العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الجوهر والسفينة ثيسيوس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة اللا إنجابية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: مصاصو الدماء فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الأوزاغ في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: البدن فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب الإسلام المبكر فى التواريخ السريانية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي (ص)يقظة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب قيام الدليل على صحة تسمية سبحان ببني إسرائيل (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت نبوة وموت الخضر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: انا و حلب و الحليب الأسود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-10-2024, 06:51 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,501
إفتراضي قراءة في كتاب الرحمة مع الرجم

قراءة في كتاب الرحمة مع الرجم
المؤلف فوزى سعيد وهو يدور حول رجم الزناة كعقوبة للزنى وقد استهل الرجل كتابه بأنه آتاه سؤال يصف الرجم بكونه عقوبة شنيعة فكان هذا الكتاب جوابه على السؤال :
"سؤال : لماذا جاء حد الزاني المحصن رجما بالحجارة المتوسطة الحجم حتى الموت وذلك من أشنع القتلات ، إذ هو قتل مع تعذيب مشهود أمام الناس حتى إن من خصوم الإسلام من يتهجم عليه في الرجم واصفا إياه بالبشاعة والوحشية ومجافاة الآدمية فكيف يكون تنزيلا من الرحمن الرحيم ؟! .
الجواب : هذا مما يقوله الخصوم علي العقوبات الشرعية عموما كالقصاص وقطع يد السارق وقتل المرتد ، ورجم الزاني المحصن ، وجلد غير المحصن بمائة جلدة ، وحد الحرابة وشارب الخمر وهكذا ، ولقد صنفت في ذلك الكتب والرسائل ،"

وذكر فوزى سعيد أن رده هو فى عشر نقاط فقال :
وسأتناول هنا قضية الرجم والرد علي الخصوص في عشر نقاط جامعة بإذن الله :
1 ـ إن قاعدة العقوبات حتى عند مشرعي القوانين الوضعية هي أن قسوة العقوبة إنما تحددها خطورة الجريمة ، فلا بد من التلاؤم بينهما ، وجريمة الزنا في الإسلام هي من أخطر الجرائم التي تعصف بالدين والعرض والنسل والنفس ، والمحصن قد عرف سبيل الإحصان وتمكن منه وأخذ أجرا عليه ، فإن سلك سبيل الفاحشة بعد ذلك فالرجم هو حكم الله فيه ، ( بخلاف البكر ) ، حيث تصيب الحجارة جسده كله فيتألم كله كما تجرأ وتلذذ كله بالفاحشة المحرمة بعد أن جرب وذاق الطريق الحلال ، فالرجم ابتداء عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة ،
أما عند خصوم الإسلام ، فالزنا حرية شخصية وليس جريمة ، فطالما أنه بالتراضي فهو قائم علي الحب والتلذذ بلا مفاسد ، سواء كان بحمل أو بغير حمل . وهذا الوصف من الخصوم إنما هو ظلم وجهل كما قال تعالي : (( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )) . والله تعالي هو العليم الحكيم وقد بين مفسدة الزنا فقال : (( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) .
- نقول لهم : هذا شرع الله المنزل وعندنا الدليل أنه منزل من عند الله ، فهل أنتم أعلم أم الله ؟! وهل أنتم أرأف ؟! ومن ظلمهم وجهلهم في أمر العقوبات عموما : رأفتهم بالجاني القاتل والسارق والزاني والساعي بالفساد وغيره ، مع نسيان المجني عليه وأهله ، واعتبار مصلحة الجاني مع نسيان مصلحة المجتمع ، والغفلة عن قسوة الجريمة مع استكثار العقوبة ."

قط عا الرجم ليس شرع الله المنزل فلا توجد عقوبة فى كتاب الله اسمها الرجم على الزنى وإنما الموجود هو جلد الزناة ولم يذكر الله كون الزناة بكر أم ثيب وإنما هو تجنى على كتاب الله وافتراء على الله من خلال روايات كاذبة وفى هذا قال تعالى :
" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
وكرره كلامه عن كونه شرع الله فقال :
2 ـ نقول لهم هذا شرع الله المنزل الذي نؤمن به ومعنا الدليل أنه منزل ، فهل أنتم أعلم وأرأف وأرحم أم الله الذي خلقكم !!! فإن كنتم في شك من التنزيل فتعالوا أولا نثبت لكم ذلك وهو سهل ميسور ، لكل فئات الناس ما يفهمه ويناسبه ، للطبيب والمهندس والزراعي والفلكي والكيميائي والبحار والعامة والخاصة ، أقصد الكلام علي إعجاز القرآن ."
قطعا سيهيد يتكلم عن شرع الله وشرع الله لم يذكر فيه الرجم كعقاب
وقال كلاما عن رحمة الله لا علاقة لها بالموضوع وهو الرجم فقال :
3 ـ الله تعالى هو الملك الحكم الحق وكل الخلق عبيده ، خلقهم وركب فيهم الشهوات وأحياهم ورزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويميتهم ويبعثهم ويحاسبهم وهو أرحم بهم من الأم بولدها ، فهو الذي يحكم ما يريد ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، فلا اعتراض من العبيد على حكم الملك ولا مراجعة بل سمعنا وأطعنا ، وأحكامه تعالى تابعة لصفاته ، ومن صفاته غيرته الشديدة أن تؤتى محارمه ، أن يزني عبده أو أمته ، كما في الصحيحين : (( أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن )) ومن صفاته أنه العليم الحكيم الخبير ، ويعلم الآثار المدمرة لإستعلان الفاحشة بغير رادع ، والمسلم مستسلم لله وحده لا شريك له "

ووصف سعيد الله بما لا يليق وهو الغيرة التى هى نقص وهو شعور فى المخلوقات لا يشبه الله خلقه فيه فقال :
4 ـ لو أن الرجل صاحب الغيرة والنخوة ، رأى امرأته أو ابنته أو أخته مثلا في حالة زنا ، فقد تدفعه غيرته وحمية الجاهلية إلى محاولة القتل أو الفتك بهما ، فلو كررنا هذه الغيرة في جميع الآدميين وتصورناها مجتمعة في مخلوق فكيف تكون ؟! فكيف بغيرة خالقها عز وجل ؟! فإذا اجتمعت له سبحانه تلك الغيرة مع كمال العلم والرحمة والحكمة والخبرة لزم بالضرورة تناسب الحكم مع خطورة الجريمة وحال الزاني كما يلي : -
الأمة المحصنة خمسين جلدة فقط ؛ لأن لها من الظروف والضعف ما ليس عند الحرة .
الزاني والزانية البكران الغير محصنان مائة جلدة لكل منهما .
الزاني والزانية المحصنان الرجم ؛ حيث عرف طريق النكاح الصحيح وما معه من السكن والمودة وذاقه وأخذ عليه أجرا ، فكيف يعتاض عنه بالحرام !!"

قطعا الله لا يغير كالخلق فهذا وصف نقص لا يجوز تشبيه الله به كما قال :
" ليس كمثله شىء "

والغريب فى كلامه أنه يقول أن المرأة الثيب وهى الأمة المحصنة عقابها خمسون جلدة فكيف يكون المقابل القتل وليس مائة جلدة ؟
إن المفروض هو مضاعفة العقوبة وليس قتل واحدة وترك الأخرى تعيش؟
وشرع الله قال أن هذه خمسين وتلك مائة ولم يقل أن هذه محصنة وهذة غير محصنة
ثم تحدث عما فى سورة النور من أحكام الزواج والزنى والرمى واللباس فقال :
5 ـ افتتح الله سورة النور بقوله تعالى: (( سورة أنزلناها وفرضناها ... الآية )) ، ففرض أحكام السورة فرضا ، وهي السورة التي تضمنت جل النظام الإسلامي المحكم في التعامل مع الشهوة المركبة في الإنسان وعنف إلحاحها على البشر ، ومن ذلك فرض الإجراءات والتدابير الواقية من الفاحشة والتي تصل إلى تسعة عشر إجراء منها: تيسير الزواج للجميع ((وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم )) .

وآداب دخول البيوت وآداب النظر وآداب الاستئذان وآداب التعامل مع الأطفال ثم إذا بلغوا الحلم ، ولا يتسع المقام هنا لبيان تلك التدابير المبسوطة في السورة والتي فرضها الله فرضا ، كما فرض الضوابط المشددة المشروطة في إثبات الجريمة التي لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول ( مع أن باقي الجرائم تثبت بشاهدين على الأكثر ) كما تثبت بالاعتراف والإقرار المتكرر أربع مرات كما سيأتي بالتفصيل ، فإذا شهد ثلاثة عدول ولم يكن لهم رابع فقد حق عليهم حد القذف أي ثمانين جلدة لكل منهم ، ولا تقبل له شهادة ، ويعتبر في المجتمع من الفاسقين ، فإما أربعة شهود وإما السكوت والستر ، وإلا فحد القذف ، وذلك لا يكاد يثبت إلا بإستعلان وفجور ولا مبالاة ، وأيضا فرض الله في السورة حد الزنا للبكر في الآية الثانية ، كما فرض حد الزاني المحصن بالرجم في الآية التي رفع ونسخ تلاوتها وبقي حكمها . والمراد هنا أنه في النظام والمجتمع الإسلامي لا عذر يهون من شأن جريمة الزنا ، ولا تكاد تثبت بالشهود إلا على فاجر مستعلن بلا مبالاة يتعدى ضرره على المجتمع كله فيجب بتره منه إن كان محصنا ."
وغافلفوزى سعيد القراء بأن الرجم شرع الله وكما سبق القول ليس فى كتاب الله شىء منه كعقوبة على جريمة الزنى وإنما هو الجلد فقال :
6 ـ إن من يؤمن بالله ( وأسمائه وصفاته ) واليوم الآخر ( ومشاهده وأهواله وجنته وناره ) ليعلم يقينا أن جميع العقوبات الشرعية من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) وبخاصة عقوبة الزاني ، لأنها : -

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .