الطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحرر، فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح. وعقدة النكاح هي العقدة التي جعلها الله عقداً مغلظاً وهي الميثاق الغليظ، فقال تعالى:
في حين أنه لم يقل عن الإيمان إنه ميثاق غليظ، قال عنه: " ميثاق " فقط،
فكأن ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق الإيمان.
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلات بأيسر الطرق.
لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح، ونهاية العقدة ليست كبدايتها، ليست جذرية،
فبداية النكاح كانت أمراً جذريا، أخذناه بإيجاب وقبول وشهود وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه،
لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف؛ فالرجل لا يملك أغمار نفسه،
فربما يكون السبب فيها هيناً أو لشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق؛
فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في حل العقدة فقال:
{ ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } يعني مرة ومرة،..
ولقائل أن يقول: كيف يكون مرتين، ونحن نقول ثلاثة؟
وقد سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قال الله تعالى:
{ ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } فلم صار ثلاثاً؟
فقال صلى الله عليه وسلم مبتسماً: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }.
فكأن معنى { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ، أي أن لك في مجال اختيارك طلقتين للمرأة، إنما الثالثة ليست لك، لماذا؟
لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر..
{ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
[البقرة: 230]
أما قول الرجل لزوجته أنت " طالق ثلاثاً " يُعتبر ثلاث طلقات أم لا؟
نقول: إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق،
يطلق الرجل زوجته مرة، ثم تمضي فترة من الزمن، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية،
وتمضي أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات،
وإنما هي طلقة واحدة، صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعلها ثلاث طلقات؛ لأن الناس استسهلوا المسألة، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا، لكنهم لم يكفوا،
وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن وهو { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }.
وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة،..هى ::
أن الحق سبحانه يعطي فرصة للتراجع. وإعطاء الفرصة لا يأتي في نفس واحد وفي جلسة واحدة.
وارجع واقول برضه
إن الرجل الذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة.
ولكن عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه،
فربما أخطأ في المرة الأولى، فيمسك في المرة الثانية ويندم.
وساعة تجد التشريع يوزع أمراً يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث، فلا بد من وجود فاصل زمني بين كل مرة.
وبعض المستشرقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج الله فيقولون:
إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }
[النساء: 129]
ويقولون: إنّ الله اشترط في التعدد العدل، ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين الزوجات مهما حرصنا، فكأنه رجع في التشريع، هذا منطقهم.
ونقول لهم: أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى، إن الحق يقول:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } ثم فرع على النفي فقال:
{ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ }
[النساء: 129]
وما دام النفي قد فُرِّع عليه فقد انتفى، فالأمر كما يقولون: نفي النفي إثبات.
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ } إشارة إليها.
وكذلك الأمر هنا { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }.
فما دام قد قال: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وقال: { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } أي أن لكل فعل زمناً،
فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة في زمن واحد، يكون عملية قسرية واحدة، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب، وفي هذه المسألة يقول الحق:
فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجاً إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الضرر.
فيأتي الحق ويشرع: وما دام قد خافا ألا يقيما حدود الله، فقد أذن لها أن افتدي نفسك أيتها المرأة بشيء من مال،
ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر.
وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة " جميلة " أخت " عبد الله ابن أبي "
حينما كانت زوجة لعبد الله بن قيس، فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت:
" أنا لا أتهمه في دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر في الإسلام "
وهي تقصد أنها عاشت معه وهي تبغضه، لذلك لن تؤدي حقه وذلك هو كفر العشير أي إنكار حق الزوج وترك طاعته.
وهي قد قالت: إنها لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معانٍ عاطفية أخرى،
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك،
فقالت: لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً،
فقال لها صلى الله عليه وسلم: " " أتردين حديقته "؟
فقالت: وإن شاء زدته،
فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بالزيادة، ولكن ردي عليه حديقته ".
ويُسمى هذا الأمر بالخلع،
أي أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذي تخاف ألا تؤدي له حقاً من حقوق الزوجية،
إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه.
الطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحرر، فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح. وعقدة النكاح هي العقدة التي جعلها الله عقداً مغلظاً وهي الميثاق الغليظ، فقال تعالى:
في حين أنه لم يقل عن الإيمان إنه ميثاق غليظ، قال عنه: " ميثاق " فقط،
فكأن ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق الإيمان.
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلات بأيسر الطرق.
لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح، ونهاية العقدة ليست كبدايتها، ليست جذرية،
فبداية النكاح كانت أمراً جذريا، أخذناه بإيجاب وقبول وشهود وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه،
لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف؛ فالرجل لا يملك أغمار نفسه،
فربما يكون السبب فيها هيناً أو لشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق؛
فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في حل العقدة فقال:
{ ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } يعني مرة ومرة،..
ولقائل أن يقول: كيف يكون مرتين، ونحن نقول ثلاثة؟
وقد سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قال الله تعالى:
{ ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } فلم صار ثلاثاً؟
فقال صلى الله عليه وسلم مبتسماً: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }.
فكأن معنى { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ، أي أن لك في مجال اختيارك طلقتين للمرأة، إنما الثالثة ليست لك، لماذا؟
لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر..
{ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
[البقرة: 230]
أما قول الرجل لزوجته أنت " طالق ثلاثاً " يُعتبر ثلاث طلقات أم لا؟
نقول: إن الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاق،
يطلق الرجل زوجته مرة، ثم تمضي فترة من الزمن، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية،
وتمضي أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات،
وإنما هي طلقة واحدة، صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعلها ثلاث طلقات؛ لأن الناس استسهلوا المسألة، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا، لكنهم لم يكفوا،
وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن وهو { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }.
وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة،..هى ::
أن الحق سبحانه يعطي فرصة للتراجع. وإعطاء الفرصة لا يأتي في نفس واحد وفي جلسة واحدة.
وارجع واقول برضه
إن الرجل الذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة.
ولكن عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه،
فربما أخطأ في المرة الأولى، فيمسك في المرة الثانية ويندم.
وساعة تجد التشريع يوزع أمراً يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث، فلا بد من وجود فاصل زمني بين كل مرة.
وبعض المستشرقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج الله فيقولون:
إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }
[النساء: 129]
ويقولون: إنّ الله اشترط في التعدد العدل، ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين الزوجات مهما حرصنا، فكأنه رجع في التشريع، هذا منطقهم.
ونقول لهم: أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى، إن الحق يقول:
{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } ثم فرع على النفي فقال:
{ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ }
[النساء: 129]
وما دام النفي قد فُرِّع عليه فقد انتفى، فالأمر كما يقولون: نفي النفي إثبات.
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ } إشارة إليها.
وكذلك الأمر هنا { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }.
فما دام قد قال: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وقال: { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } أي أن لكل فعل زمناً،
فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة في زمن واحد، يكون عملية قسرية واحدة، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب، وفي هذه المسألة يقول الحق:
فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجاً إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الضرر.
فيأتي الحق ويشرع: وما دام قد خافا ألا يقيما حدود الله، فقد أذن لها أن افتدي نفسك أيتها المرأة بشيء من مال،
ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر.
وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة " جميلة " أخت " عبد الله ابن أبي "
حينما كانت زوجة لعبد الله بن قيس، فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت:
" أنا لا أتهمه في دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر في الإسلام "
وهي تقصد أنها عاشت معه وهي تبغضه، لذلك لن تؤدي حقه وذلك هو كفر العشير أي إنكار حق الزوج وترك طاعته.
وهي قد قالت: إنها لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معانٍ عاطفية أخرى،
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك،
فقالت: لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً،
فقال لها صلى الله عليه وسلم: " " أتردين حديقته "؟
فقالت: وإن شاء زدته،
فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بالزيادة، ولكن ردي عليه حديقته ".
ويُسمى هذا الأمر بالخلع،
أي أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذي تخاف ألا تؤدي له حقاً من حقوق الزوجية،
إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه.