تغافل السويد عن القول فى رواية ذكرها وهو " حين ارتفع النهار" والتى من الممكن تفسيرها على زوال النهار وأنها وقت الظهر ورمض الفصال يكون على حسب شدة الحرارة ففى أيام البرد لا ترمض الفصال وأما فى أيام الحر فقد ترمض من بداية النهار أو فى أى وقت منه حسب شدة سطوع الشمس
وتحدث عن عدد ركعاتها فقال :
"عدد ركعاتها
أقل ركعاتها اثنتان وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله (ص) ثماني ركعات وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة. فعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص) [ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقه وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره ]
وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحد لأكثرها وقال العراقي في شرح الترمذي : لم أرو عن أحد من الصحابة و التابعين أنه حصرها في اثنتى عشرة ركعة وكذا قال السيوطى. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله (ص) يصلونها ؟ فقال نعم…. كان منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعى أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال كما شئت وعن عائشة رضى الله عنها قالت [ كان النبى (ص) يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ] رواة أحمد ومسلم."
والروايات السابقة لا يصح منها شىء فالأجر على الصلاة لا يكون بيت فى الجنة وإنما عشر حسنات كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
|