العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: القضاء في القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال هل الجن والشياطين يسكنون البحار ؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال محمد اسم لرسالة وليس اسمًا لشخص بيولوجي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الذرية فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطرف في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الثالوث فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطبع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصفق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الولدان المخلدون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخمار فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 11-06-2008, 11:33 PM   #9
RWIDA
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 226
إفتراضي

حكم التداوي بالمحرمات
التداوي من الأمراض قد يكون بأدوية مباحة ، وقد يكون بأدوية محرمة .

ومن الأدوية المحرمة :



التداوي بالمواد المسكرة ، أو المخدرة ، أو التداوي بالذهب أو الفضة في حق الرجال ، أو بلبس الحرير في حقهم كذلك ، أو اتخاذ الأدوية النجسة أو الخبيثة ، أو التداوي بسماع الغناء والمعازف ، أو بالسم أو ما اشتمل عليه ، أو نحو ذلك .

وفي البداية أقر اتفاق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم مطلقاً ، إذا لم تدع الضرورة إليه ، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه ، أما إذا دعت إليه الضرورة فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهبين :


المذهب الأول :


يرى أصحابه جواز التداوي بالمحرم ، على تفصيل بينهم في ذلك . إلى هذا ذهب بعض الحنفية ، إذا يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، وما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالمحرمات بسبب النجاسة – غير المسكر – إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي ، وكان المتداوي عرافاً بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة ، أو كان يعرف ذلك من تجربة سابقة له مع المرض ، أو أخبره طبيب مسلم بذلك ..وأما الطاهرات المحرمة كالحرير ونحوه فيجوز التداوي به في اظهر قولين في المذهب ، بالقيود السابقة في التداوي بالنجس ، ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم مطلقاً ، إلا لحوم بني آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة (1).

المذهب الثاني :

يرى من ذهب إليه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم . إلى هذا ذهب جمهور الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، ووجه في مذهب الشافعية ، وإليه ذهب الحنابلة (2) .أذلة المذهبين : استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التداوي بالمحرم بشرطه بما يلي :

أولاً : الكتاب الكريم :

قال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } - ( الأنعام : 119 ) . وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق – سبحانه – تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه ، فكل محرم هو عند الضرورة حلال ، والتداوي بمنزلة الضرورة ، فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استناداً إلى هذه الآية .


ثانياً : السُنة النبوية المطهرة :

روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : " إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : إنا اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الأبل ، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون " (1) .

وجه الدلالة منه : رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض ، وقد صحت أبدانهم بعد شربه ، والتداوي – كما قال ابن حزم – بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم ، ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرماً ، فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب (2) .

اعترض على الاستدالال به بما يلي :

أ*) : قال العيني والمرغيناني : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خص العرنيين بذلك ، لما عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ، ولا يوجد مثله في زماننا ، فلا يحل تناوله لعدم تيقن الشفاء فيه ، فلا يعرض على الحرمة ، وهو كما خص الزبير بن العوام بلبس الحريري لحكة كانت به أو للقمل (3) ، أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة ، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس (4) ..
أجيب عن هذا الاعتراض : قال ابن المنذر : " من زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد هذا تقرير أهل العلم استعمال الناس أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً ، وعدم إنكارهم ذلك " (5) .. رد هذا الجواب : قال ابن حجر : " إن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه " (6) .

ب*) : قال السرخسي : " حديث أنس رواه قتادة عنه ، وفيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رخص للعرنيين في شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبوال ، وإنما ذكر هذا في رواية حميد الطويل عنه ، والحديث حكاية حال ، فإذا جار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة ، فإنه يسقط الاحتجاج به (7) .

ج ) : افترض العيني اعتراضاً حيث قال : " إن أبوال الإبل كانت محرمة الشرب ، فلا يجوز التداوي به " (8) ، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها : " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " (9) .
RWIDA غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .