العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 02-09-2009, 01:52 AM   #1
امحمد رحماني
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2009
المشاركات: 8
إفتراضي جلسة الاستراحة

يختلف الفقهاء فيها على قولين :
- القول الأول : أنها من سنن الصلاة ويستحب لكل واحد أن يفعلها .
- القول الثاني : أنها ليست من السنن ويفعلها من احتاج إليها .
فأما أصحاب القول الأول فيحتجون بثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : ما رواه مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا ( البخاري ) قال ابن حجر [ فيه مشروعية جلسة الاستراحة ] 2/430 .
الحديث الثاني : ما رواه أبو حميد الساعدي من قوله ( ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض ) ( مسند أحمد ) .
الحديث الثالث : ما رواه أبو هريرة من أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله ( وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ..ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ) ( البخاري ) .
وأما اصحاب القول الثاني فيحتجون بما يناهز الحديثين اقتصرنا في هذه الدراسة على حديثين فقط :
الحديث الأول : ما رواه وائل بن حجر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع راسه من السجدتين استوى قائما .
الحديث الثاني : ما رواه معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كالسهم .
وقد روي عن أبي أمامة أنه سئل عن النهوض فقال : على صدور القدمين على حديث رفاعة ، وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه ، قال ابن القيم [ وقد روي عن عدن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته ] ( 77) وتُعُقِّبَ عليه بقولهم [ بأن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم ] ( نيل الأوطار 2/662 ) وأضاف ابن القيم [ ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدي به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على أنها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة ] ( 77) .
مناقشة القولين
أصحاب القول الثاني يقولون بمشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة طبقا لما ثبت عندهم من الأحاديث السابقة ، ويرد عليهم في ذلك بـ:
الحديث الأول : وهو حديث مالك بن الحويرث ، بأن هذا الحديث ثابت غير أنه جاء في زمن معين بحيث رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره فرآه قد جلس بعد السجدتين لبدن جسده عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت ] فدل على أنه فعلها لهذا السبب وبذلك لا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك من البدن أو المرض ، فيكون قد أصاب ما كان في حقه سنة لا في حق غيره من أصحاب الجسد القوي والصحة السليمة ، على أن مالك بن الحويرث توفى بالبصرة سنة 94 هـ أي ما يوافق 716 م ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد سنة 51 قبل الهجرة أي ما يوافق 571م وتوفى سنة 11 للهجرة ما يوافق 633م فإذا كان مالك بن الحويرث قد توفى سنة 94 للهجرة ما يوافق 716 م على حسب ما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة فإن مالكا يكون قد عاش ثلاثا وثمانين سنة (83) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر طويل ، وبذلك يتحقق أن رواية هذا الحديث قد جاءت في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأول عمر مالك ، وهو ما اشار إليه ابن الأثير بقوله (شببة) قال [ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شببة من قومه ] فيكون عمره عند رواية الحديث سبعة عشر سنة ( 17 ) إن عاش مائة عام (100) وإن مات قبلها فيكون قد روى الحديث قبل تلك السن أي بأقل من سبعة عشر عاما . وهو ما يفيد أن رسول الله فعلها في آخر عمره لمرضه صلى الله عليه وسلم وبدن جسده .
الحديث الثاني : وهو حديث أبي حميد الساعدي ، واحتج عليه الطحاوي بمجيئ بعض الروايات عن أبي حميد نفسه تخالف القول بالجلسة ، كقوله [ فقام ولم يتورك ] كدليل على أن حديث مالك بن الحويرث جاء وصفا لصلاة رسول الله التي صادفته فيها علة فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ولو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص ، وتُعُقِّبَ على الطحاوي بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث ( صلوا كما رايتموني أصلي ) فحكايته لصفة صلاة النبي داخلة تحت هذا الأمر وبأن حديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز ، وبعدم تخصيص الذكر لها من أجل أنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام وأن روايات أبي حميد لم تتفق على نفي هذه الجلسة كما فهمه الطحاوي .ورد بعضهم على هذا بقوله : لا احتجاج بالحديث على الجلسة لِإشتراط الأطمئنان والمعلوم أن لا اطمئنان في جلسة الاستراحة .
الحديث الثالث : وهو حديث أبي هريرة ، وتُعُقِّبَ على هذا الحديث بقولهم أن البخاري أشار إلى وجود وهم فيه بقوله [ قال أبو اسامة في الأخير ( حتى يستوي قائما ) ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد ] قال الشوكاني [ فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله (إن كان محفوظا ) ]2/657 قال ابن حجر [ وصل المصنف رواية أبي أسامة هذه في كتاب الأيمان والنذور كما سيأتي وقد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من هذا الحديث وحاصله أنه وقع هنا في الأخير ( ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ) فأراد البخاري أن يبين أن راويها خولف فذكر رواية أبي أسامة مشيرا إلى ترجيحها ، وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائما لقوله تعالى ( ما دمت عليه قائما ) وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو القيام يعني فيكون قوله ( حتى تستوي قائما ) هو المعتمد ، وفيه نظر لأن الداودي عرف ذلك وجعل القيام محمولا على الجلوس واستدل بالآية ، والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية الأخرى ( حتى تطمئن جالسا ) وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنية فيها ، فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله ، لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد والمحتاج إليه هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا وفي الجملة المعتمد للترجيح كما اشار إليه البخاري وصرح به البيهقي وجوز بعضهم أن يكون المراد به للتشهد والله أعلم ] 11/53 .
وغاية ما ينتهي إله التحقيق
-سقوط استدلال أصحاب القول بالحديث الثاني لاشتراط الاطمئنان فيه وذلك يخالف جلسة الاستراحة ، وبالحديث الثالث لوقوع الوهم فيه فلا يبقى لهم إلا حديث جاء وصفا لا قولا مع وقوع النقاش فيه إذ لا يسلم من تأويل أو ترجيح .
-أن القول باستحباب جلسة الاستراحة يحتاج إلى دليل واضح ، والدليل قول أو فعل أو تقرير ، والقول معدوم في جلسة الاستراحة ، والرسول لم يقر صلاة أحد فيها جلسة استراحة ، وأما العمل فإن مالكا بن الحويرث رأى عمل الرسول في الصلاة بعد أن جاوز الرسول الخمسين من عمره فيكون العمل هنا مخصوص بحالة رسول الله التي قد صح فيها قوله ( لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدروني إذا رفعت ومهما أسبقكم إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت ) وفي صحيح ابن خزيمة عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود ) ، إذن فلا يخلوا احتجاج أصحاب القول الأول من حديث الوصف وقد تطرق إليه التأويل / مع وجود روايات أخر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم لا وجود فيها لجلسة الاستراحة ، وحديث أبي هريرة هو الفصل في المسألة والذي أزال البخاري الوهم منه بقول أبي أسامة فيون ما جاء فيه هو المأخوذ وما لم يأت فيه هو المتروك أو كما قال الشوكاني [ وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طريق هذا الحديث واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه ] 2/657 . فيكون الحديث الثاني من القول الأول حجة لأصحاب القول الثاني عند زوال الوهم منه .
-أنها إن ثبتت تكون من باب الاستحباب الذي لا يجوز فيه النزاع والشقاق وتعمد المخالفة وغيقاظ الفتنة وفاعلها بذلك الغرض آثم بدون شك .
-أن الاتيان بها من غير فعل الإمام إن كان الآتي بها مأموما فُهِمَ منه مخالفة الإمام ، وقد علم أن المأموم يدخل مع الإمام في الصلاة بنية الاتباع وإلا بطلت صلاته ، وقد صح عن النبي قوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) فالأحرى بالمأموم أن لا يأتي فعلا يخالف فيه إمامه خوفا من بطلان صلاته .
-أن إتيان الرسول بها جاء لعلة صادفته في الصلاة فتكون السنة في ذلك لمن كان بمثل حال رسول الله من علة كالمرض أو البدن في آخر العمر ، لا أن يأتي بها رجل صحيح الجسم قوي البنية ، فإنه لا وجه للأخذ بها في تلك الحالة ، أضف إلى ذلك أنه ليس كل ما فعله رسول الله سنة وإلا كان الزواج بإحدى عشر امرأة سنة نبوية يجب العمل بها .
-أن الإشكال زائل بالأساس إذ اصحاب القولين اتفقا على تسميتها (جلسة الاستراحة ) فيزول بذلك الاختلاف بكون فعلها لا يكون إلا لمن تعب عن طول قيام أو مرض أو كبر سن فأراد الاستراحة لا من له جسد إن صدم به حائطا أسقطه وجاء لصلاة جُلُّ وقتها خمس دقائق فأراد جلسة الاستراحة فإنه استهتار بالصلاة لا حرص على السنة .والله أعلى وأعلم
امحمد رحماني غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .