الاحتلام فى الإسلام
الاحتلام فى الإسلام
الاحتلام فى العرف العام هو رؤية الفرد فى منامه أنه يجامع أحد من النساء أو حتى من غيرهم أو رؤية الأنثى أنها تجامع رجل أو أحد أخر فى الحلم ومن ثم يقومون بإنزال المنى فى معظم الأحوال والبعض لا ينزل
والكلمة لم ترد فى القرآن بهذا المعنى والموجود هو :
الجنابة والتى تحدث من طرق :
أولهما الجماع الواقعى والثانى الجماع الحلمى فى المنام وثالثهما الاستمناء
ولذا قال تعالى مجملا الكل :
"وإن كنتم جنبا فاطهروا"
والمقصود وإن تلذذتم فاغتسلوا
وقد أوردت الموسوعة الفقهية الكويتية المعنى اللغوى والفقهى فقالت:
"التعريف:
1 - من معاني الاحتلام في اللغة رؤيا المباشرة في المنام ويطلق في اللغة أيضا على الإدراك والبلوغ ومثله الحلم وهو عند الفقهاء اسم لما يراه النائم من المباشرة، فيحدث معه إنزال المني غالبا
وذكرت الموسوعة الكلمات التى تستعمل بنفس المعنى تقريبا فقالت :
"الألفاظ ذات الصلة:
2 - أ - الإمناء: يذكر الاحتلام ويراد به الإمناء، إلا أن الإمناء أعم منه، إذ لا يقال لمن أمنى في اليقظة محتلم .
ب - الجنابة: أعم من وجه من الاحتلام فقد تكون من الاحتلام، وقد تكون من غيره كالتقاء الختانين كما أن الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا تحصل الجنابة. ممن يكون الاحتلام؟
3 - الاحتلام كما يكون من الرجل يكون من المرأة، فقد روى مسلم والبخاري أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء."
وتحدثت الموسوعة عن احتلام المرأة فذكرت ثلاث أراء عن إنزال المرأة فالبعض قال أنه يتم بخروج المنى خارج المهبل والبعض قال أنه يتم بنزول المنى داخل المهبل والبعض قال أنه يتم بنزوله فى الرحم وفى الموضوع قالت الموسوعة :
"بم يتحقق احتلام المرأة؟ .
4 - للفقهاء في حصول الاحتلام من المرأة ثلاثة آراء:
أ - حصول الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر الفرج. وهو قول الحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول الشافعية بالنسبة للثيب. والمراد بظاهر الفرج: ما يظهر عند قضاء الحاجة، أو عند الجلوس عند القدمين.
ب - حصول الاحتلام بوصول المني خارج الفرج، وهو قول المالكية مطلقا، وقول الشافعية بالنسبة للبكر؛ لأن داخل فرجها كباطن الجسم.
ح - حصول الاحتلام بمجرد إنزال المرأة في رحمها وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج؛ لأن مني المرأة عادة ينعكس داخل الرحم ليتخلق منه الولد، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية"
وكل رأى من هذه الأراء لا يستند لا إلى نص ولا إلى الواقع والواقع هو المنى يخرج خارج المهبل مثل الرجل حيث يخرج من القضيب
وتحدثت الموسوعة عن أثر احتلام الكافر الذى أسلم يوم أو ليلة اسلامه وهو أمر ممكن وقوعه ولكنه نادر جدا فقالت:
"أثر الاحتلام في الغسل؟
5 - إن كان المحتلم كافرا ثم أسلم فللعلماء في ذلك رأيان:
الأول: وجوب الغسل من الجنابة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والأصح عند الحنفية، وهو قول للمالكية، لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام، ولا يجوز أداء الصلاة ونحوها إلا بزوال الجنابة .
الثاني: ندب الغسل، وهو قول ابن القاسم والقاضي إسماعيل من المالكية، ومقابل الأصح عند الحنفية؛ لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفا بفروع الشريعة "
قطعا الكافر الذى أسلم إذا كان يعلم أحكام الإسلام فلابد أن يغتسل لأن قوله تعالى :
" وإن كنتم جنبا فاطهروا "
ينطبق على حالته وأما إذا كان جاهل بالحكم ولم يسأل أحد فهو معفو عن خطئه حتى يعلم الحكم كما قال تعالى "
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
وتعرضت الموسوعة للاحتلام بلا إنزال فقالت :
"الاحتلام بلا إنزال:
6 - من احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم . ولو استيقظ ووجد المني ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنهاحتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه. ولا يوجد من يقول غير ذلك، إلا وجها شاذا للشافعية، وقولا للمالكية
7 - وإذا رأى المني في فراش ينام فيه مع غيره ممن يمكن أن يمني، ونسبه كل منهما لصاحبه، فالغسل مستحب لكل واحد منهما عند الشافعية والحنابلة، ولا يلزم، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال، للشك، وهو لا يرتفع به اليقين . وقال الحنفية بوجوب الغسل على كل منهما.
وفصل المالكية فقالوا: إنه إن كانا زوجين وجب على الزوج وحده؛ لأن الغالب خروج المني من الزوج وحده، ويعيد الصلاة من آخر نومة، ويجب عليهما معا الغسل إن كانا غير زوجين ولا فرق بين الزوجين وغيرهما عند بقية المذاهب.
8 - والثوب الذي ينام فيه هو وغيره كالفراش عند الشافعية والحنابلة، ويعيد كل صلاة لا يحتمل خلوها عن الإمناء قبلها عند الشافعية ومن آخر نومة عند الحنابلة ما لم تظهر أمارة على أنه حدث قبلها . وقال المالكية يستحب الغسل
9 - ولو استيقظ فوجد شيئا وشك في كونه منيا أو غيره (والشك: استواء الطرفين دون ترجيح أحدهما على الآخر) فللفقهاء في ذلك عدة آراء:
أ - وجوب الغسل، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية أوجبوا الغسل إن تذكر الاحتلام وشك في كونه منيا أو مذيا، أو منيا أو وديا، وكذا إن شك في كونه مذيا أو وديا؛ لأن المني قد يرق لعارض كالهواء، لوجود القرينة، وهي تذكر الاحتلام. فإن لم يتذكر الاحتلام فالحكم كذلك عند أبي حنيفة ومحمد، أخذا بالحديث في جوابه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال: يغتسل . للإطلاق في كلمة " البلل ". وقال أبو يوسف: لا يجب، وهو القياس؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا كله مقيد عند الحنفية والحنابلة بألا يسبقه انتشار قبل النوم، فإن سبقه انتشار ترجح أنهمذي . وزاد الحنابلة: أو كانت بها إبردة؛ لاحتمال أن يكون مذيا، وقد وجد سببه ويجب منه حينئذ الوضوء، وقصر المالكية وجوب الغسل على ما إذا كان الشك بين أمرين أحدهما مني. فإن شك في كونه واحدا من ثلاثة فلا يجب الغسل ، لضعف الشك بالنسبة للمني، لتعدد مقابله.
ب - عدم وجوب الغسل، وهو وجه للشافعية، وقول مجاهد وقتادة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. والأولى الاغتسال لإزالة الشك. وأوجبوا من ذلك الوضوء مرتبا.
ج - التخيير في اعتباره واحدا مما اشتبه فيه، وهو مشهور مذهب الشافعية، وذلك لاشتغال ذمته بطهارة غير معينة.
د - وللشافعية وجه آخر وهو لزوم مقتضى الجميع. أي الغسل والوضوء، للاحتياط"
|