العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الرد على مقال هل الجن والشياطين يسكنون البحار ؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال محمد اسم لرسالة وليس اسمًا لشخص بيولوجي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الذرية فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطرف في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الثالوث فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطبع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصفق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الولدان المخلدون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخمار فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الحجاب في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 29-04-2016, 09:17 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,847
إفتراضي حكم الرقبى فى الإسلام

الرقبى :
هى أن يقول الإنسان هذا الشىء للأخر منى ومنك أى أن يهب إنسان أخر شىء فيكون ملكه لمن يموت أخرا وسميت كذلك لأن الأصل فيها ترقب موت أحدهما ومثال الهبة الوحيد وإن كان مثالا غير مالى هو :
هبة إحدى المسلمات نفسها للنبى (ص) وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها "
وشروط الهبة :
- وجود الواهب كقوله "إن وهبت نفسها "
-إرادة الموهوب له قبول الهبة كقوله "إن أراد "
-المسموح به فى الهبة كقوله "أن يستنكحها"
والمسموح به فى الرقبى إذا مات الواهب ملكها الموهوبة له وإذا مات الموهوب له عادت للواهب وهى فى حالة موت الواهب تعتبر كوصية وفى حالة موت الموهوب له تعتبر عارية ترد بعد الوقت المحدد وهو موت الموهوب له وقد ورد ذكر إباحتها فى القول المأثور :
"الرقبى جائزة " كما ورد فى قول أخر النهى عنها "لا ترقبوا "
وكل هبة جائزة ما دامت لا تضر أحدا ولا تحلل حراما ولا تحرم حلالا
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .