العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: The international justice court (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد تنبيه الأنام على مسألة القيام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الزراعة المثالية ولعنــة الأدويــة الكيماويــة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: New death (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال البروباغاندا الهدوءُ والفتك (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 20-05-2016, 09:08 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي الزوجة وكيلة نفسها أو توكل غيرها

وكيلة نفسها أو توكل غيرها :
إن الخطبة والموافقة عليها تحدث فى إحدى صورتين :
1-أن تقول المرأة للخاطب أنها موافقة على زواجه بلسانها دون وسيط بينهما وتعقد العقد معه بنفسها أمام الشهود .
2-أن توكل أى تنيب المرأة رجل من أقاربها أو معارفها لنقل رأيها إلى الخاطب بالموافقة وعقد العقد معه فيما بعد .
والصور كلها هنا مباحة لأن الله أعطى حق العفو وهو ترك نصف المهر للمرأة المطلقة نفسها أو لمن وكلته فجعلت بيده عقد الزواج فقال بسورة البقرة:
"إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ".
وقد بين الله أن الرجل يواعد أى يقابل المرأة فى السر للاتفاق على الزواج بشرط أن يكون حديثهما طيبا وهذا يعنى أن لها حق عقد النكاح بنفسها دون الرجوع إلى أحد إلا للتشاور ورأيها فى النهاية هو الذى ينفذ وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "
ووكالة الرجل لا تتعدى نقل حق الكلام الذى يوثق العقد من المرأة إليه فهو إخبار للشهود بالموافقة على الزواج وقبض المهر إذا كان الأمر هو دخول بالمرأة وتسليمه لها لأن المهر هو حق المرأة وحدها دون غيرها من الناس ولا ينعقد الزواج إلا بطلب الزواج من قبل الرجل وموافقة المرأة على الطلب وأما موافقة أهل الزوجين مع رضا أحدهما ورفض الأخر أو رفضهما معا فلا ينعقد بها أى شىء وتعتبر جريمة إكراه والإسلام ليس فيه إكراه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" لا إكراه فى الدين "
والعقد يكون باطلا بهذا ويعاقب كل من شارك فى عمله بعقوبة جريمة الإكراه .
ولا ينعقد الزواج عن طريق الكتابة أو الحديث الهاتفى مسموعا أو مسموعا مرئيا أو عن طريق رسول للمرأة حتى وإن رضت به المرأة للتالى :
- قوله تعالى بسورة النساء:
"وأخذن منكم ميثاقا غليظا "
فهذا القول يشترط وجود الزوجين عند عقد الميثاق فكلمة منكم عائدة الى الأزواج وليس لأحد سواهم .
- أن المرأة قد ترفض الرجل إذا رأته عند الدخول دون أن تراه من قبل ومن ثم يحدث طلب الطلاق .
- أن الله شرع الخطبة لتعارف الأزواج والتعارف عن طريق الكتابة أو الرسول أو الهاتف ليس تعارفا بمعنى التعارف الذى تتم فيه دراسة نفسية الزوج أو الزوجة .
- أن الرسالة قد تكون مزورة والصوت فى الهاتف والصورة قد تزور والرسول قد يكون كاذبا ومن ثم تقع مشاكل بين العائلات قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه وأما الحضور فيقطع الشك لأنه سيكون عليه شهود
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .