من أحكام العمامة
من أحكام العمامة
العمامة هى :
غطاء من ضمن أغطية الرأس وكان البعض يعتبرها تاج الملك حتى قالوا :
هي التاج لولا أن تسمَّى عمامة ... مجازاً .......................
وسميت كذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية
وقد ظهرت كتب تراثية متعددة عن العمامة منها :
تحفة الأمة بأحكام العمة وصوب الغمامة في إرسال طرف العمامة ودرر الغمامة في در الطليسان والعذبة والعمامة وجزء في العمامة النبوية وأزهار الكمامة في أخبار العمامة وكشف الغمامة عن أحكام العمامة والموارد المستعذبة بمصادر العمامة والعذبة والتمامة في صفة العمامة والدعامة للعامل بسنة العمام
وكل تلك الكتب قطعا لا فائدة منها فكلها دون نظر فيها مجرد تجميع لأحاديث ذكر فيها لفظ العمامة وأقوال مأثورة عن الفقهاء
فى كتاب التذكير ببعض أحكام العمامة لخالد الغربانى جمع الروايات التالية :
عن عمرو بن حريث أن رسول الله (ص)خطب الناس وعليه عمامة سوداء وفي لفظ : كأني أنظر إلى رسول الله (ص)على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي لفظ : قال : رأيت على النبي (ص)عمامة حرقانية .
عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله (ص)دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
عن ابن عباس قال : صعد النبي (ص)المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دِسمة وفي لفظ : دَسماء..الحديث ) عن عطاء بن أبي رباح قال : كنت مع عبد الله بن عمر فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة فقال ابن عمر : سأخبرك عن ذلك بعلم إن شاء الله تعالى قال : كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله (ص)أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عوف وأبو سعيد الخدري فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله (ص)ثم جلس فقال : يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال : أحسنهم خلقا )) قال : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل بهم أولئك من الأكياس )) ثم سكت الفتى وأقبل عليه النبي (ص) فقال: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم )) ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه النبي (ص)ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك وقال : هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي (ص)ثم قال : خذ ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيه (ص)"
هذه الحديث ملىء بالأخطاء وأهمها أن أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا والمؤمنون كلهم حسنو الأخلاق فلا يوجد مؤمن سيىء الأخلاق لأن من ساءت أخلاقه كفر وأفضل المؤمنين هم المجاهدون كما قال تعالى :
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة " وأيضا ظهور الطاعون فيمن يمارسون الفاحشة وهى لم تظهر فى قوم لوط(ص) وهو أسوأ الفاحشين والخطأ أم منعوا الزكاة يمنع عنهم المطر بينما فى القرآن من منعوها حرقت جنتهم كما فى سورة القلم
والأحاديث السابقة تتحدث عن إباحة لبس العمامة وأما الأحاديث التالية التى ذكرها فتتحدث عن حكم الإسبال مبيحة إياه فى العمامة وغيرها وهى :
عن ابن عمر عن النبي (ص)قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي (ص)إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك ."
وإرجاع العمامة لما بين الكتفين على حسب غرض من أرجعها فإن الغرض خيرا فالفعل و‘ن كان شرا فالفعل شر
وتحدث عن حديث تسمية كل لبس باسم فقال :
"عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (ص)إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبونضرة فكان أصحاب النبي (ص)إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى."
والخطأ أن أن اللبس له شر بينما الشرير والخبير هو الإنسان نفسه فاللبس لا يقوم بعمل هير أو شرير وإنما من يعمله الإنسان ولذا فهو محاسب عليه كما قال تعالى :
" كل نفس بما كسبت رهينة"
وذكر رواية عن كفن النبى (ص) فقال :
عن عائشة: أن رسول الله (ص)كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة
وتحدث عن عدم لبس العمامة فى الحج فقال :
"عن ابن عمر عن النبي (ص)أن رجلا سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين))
والحديث مخالف للقرآن فلا يتم لبس شىء داخل وادى الكعبة كما قال تعالى :
" اخلع نعبيك إنك بالواد المقدس طوى"
وتحدث عن صبغ الشعر واللبس ومنها العمامة فقال:
"عن زيد بن أسلم قال : رأيت بن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته ."
والحديث لم يحدث والخطأ فيه إباحة تغيير خلق خلقة الله وهى اللحية بصبغها وهو تلوينها استجابة لقول الشيطان :
" ولآ مرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن المسح العمامة فقال :
عن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله (ص)وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء )) ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ...الحديث عن بلال قال : كان رسول الله (ص)يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه.
عن بلال : أن رسول الله (ص)مسح على الخفين والخمار.
عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت النبي (ص)يمسح على عمامته وخفيه.
عن ثوبان قال : بعث رسول الله (ص)سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي (ص)شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين "
والخطأ المشترك هو المسح على غير أعضاء الوضوء كما قال تعالى :
" فامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"
فلا يجوز المسح على الملابس أيا كان اسمها لأن المشروع فى التطهر الماء والتيمم كما قال تعالى :
" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا"
والكل يكون على أعضاء الجسم كما قال تعالى :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"
وقال :
"فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"
فلا يوجد مسح على أى ملابس
|