العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 31-08-2009, 02:33 AM   #1
aboutaha
زهير عكاري
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 7,140
إفتراضي ليس دائما للذكر مثل حظ الانثيين

للذكر مثل حظ الانثيين .....

هذه هي الاية الكريمة التي كثيرا ما يستخدمها البعض احتجاجا على الانتقاص من حقوق الانثى في الشريعة الاسلامية ( على حسب زعمهم) لا بل وتتخذها بعض النسوة غصة في حديثها وكأن حقاً من حقوقها مهدورة

والسبب في ذلك غالبا يكون في القراءة الظنية السيئة ان صح التعبير اوالسريعة والمتأثرة بأدب العلمنة تارة وشبهات الخصوم تارة اخرى


فلماذا نحن دائما مقصرين في الاطلاع بعمق على تفاسير بعض الايات والاحكام والخوض بابعاد المقصد الشرعي منها .... ونحن بهذا الاطلاع والبحث والدراسة ومحاولة الفهم ممن سبقونا في البحث ... نستطيع ان نكشف بسرعة البرق اي شبهة ممكن تطلق هنا او هناك


كنت اقرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت بعنوان


ردود على أوهام حول حقوق المرأة في الإسلام

الموضوع يشمل اكثر من امر مهم جدا ولكنه استوقفني الكلام حول شبهة الميراث التي يتغنى بها الغير وبعض نسائنا واهلنا من تسرعهم يقفون عاجزين لا جواب عندهم على هذه الشبهة ...ان المراة في الاسلام حقها نصف حق الرجل في الميراث

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في هذا المجال تحت بند حق الاهلية ما يلي :




أما الميراث) فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها، أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية، ومن ثم انسجت وهماً لا أصل له في قسمة الميراث بين الرجل والمرأةü.
يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث.. بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى، ساحة تفكّه وتندّر، فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم، من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق.
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد.
أما الورثة الآخرون، ذكوراً وإناثاً، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات، وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان، وإليكم طائفة من الأمثلة:
إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/11]
إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرق بين ذكر وأنثى، عملاً بقول الله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ} [النساء:4/12]
إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم، إثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول الله تعالى:{فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:4/12]
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة، الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.
إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، وذلك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلمطبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث.
إذن فقد تبين أن قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن} ليس قاعدة عامة، بل هي قيد للحالة التي ذكرها الله تعالى، أي الحالة التي يعصّب فيها الوارث الذكر أخته.

انتهى كلام الدكتور البوطي

وهو ايضا كان له في محاضرة اخرى مرورا سريعا على هذا الجانب من الحديث عن حقوق المراة في محاضرة ألقيت في المركز الثقافي والاجتماعي في باريس ضمن الندوة المنعقدة حول المرأة
حيث قال :


فالقرآن إنما قضى بهذا الأمر في حالة واحدة فقط، وهي أن يموت المورّث ويترك أولاداً ذكوراً وإناثاً أو إخوة وأخوات. من المعلوم أن الابن والأخ يعصب كل منهما أخته، أي يجعلها شريكة معه في تملك مايبقى من الميراث بعد أن ينال أصحاب الحصص المحددة حصصهم. فعندئذ يكون للأخ المعصِّب ضعف ماتناله أخته المعصَّبة. أما ماعدا ذلك، فالمرأة والرجل في الحصص الإرثية المحددة متساويان، بل ربما زادت حصة المرأة على حصة الرجل في كثير من الأحيان.
__________________


التطرف آفة عظيمة وصفة ذميمة تدمر الوطن وتضع المجتمع

____المسنجر معطل والموبايل ضايع _____
__________________________
__________________________
aboutaha غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 02-09-2009, 01:34 AM   #2
الباحثون
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2002
المشاركات: 366
إفتراضي

جزاك الله أخي أبا طه على هذا الموضوع
وبعد قسمة الميراث
يعيل الذكر الذي أخذ ضعف المال الأنثى التي أخذت النصف
فبقي الذكر يستهلك من ماله على نفسه وعياله وباقي الإناث
والأنثى محتفظة بالمال الذي ورثته لايطالبها أحد بنفقة إنّما تنفقه إن شاءت على ملذاتها فقط
وهي مكرّمة في بيت الذكر ينفق عليها من سعيه وكدّه .
فمال الذكر ينفق عليه وعليها
ومالها محفوظ لها

فمن المستفيد أكثر هنا ؟؟؟؟
__________________
http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/index.htm
الباحثون غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .