الهجاء في الإسلام
الهجاء في الإسلام
الهجاء نوع من الكلام المقصود به :
سب الأخر والتنقيص منه من خلال تعديد عيوبه وعيوب أهله
والكلمة لها معانى متعددة منها :
نطق الحروف ولذا يسمونها:
حروف الهجاء وهو النطق هنا
ولم تذكر الكلمة ومشتقات جذرها في المصحف والموضوع هنا هو :
الهجاء بمعنى السب بتعديد عيوب المهجى وأهله ومن ينتمى إليهم
ونجد أن الهجاء يتضمن أمورا متعددة :
اللعن
القذف وهو الرمى بالفواحش
الغيبة
النميمة
الاتهام بجرائم أخرى
وقد ناقش الفقهاء في الهجاء مسائل متعددة منها :
الأول :
جواز هجو الكفار ومنهم المرتدين
وقد بنوا حكمهم على روايات مثل :
"قَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِحَسَّانَ: اهْجُهُمْ -أوْ: هَاجِهِمْ- وجِبْرِيلُ معكَ. وَزَادَ إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ: اهْجُ المُشْرِكِينَ؛ فإنَّ جِبْرِيلَ معكَ. رواه البخارى
والحق أن الأمر يكون بناء على التالى :
المثلية فإن كان الهاجى هجا المسلم جاز له أن يهجوه لفظيا وهو العدوان اللفظى وإن لم يهجوه لفظيا فلا يجوز أن يهجوه لأن رد الاعتداء يكون بمثله كما قال تعالى :
"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
أن الهاجى إذا عجز عن رد الظلم بالفعل إن كان اعتداء بالفعل جاز له أن يهجوه ظالمه باللفظ
وفى هذا قال تعالى :
"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما"
الثانى :
عدم جواز هجو المسلم للمسلمين
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز هجو المسلم بقول الله تعالى:
"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا "
وقوله تعالى:
"يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون "
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "
وقوله صلى الله عليه وسلم:
" ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
ودليل عدم الأذى في الآية الأولى لا يصلح في كل حالات الهجاء لأنه في حالة الرمى بالكذب لقوله" بغير ما اكتسبوا" فهنا يتم اتهام المسلم بدون أن يعمل المتهم به
والآية الثانية هى الابتداء بالعدوان اللفظى وليست في رده والبدء محرم ولكن الرد مباح كما قال تعالى :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"
والدليل الثالث لا يصلح لأن النبى(ص)لم يقله لأن الحديث يبيح للمسلم أن يؤذى الناس بغير اليد واللسان مثل فرجه بالزنى ومثل نظره بالنظر للمحرمات ومثل التجسس بالأذن
والدليل الرابع لا يصلح لأن النبى(ص)لم يقله لأن الملائكة والمسلمين لعانون للكفار مصداق لقوله تعالى :
"إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"
هجاء الموتى :
حرم القوم هجاء الأموات مثل الأحياء بناء على حديث مثل :
"لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا "
"لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء"
والحق أن النبى (ص)لم يقل تلك الأقوال لأنها فضفاضة لا تحدد الحكم بالضبط فيجوز لعن موتى الكفار كما نلعن فرعون وأمثاله من الموتى كأزر والد إبراهيم(ص)وابن نوح(ص)فهؤلاء كفار أجاز لعنهم أحياء وأمواتا كما قال تعالى :
"إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"
فهنا المعلونين موتى
الطلاق بالهجاء :
المراد بذلك أن طلاق الرجل يقع إذا قال طالق مفردوة الحروف :
ط ا ل ق
حكم التهاجي:
البدء بالهجاء محرم وأما من رد الهجاء فهو غير آثم لأنه نقذ كلان الله برد العدوان بالمثل وهو نفسه :
العقاب بالمثل
وقد بنى الفقهاء حكمهم على حديث أبو هريرة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم "
ومن رد الهجاء بالمثل لا شىء عليه إلا أن يكون الهجاء اعتداء على أخرين وهو تجاوز فى الرد مثل :
هجاء الأبوين بالزنى وهما مسلمين
عند ذلك يكون هناك جريمة أخرى ارتكبها الراد على الهجاء
العقاب على الهجاء :
أفتى الفقهاء بضرب من اعتاد هجاء الناس بدون حق وهوما يسمى عندهم لالاتعزير والحق :
أن الهجاء عقابه هو عقاب الكاذب وهو:
ثمانين جلدة مثله مثل الرامى الناس بالزنى
|