نظرات فى المحرمات فى التجارة
نظرات فى المحرمات فى التجارة
السؤال الذى يجب طرحه :
هل يوجد سلع محرم بيعها إلى الناس ؟
قطعا اخترع الناس سلعا كثيرة فى حياتنا منها الحلال ومنها الحرام و هناك قاعدة عن البعض تقول :
ان ما حرم الله أكله وشربه حرم بيعه
وبناء على القاعدة نجد مثلا بعض السلع التالية محرم بيعه :
الخمور
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الأنعام الميتة وما يشبهها والتى قال الله فيها :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"
الطعام الخبيث وهو :
الطعام غير الناضج أو الذى فسد بسبب السوس والعفن وما شابه
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"
قطعا القاعدة التى اخترعها البعض ليست قاعدة فمثلا :
المحرم فى السابق هو الأكل ولكن استخدام الميتة فى الصناعة كسلع ليس محرما فنجد أن جلود الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية وغيرها مما ذكر حرمة أكله حلال بيع جلوده لاستخدامها فى سلع مثل :
المفارش التى يقعد أو ينام عليها كأثاث فى البيوت أو تتخذ منها بيوت الرعاة المتنقلة أثناء ممارسة الرعى وفى إباحتها قال تعالى :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
إذا صوف الميتة وأشباهها وأشعار الميتة وأوبار الميتة سلع مباح بيعها للناس لأن المحرم فى الآيات الأولى هو :
الأكل منها
وفى الآيات التالية مباح استخدامها كمنافع فى الحياة
وهناك قاعدة استنتجها الفقهاء وهى الأخرى قاعدة خاطئة وهى :
حرمة بيع الأعيان النجسة
يقول مهدى كاشف الغطاء محرما إياها فى كتاب أحكام المتاجر المحرمة:
"فعن فخر الدين والمقداد انهما قالا في الاستدلال علي عدم جواز بيع الاعيان النجسة:
انها محرمه الانتفاع، و كل ما هو كذلك لا يجوز بيعه
أما الصغري فإجماعيه، و أما الكبري فلقول النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم): (لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها)
علّل استحقاق اللعنه ببيع المحرم فيتعدّي الي كل محرم الانتفاع و لما رواه ابن عباس عن النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم):
(أن الله تعالي إذا حرّم شيئا حرم ثمنه)
ثانيها: ظاهر الكتاب، و هو آيات، منها قوله تعالي: (حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَهُ وَ الدَّمُ) بناءً علي ما ذكره جمع من أصحابنا من ان نسبه التحريم الي العين يقتضي تحريم جميع منافعها و منها قوله تعالي:
(آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ)
فأنّ الآية دلت علي وجوب اجتناب كل رجس، و الرجس نجس العين، و الاجتناب لا يحصل مع الانتفاع به ببعض المنافع. و منها قوله تعالي:
(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)
فان الرجز النجس كما صرح به جماعه من اهل اللغة وهو المناسب ايضاً لقوله تعالي:
(وَ ثِيابَك فَطَهِّرْ) و هجره لا يتم الا بترك جميع الانتفاعات به.
ثالثها: ظواهر بعض الاخبار، كخبر تحف العقول، فانه قال فيه في وجوه الحرام من البيع و الشراء:
(أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه بما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام) "
وفى كتاب أخر تنجد البعض يحل تلك الأعيان فنجد الحلى يقول فى كتاب أجوبة المسائل المهنمائية:
"مسألة (5)
ما يقول في الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما هل يكون أكلها حراما أو مكروها أو لا يكون حراما ولا مكروها وهل الماء المعتصر عنها طاهرا أو نجسا.
الجواب لا يحرم أكلها ولا يكره، والماء المعصور منها طاهر، لأن ماهية النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات."
إذا الأعيان التى يسمونها النجسة مع أن الله لم يسم أحد بذلك فى كتابه إلا الكفار فى قوله :
" إنما المشركون نجس "
تتحول كما تتحول الميتة وعند ذلك يباح بيعها
|