العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الملحق > خـيـمــة الاستـــراحـــة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: The world centre (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: التراب فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرواسى فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرغب في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: اسم فرعون بين القرآن والعهدين القديم والجديد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: القضاء في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطمع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاستنباط في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المواقيت فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 20-10-2005, 02:37 PM   #1
يتيم الشعر
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 6,363
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

الإرصاد فهو في اللغة من: أرصد، أي أعدّ. وربما يجوز أن يقال: رصد، وهذا بخلاف الوقف إذ يقال: وقف، ولا يقال: أوقف. وهذه العبارة "الإرصاد" مستخدمة في عصرنا هذا في مجال المالية العامة، فيقال: أرصد (أو رصد) الحاكم هذه الاعتمادات المالية، وهي مبالغ محددة في الميزانية، لغرض الصحة أو التعليم أو التدريب... إلخ. وفي الحديث: " ما يسرني أن عندي مثل أُحُدٍ ذهبًا، تمضي عليّ ثالثة ( ثلاث ليال ) وعندي منه دينار، إلا شيئًا (وفي رواية: شيء) أَرصده (أو أُرصده) لدَين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا: عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ". وعن ابن سيرين أنهم كانوا يرصدون العين (النقود) في الدَّين، ولا يرصدون الثمار في الدَّين ، يعني أنهم كانوا في الزكاة يسقطون الديون التي عليهم من المال الباطن (العين) دون المال الظاهر (الثمار)، وفي هذا خلاف فقهي ليس هذا موضع بيانه.
والإرصاد في الاصطلاح الفقهي هو تخصيص الدولة غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه فالإرصاد هنا هو بمعنى الإرصاد الحديث الذي تكلمنا عنه آنفًا، مع ملاحظة لفظ " الغلة " في التعريف. فالإرصاد الحديث يفيد تخصيص مبلغ واحد، أما الإرصاد الفقهي فهو تخصيص مبلغ جارٍ ناشئ عن أصل، أي عن مال له غلة أو ريع.
أما قول الحنفية بأن الإرصاد تخصيص غلة وقف لسداد ديونه التي صرفت في إعماره، فهذا لا يختلف في الحقيقة والجوهر عن أقوال غيرهم من الفقهاء .
ويذكر الفقهاء أن هناك رأيين مختلفين في الإرصاد: رأي بأن الإرصاد وقف، ورأي بأنه ليس وقفًا. ذكر ابن عابدين 3/266 أن " الإرصاد ليس وقفًا حقيقةً، لعدم ملك السلطان، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه ". وقول ابن عابدين فيه نظر، لأن الملكية في الإسلام ثلاثة أنواع: ملكية خاصة، وملكية حكومية، وملكية عامة. فالسلطان لا يملك ما هو عام، ولكنه يملك ما هو حكومي ويتصرف فيه تصرف الأفراد في أملاكهم الخاصة، وذلك بالنيابة عنهم.

أما الوقف فهو حبس الأصل الموقوف وتسبيل منفعته (أو ريعه أو غلته)، أو التصدق بها. يقال: وقف الأرض، ولا يقال: أوقفها، فهذه لغة رديئة. هل يبقى الموقوف على ملك الواقف، أم يصبح ملكًا لله، أم للموقوف عليهم ؟ ثلاثة آراء فقهية. والوقف يكون لصالح الغير، الذرية أو الفقراء. هل يجوز أن يقف الإنسان على نفسه ؟ منعه الجمهور وأجازه بعض العلماء. ولا شيء يمنعه، ولكنه كالوقف الذري أو الأهلي ليس فيه معنى الصدقة، كما في الوقف الخيري. ويجوز الوقف على جهة معينة، كالمدارس والقضاء والفقراء، كما يجوز على شخص معين. وشروط الواقف يجب العمل بها، وأجاز بعض العلماء مخالفتها إلى ما هو أصلح.


وفقك الله يا أختي ، وأنتظر سؤالك .
__________________
يتيم الشعر غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .