واخْتلف الْفُقهاءُ فيمنْ لهُ الْولايةُ على أمْوالهمْ، وقدّم كُلٌّ منْهُمْ منْ رآهُ أشْفق على الْمحْجُور عليْه وأحْرص على مصْلحته.
نصْبُ الْقيّم على مال الْمفْقُود:
6 - إذا غاب الرّجُل فلمْ يُعْرفْ لهُ موْضعٌ ولا عْلمُ أحيٌّ هُو أمْ ميّتٌ نصب الْقاضي منْ يحْفظُ مالهُ، ويقُومُ عليْه ويسْتوْفي حقّهُ؛ لأنّ الْقاضي نُصّب ناظرًا لكُل عاجزٍ عن النّظر لنفْسه، والْمفْقُودُ عاجزٌ عنْهُ، فصار كالصّبيّ والْمجْنُون، وفي نصْب ما ذُكر نظرٌ لهُ فيُفْعل .
الْقوامةُ على الْوقْف:
7 - يرى الْفُقهاءُ أنّ حقّ توْلية أمْر الْوقْف في الأْصْل للْواقف فإنْ شرطها لنفْسه أوْ لغيْره اتُّبع شرْطُهُ .
وأمّا إذا لمْ يشْترط الْواقفُ الْولاية لأحدٍ أوْ شرطها فمات الْمشْرُوطُ لهُ فاخْتلف الْفُقهاءُ في ذلك."
وكل هذا خارج نطاق القوامة في القرآن
وتحدثت الموسوعة عن القوامة الزوجية فقالت :
"قوامةُ الزّوْج على زوْجته:
8 - الزّوْجُ قيّمٌ على زوْجته، والْمقْصُودُ أنّ الزّوْج أمينٌ عليْها يتولّى أمْرها ويُصْلحُها في حالها ويقُومُ عليْها آمرًا ناهيًا كما يقُومُ الْوالي على رعيّته
قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسير قوْل اللّه تعالى:
{الرّجال قوّامُون على النّساء}
أي الرّجُل قيّمٌ على الْمرْأة، أيْ هُو رئيسُها وكبيرُها والْحاكمُ عليْها مُؤدّبُها إذا اعْوجّتْ .
وقال الْجصّاصُ في تفْسيره للآْية: قيامُهُمْ عليْهنّ بالتّأْديب والتّدْبير والْحفْظ والصّيانة لما فضّل اللّهُ الرّجُل على الْمرْأة في الْعقْل والرّأْي، وبما ألْزمهُ اللّهُ تعالى من الإْنْفاق عليْها، فدلّت الآْيةُ على معانٍ:
أحدها: تفْضيل الرّجُل على الْمرْأة في الْمنْزلة، وأنّهُ هُو الّذي يقُومُ بتدْبيرها وتأْديبها، وهذا يدُل على أنّ لهُ إمْساكها في بيْته ومنْعها من الْخُرُوج، وأنّ عليْها طاعتهُ وقبُول أمْره ما لمْ تكُنْ معْصيةً، ودلّتْ على وُجُوب نفقتها عليْه بقوْله: {وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} .
وقال الزّمخْشريُّ في تعْليقه على الآْية: وفيه دليلٌ على أنّ الْولاية تُسْتحقُّ بالْفضْل لا بالتّغلُّب والاسْتطالة والْقهْر أسْبابُ الْقوامةُ:
9 - ذكر الْعُلماءُ أنّ الْقوامةُ جُعلتْ على الْمرْأة للرّجُل لثلاثة أسْبابٍ:
الأْوّل: كمال الْعقْل والتّمْييز ، قال الْقُرْطُبيُّ: إنّ الرّجال لهُمْ فضيلةٌ في زيادة الْعقْل والتّدْبير فجُعل لهُمْ حقُّ الْقيام عليْهنّ لذلك .
الثّاني: كمال الدّين .
الثّالث: بذْل الْمال من الصّداق والنّفقة ، قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسيره لقوْل اللّه تعالى: {الرّجال قوّامُون على النّساء بما فضّل اللّهُ به بعْضهُمْ على بعْضٍ وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} أيْ من الْمُهُور والنّفقات والْكُلف الّتي أوْجبها اللّهُ عليْهمْ لهُنّ في كتابه وسُنّة نبيّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم فالرّجُل أفْضل من الْمرْأة في نفْسه، ولهُ الْفضْل عليْها، فناسب أنْ يكُون قيّمًا عليْها "
والخطأ في هذا الحديث هو :
وجود ثلاثة أسباب للقوامة وهو ما يخالف أنهم سببين في الآية هما :
-تفضيل الله بعضهم على بعض أى تمييز الله الرجال على النساء فى الخلقة البدنية والنفسية.
-ما أنفق الرجال من أموالهم على النساء والمراد ما صرف الأزواج على الزوجات من مال.
وفى هذا قال تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وتحدثت الموسوعة عن حقوق المرأة وهى الزوجة على الزوج القوام فقالت :
"مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة:
10 - مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة أنّ على الرّجُل أنْ يبْذُل الْمهْر والنّفقة ويُحْسن الْعشْرة ويحْجُب زوْجتهُ ويأْمُرها بطاعة اللّه ويُنْهي إليْها شعائر الإْسْلام منْ صلاةٍ وصيامٍ، وعليْها الْحفْظُ لماله والإْحْسانُ إلى أهْله والالْتزامُ لأمْره وقبُول قوْله في الطّاعات"
قطعا المقتضى ليس مهرا لأن الحياة الزوجية قائمة والمهر يكون قبلها وإنما هى النفقة كما ذكر قوله تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وأما المعاشرة بالحسنى فهذا واجب على الطرفين
|