ومن ثم فالواحد في الميراث قد يساوى أقل من واحد أو يساوى واحد أو يساوى أكثر
فالأنصبة توزع كما في القرآن وتكون قيمتها على حسب جمعها معا فإن كانت تساوى مثلا 75 % يكون الواحد فيها 75 بقيمة العملة الموجودة حيث يقيم الورث بالعملة وإذا كان الورث مثلا 125%يكون الواحد فيها 125 بقيمة العملة وهكذا حسبما يكون الناتج من جمع أنصبة الورثة
قواعد الميراث في القرآن :
-أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو موت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر"
-أن نصيب الرجل وهو الولد قدر نصيب الأنثيين وهم البنتين مصداق لقوله بسورة النساء
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
-أن البنات الوارثات للميت إذا كن أكثر من اثنتين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ".
-أن البنات إذا كن واحدة فقط فنصيبها نصف الميراث مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإن كانت واحدة فلها النصف ".
-أن والدى الميت لكل واحد منهما نصيب قدره السدس فالأم سدس والأب سدس وذلك فى حالة وجود أولاد للميت وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
ويلغى نصيب الميت من الوالدين ويقسم على الأولاد والزوج.
-إذا لم يكن للميت أولاد وورثه والداه فنصيب الأم الثلث والأب الثلثان مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
-إذا لم يكن للميت أولاد وكان له اخوة فنصيب أمه السدس وأبيه الثلث والباقى للاخوة لقوله بنفس السورة"
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته الميتة إن لم يكن لها أولاد نصف التركة لقوله بنفس السورة :
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها أولاد هو ربع التركة لقوله تعالى بنفس السورة:
"فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-نصيب الزوجة من تركة زوجها الميت إذا لم يكن له أولاد هو ربع التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له أولاد هو ثمن التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-إن الرجل أو المرأة الكلالة وهم الذين ليس لهم أولاد إذا كان له أو لها أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس فى حالة وجود الأبوين لقوله بنفس السورة:
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
أن الاخوة إن زادوا على أخ أو أخت يكون نصيب الجميع هو ثلث الميراث وهو يقسم بنظام الشركة وهى التساوى فى المقدار لقوله بنفس السورة :
"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث".
-إن الميت إذا لم يكن له أولاد وكانت له أخت فنصيبها هو نصف الميراث لقوله بنفس السورة :
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك".
والباقى الربع للزوجة كما قال بنفس السورة :
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "
-إن الميت إذا كان امرأة ليس لها أولاد ولا والدين ولا اخوة سوى أخ واحد فإن نصيبه هو التركة كلها لقوله بنفس السورة "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد".
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله أختان فنصيبهما هو الثلثان حيث نصيب الواحدة الثلث لقوله بنفس السورة :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله اخوة نساء ورجال يزيدون على اثنين يوزع الميراث حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداق لقوله بنفس السورة:
"وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
مما سبق يتضح التالى :
أولا أن الأبناء والأزواج والوالدين درجة واحدة فى الميراث
ثانيا الاخوة درجة ثانية
ثالثا للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة لها شواذ قليلة كما في ورث الجدة والجد كل منهما السدس في قوله بسورة النساء :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
وكذلك في وراثة الكلالة الذى له أخ وأخت ووالدين وهو قوله تعالى :
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
ومما ينبغى قوله أن فى بعض المسائل تزيد الأنصبة عن الواحد الصحيح مثل:
توفيت الميتة عن زوج ،أختين فنصيب الزوج النصف والأختين الثلثين أى بالحساب :
50, +66,6=116,6فتكون وحدة التوزيع 116,6وتقسم بنفس النسبة 50,،66,6وإذا تبقت وحدة ناقصة فى التوزيع مثل 69,9نأخذ نصف 116,6وهو 58,3ونقسمه كالأتى 25,،33,3 والباقى 11,6يقسم كالتالى 5,،مقابل 6,6.
وبعض المسائل تنقص فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح فيكون توزيع الأنصبة بجمعها كالتالى :
توفى الميت عن أم ،أخت فنصيب الأم هو الثلث ونصيب الأخت هو النصف أى بالحساب:
33,3+50,=83,3 فتكون وحدة التوزيع 83,3 فكل ما يساوى مبلغ 83,3 يقسم على الأم 33,3 والأخت50,وهكذا فى الوحدة الناقصة .
حكاية تساوى الرجل والمرأة في الميراث:
البعض يحاول أن يلوى عنق الآيات لكى يقول أن معنى قوله تعالى بسورة النساء : " للذكر مثل حظ الأنثيين "
لا يعنى 1= 2
والحقيقة أن الله إله عادل فلو ان الناس استمروا في الحكم بوحيه لوجد الناس التالى :
كل زوج وزوجة سيرثون من الاباء والأمهات نفس النصيب المساوى لزوجة وزوجة أخريين ومن ثم هنا النصيب متساوى للاثنين
أن الله حكم أن النفقة على الزوج للزوجة ومن ثم وضع عليه عبء مالى لم يضعه على المرأة فقال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
ومن ثم جعل في مقابل هذا العبء نقصان في نصيب المرأة في الميراث ومن ثم على من يقول بالتساوى في الميراث أن يقول بالتساوى في النفقة وفى كل الأحوال أقواله مخالفة لما جاء في الوحى
|