عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 16-03-2022, 07:25 AM   #4
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
إفتراضي

ثامناً ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف ـ وأخذ بها الإمام أحمد كما في رواية عنه ـ قالوا إن المقصود من قوله تعالى (أو نسائهن) المسلمات أو ما ملكت أيمانهن
وأما غيرهن فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها التي أبيح لها واعتادت إظهارها أمام النساء فالإضافة هنا للاختصاص وهذه القرينة وهي التفريق بين المسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بدلالة الاقتران في الآية وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غيرهن ممن ذكر في الآية في تحديد ما يظهر لهم "
مما سبق نجد أن القوم جعلوا كل الأحاديث المستدل بها باطلة أو لا تصلح للاستدلال بها ولم يتبق من أدلة الفريقين سوى آية النور وكل فريق يزعم أنها دليل له
وحاول الريشان ترجيح أحد القولين فقال :
"القول الراجح:
وبعد استعراض أدلة الفريقين يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة يدل على ذلك عمل السلف الصالح من أصحاب النبي (ص) فقد ثبت أنه (ص)قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما في حديث عائشة وأبدى ساقيه كما في حديث أبي موسى الأشعري وثبت أن أصحابه رأوا بياض إبطيه (ص)كما رأوا جنبه (ص)وقد أثر فيه الحصير وكلها في الصحيح ورأوا شعر بطنه وقد علاه التراب كما في قصة حفر الخندق كما ثبت حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد كشف عن جزء كبير من جسده كما في الموطأ
أما المرأة مع محارمها والنساء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في رؤية شئ من بدنها ـ الرأس والشعر والآذان ونحوها ـ فتوافق تفسير ابن عباس وقتادة للآية مع عمل الرعيل الأول رجالاً ونساءً فقد ثبت في الصحيح قصة زواج عائشة وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي (ص)
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي (ص)عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذان والرقبة ولا يجادل في هذا أحد
كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر دخل على أخته حفصة ونسواتها تنطف والنسوات الضفائر وتنطف تقطر ماء كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله (ص)فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة لأن أم كلثوم أختها أرضعته وغيرها من الأحاديث وخُص الزوج من بين المذكورين في الآية فإنه لا يمنع من الاطلاع على كامل بدن امرأته كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص)من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فذكرت هذا الحديث بمعناه قال الحافظ ابن حجر ( وهو نص في المسألة ) أ هـ كلامه
كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خالياً قال"فالله أحق أن يستحيا منه " ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر"
ومما سبق نجد الريشان يرجح قول المانعين وهو كلام يتناقض مع ما تدل عليه فالزوج وهو البعل يباح له رؤية جسم المرأة كلها عند الجماع أو الاستحمام ومن يصدقون الأحاديث سيجدون استحمام النبى(ص) مع نسائه من إناء واحد والاستحمام لا يكون بملابس
وكذلك النساء هناك حالات كتحميم الأم لابنتها أو البنت لأمها أو تنظيف البنت لأمها عند عجزها أو عند وصولها أرذل العمر فإن لم يوجد قريبات جاز تحميم الصاحبات لبعضهم أو الجارات أو غيرهن لبعضهن عند الكبر أو العجز
بل عن الله للرجال أن يحمموا أمهاتهم وينظفوهن عند الكبر كما كانوا ينطفوهن فى الصغر فقال :
" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"
فالذل أن تزيل خرء وبول أمك وأبيك وهما كبيرين عاجزين كما كانا ينظفانك منه وأنت رضيع وفيما بعده
فالرؤية محكومة بالضرورات ففى الحالات المعتادة تكون الرؤية بالملابس فليس المعتاد العرى التام أمام الأقارب وحتى النساء مع بعضهن فالمعتاد فى العرى التام يكون عند الاستحمام عندما تعجز المرأة عن غسيل ظهرها أو عند إزالة شعر العانة وفتحة الشرج ببعض المزيلات فالوصول للشعر فى الخلف عند فتحة الشرج صعب وينتج عنه عند استخدام آلات حادة جروح
ثم ذكر الريشان قول ثالث وهو :
"وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان في كتابه ( أحكام النظر ) ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم في مستدركه ( 5/253) فقال
باب التشديد في كشف العورة ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن النبي (ص)قال " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فقال الذهبي متعقباً له الرافعي ضعفوه
وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر فلا يعرف حاله وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره كما أن متنه غريب منكر "
ومما سبق نجد أن الريشان قد أنكر القول الثالث فهو ليس عليه دليل إلا حديث معلول والخلاصة:
أن انكشاف عورات كل جنس أمام الأخر أمام الجنس الآخر محكومة بالضرورات التى شرعها الله
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس