الإشراف فى الإسلام
الإشراف فى الإسلام
كلمة الإشراف لم ترد فى القرآن ولكن فى بعض الأحاديث ذكرت كلمات من الجذر شرف
قالت الموسوعة الفقهية الكويتية فى تعريف المادة لغة :
"التعريف :
1 - الإشراف لغةً : مصدر أشرف ، أي اطّلع على الشّيء من أعلى . وإشراف الموضع : ارتفاعه ، والإشراف : الدّنوّ والمقاربة . وانطلاقاً من المعنى الأوّل أطلق المحدّثون كلمة إشرافٍ على ( المراقبة المهيمنة ) . وهو معنًى استعمله الفقهاء كالمعاني اللّغويّة الأخرى . فقد استعملوه في مراقبة ناظر الوقف والوصيّ والقيّم ومن في معناهم "
وتحدثت الموسوعة عن الشرف فى الأحاديث بمعنى العلو فقالت :
" الإشراف بمعنى العلوّ :
أ - إشراف القبر :
2 - لا يحلّ أن يكون القبر مشرفاً بالاتّفاق ، لما رواه مسلمٌ وغيره عن أبي الهيّاج الأسديّ قال : « قال لي عليّ بن أبي طالبٍ : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ألاّ تدع تمثالاً إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته » وفي اعتبار تسنيم القبر إشرافاً خلافٌ."
وارتفاع القبور عن الأرض حولها أمر لازم وليس حسب الرواية الكاذبة لأن التراب الذى يتم اخراجه من حفرة القبر سيحل فى جزء من الحفر جسد الميت ومن ثم عندما يهال التراب فوقه لابد أن يرتفع القبر عما حوله مقدار ارتفاع الجسد وهو فى الغالب أكثر من شبر أو بمقاييس اليوم حوالى ثلاثين سم وأما فى الجسم الصغيرة والكبيرة فسوف يكون الارتفاع قليلا أو أكبر من الارتفاع الغالب
وأما الارتفاع بمعنى البناء فمحرم لأن الغراب حفر وردم الحفرة وكذلك فعل ابن آدم كما قال تعالى :
" فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ"
وتحدثت الموسوعة عن ارتفاع البيوت فقالت :
"ب - إشراف البيوت :
3 - يباح للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء بشرطين :
الأوّل : ألاّ يضرّ بغيره ، كمنع النّور أو الهواء عن الغير .
الثّاني : ألاّ يكون صاحب البناء ذمّيّاً ، فيمنع من تطويل بنائه على بناء المسلمين ، وإن رضي المسلم بذلك ، ليتميّز البناءان ، ولئلاّ يطّلع على عورة المسلم . وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب الجزية "
قطعا لا يجوز ارتفاع البنايات عن بعضها حرصا على عدم كشف العورات لأن الأعلى يرى عورات من هم بأسفل لعدم وجود سقف عند أداء بعض المهام البيتية كنشر الملابس أو إنزال وقود أو جلب شىء مما يدخر فى الأعلى كالبصل والثوم وحرصا على منع الضرر ممثل فى عدم وجود ضوء الشمس على السطح ودخوله من موضع السلالم أو موضع الفتحات الذى كان يسمونه الرزونه حيث يقوم بعمل خرم فى السقف لادخال الضوء للحجرات المظلمة أو عمل مدخل الهواء المنظم الذى كانوا يسمونه البادهنج ومكانه حاليا المناور
وتحدثت الموسوعة عن الاشراف بمعنى الإطلاع فقالت :
"الإشراف بمعنى الاطّلاع من أعلى :
4 - يمنع الشّخص من الإشراف على دار غيره إلاّ بإذنه ، ولذلك يمنع من أن يفتح في جداره كوّةً يشرف منها على جاره وعياله ."
قطعا لا يجوز عمل أى فتحات تطل على بيت الأخر لعدم الاطلاع على العورات لحرمة النظر إلى ألخرين كما قال تعالى :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
وقال :
" وقل للمؤمنات يعضضن من أبصارهن "
وتحدثت الموسوعة عن الإشراف على الكعبة فقالت :
5 - أمّا الإشراف على الكعبة والنّظر إليها فهو من جملة القربات ، والسّاعي بين الصّفا والمروة يصعد على الصّفا وعلى المروة حتّى يشرف على الكعبة ، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الحجّ عند كلامهم على السّعي بين الصّفا والمروة ."
قطعا النظر للكعبة لابد أن يحدث عند دخولها والاقامة فيها مدة الحج أو العمرة لأداء المناسك وهو ليس مجرد النظر عبادة كما يقال وإنما النظر فيها يكون حسب ما أمر الله بذكره وهو قراءة كتابه المحفوظ فيها ويكون بالنظر إلى الأنعام لذبحها والأكل منها
وتحدثت الموسوعة عن الإشراف بمعنى الهيمنة فقالت :
"الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة :
6 - إقامة هذا النّوع من الإشراف واجبٌ تحقيقاً للمصالح الّتي هي مقصدٌ من مقاصد الشّارع ويتجلّى ذلك فيما يأتي :
أ - الولاية : سواءٌ أكانت ولايةً عامّةً كولاية أمير المؤمنين والقاضي ونحوهما ، أم ولايةً خاصّةً كولاية الأب على ابنه الصّغير ، كما سيأتي ذلك مفصّلاً في مبحث ( ولايةٌ ) .
ب - الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه كما هو مبيّنٌ في مبحث ( الحجر ) .
ج - القوامة : كقوامة الرّجل على زوجته ، كما هو مفصّلٌ في مبحث ( النّكاح ) .
د - النّظارة : كناظر الوقف ، كما هو مفصّلٌ في كتاب الوقف من كتب الفقه . "
وكل ما ذكرت الموسوعة هو كلام استنتاجى ليس عليه دليل من الوحى فلم ترد الكلمة فى القرآن و لا حتى فى الأحاديث بتلك المعانى
ومثلها التالى من أفشراف بمعنى القرب وهو قول الموسوعة :
"الإشراف بمعنى المقاربة والدّنوّ :
7 - يترتّب على الإشراف بهذا المعنى كثيرٌ من الأحكام ، ذكرها الفقهاء في أبوابها ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
أ - عدم أكل الذّبيحة إذا ذبحت بعد أن أشرفت على الموت ، على خلافٍ وتفصيلٍ مبيّنٍ في كتاب الذّبائح ( التّذكية ) .
ب - وجوب إنقاذ من أشرف على الموت كالغريق ونحوه إن كان من الممكن إنقاذه .
ج - وجوب الانتفاع باللّقطة إذا أشرفت على التّلف . كما هو مبيّنٌ في كتاب ( اللّقطة ) . "
|