العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال أضخم المخلوقات التي مشت على وجه الارض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 30-10-2021, 08:36 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,035
إفتراضي نقد كتاب الأسوة في تعدد النسوة

نقد كتاب الأسوة في تعدد النسوة
المؤلف أو جامع الكتاب عدنان بن عبد الله المهيدب وموضوع الكتاب هو حث الرجال على زواج أكثر من امرأة وقد كتب الجار الله مقدمة للكتاب فقال:
"مقدمة الرسالة للشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
وبعد فإن مشروعية تعدد الزوجات من محاسن الإسلام؛ لحاجة النساء إلى الرجال ولحاجة الرجال إلى النساء، وهو الموافق للمصالح الخاصة والعامة؛ فقد يصير النساء بحاجة إلى من يعولهن ويقوم بحوائجهن والنفقة عليهن، والنساء يعرض لهن الحيض والنفاس؛ مما يمنع الرجل من إتيانهن مدة الحيض والنفاس؛ فيخشى على الرجل من الفتنة والوقوع في الفاحشة، فأباح الشرع للرجل تعدد الزوجات لهذه المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة، وقد يقع الاضطرار من النساء للرجال لقلة الرجال بسبب الحروب أو لكثرة النساء؛ فإن النساء غالبا أكثر من الرجال؛ كما جاء في الحديث عن النبي (ص)أنه قال: «في آخر الزمان يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». رواه البخاري ومسلم وغيرهما ...
ولعجز النساء وضعفهن وحاجتهن إلى من يقوم بشؤونهن؛ فمن رحمة أرحم الراحمين أن أباح تعدد الزوجات ولا ينكر التعدد إلا جاهل أو معاند أو حاقد على الإسلام وأهله، ومن حكمة تعدد الزوجات أن الرجل يكون مستعدا للنسل ولو بلغ من العمر ثمانين عاما، وأن المرأة إذا بلغت خمسين عاما يئست من المحيض وتوقفت عن النسل غالبا."
وكلام الجار هنا عن اسباب التعدد هو كلام صحيح وأما استشهاده بالرواية فى الفقرة السابقة فهو استدلال خاطىء فالرواية من علم الغيب الذى لا يعلمه النبى(ص) الذى نفى علمه بالغيب فقال :
" لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء"
فعلم الغيب لله وحده كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
وقال الجار :
"وكثرة النسل مطلوب لتحقيق مباهاة النبي (ص)الأمم بأمته، وقد دلت الإحصائيات على أن الأمم التي لا تعدد فيها تكثر فيها الفواحش ويكثر فيها أولاد الزنا عياذا بالله من ذلك. وكثرة النساء وكثرة النسل فيها عمار للكون، والزوجة الواحدة قد تكون مريضة فلا يستمتع بها زوجها، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح والفوائد الحاصلة بتعدد الزوجات الذي أباحه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين العالم بمصالح عباده وما ينفعهم ويضرهم وهو الحكيم العليم "
والخطأ هنا هو ذكر تباهى محمد(ص) بأمته بينما الأمة هى أمة الله أمة المسلمين ومحمد ليس له أمة منسوبة له هو او غيره من الرسل(ص) لكونهم أمة واحدة هى أمة المسلمين
والمسلمون ليس منهم كثرة العدد فهم دوما كانوا قلة فى العالم بدليل قوله تعالى :
" ولكن أكثرهم لا يؤمنون"
فالتناسل فى الإسلام عملية محكومة بسن الزواج المرتبطة بالعقل وهو يكون بعد العشرين وبعد انتهاء تعليم الرجل والمرأة وحصول الرجل على عمل وتكوينه لبيته وادخاره للمهر ومحكوم بشهور الحمل التى تقترب من السنة وسنتين رضاعة ومن ثم فالمرأة حسب ذلك تكون صالحة للإنجاب حوالى عشرين أو خمسة وعشرين سنة ولو حسبنا كل ثلاث سنوات انجاب يكون العدد يتراوح بين سبعة أو ثمانية اطفال فى الغالب وهذا بالقطع لا يراعى متغيرات عدة كالطلاق والترمل وحدوث مشاكل فى الانجاب
ومدح الجار الرسالة فقال:
"وهذه الرسالة التي نقدم لها: (الأسوة في تعدد النسوة) التي جمعها الأخ عدنان بن عبد الله المهيدب قد وضعت النقاط على الحروف، وأوضحت مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله (ص)وكلام العلماء والمحققين؛ فهي جديرة بالطبع وجديرة بالقراءة والعمل؛ فيجب على المسلم والمسلمة أن يعتقد كل منهما إباحة تعدد الزوجات؛ سمعا وطاعة لله ولرسوله؛ لأن إنكار هذه الإباحة وهذه المشروعية يؤدي إلى الكفر أعاذنا الله والمسلمين منه"
وقد استهل المهيدب أدلة التعدد فقال :
طوبعد: قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}
وقال (ص)«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»
وقال (ص)في الحديث الطويل: « ... وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء». رواه الطبراني
فإن الإسلام يحث الرجل على التزوج بأكثر من واحدة؛ كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة"
الأدلة السابقة أولها محددا بشرط فى نهايته وهى القدرة على العدل شبه التام وهو" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"
وهو أمر لا يقدر عليه إلا القليل جدا من الناس كما أن الحالة المالية لمعظم رجال المسلمين لا تعينهم على التعدد فالتعدد يتطلب قدرة مالية للانفاق
والحديث الأول لا يمكن ان يقوله النبى(ص) هكذا لأن من يريد الزواج لا يعرف المرأة الولود إلا بعد الزواج إلا إذا كان المراد زواج الزانيات اللاتى يلدن قبل زواجهن أو المطلقات أو الأرامل التى ولدن من قبل ومن ثم يكون الحديث محرم لزواج العذراوات والعقيمات
والحديث الثانى يتحدث عن الرسول(ص ) وليس عن زواج المسلمين وأما الثالث فلا يصح لأن الخيرية ليست بكثرة النساء وإنما بالجهاد كما قال تعالى :"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ونقل المهيدب من كتب التفسير وغيرها فقال :
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:{مثنى وثلاث ورباع}: أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن؛ إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا
وقال ابن عباس وجمهور العلماء: (لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره).
وقال ابن حجر في فتح الباري في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}... وجه الاستدلال: أنها صيغة أمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب
وقال القاضي عياض في كتابه (الشفا): أما النكاح فمتفق على مشروعية كثرته، ولم يزل التفاخر به عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية، وأما في الشرع فسنة مأثورة، وقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسراري كثيري النكاح، وحكي ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم وعن عمير الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فأتيت الرسول (ص)فذكرت له ذلك فقال: «اختر منهن أربعا» فمن فضل الله أنه قد أباح للرجل التعدد إلي أربع فقط على شرط العدل بينهن فيما يقدر عليه من المسكن والنفقة والمبيت، وأما محبة القلب فليس العدل فيها شرطا؛ لأنها أمر لا يملكه الإنسان ولا يلام عليه، والعدل الذي نفى الله استطاعته بقوله تعالى:
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (هو المحبة وما يلحق بها؛ فهذا عدل لم يجعل الله سبحانه وتعالى عدم تحققه مانعا من التعدد لأنه غير مستطاع، وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع؛ لأنه سبحانه أعلم بما يصلحهم؛ فهو خير للرجال والنساء؛ وذلك لأن الرجل السليم لديه الاستعداد والقدوة أن يسد الحاجة لدى أربع نسوة وأن يعفهن"
والقوم هنا لم يبيحوا التعدد للكل وإنما لمن يستطيعون العدل شبه التام وهم قلة قليلة وحاول المهيدب الدفاع عن التعدد فقال:
"فلو اقتصر الأمر على امرأة واحدة كما هي الحال عند النصارى وغيرهم، وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام إذا اقتصر على واحدة حصل الآتي:
* إذا كان مؤمنا مطيعا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشعر بشيء من الحرمان وكبت حاجة النفس عن الحلال؛ لأن الواحدة يمنع الحمل في الأشهر الأخيرة والنفاس والحيض والمرض زوجها من التمتع بها فيعيش حياته كأنه بدون زوجة، هذا إذا كانت تعجبه ويحبها وتحبه.
* أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك، ثم إن المرأة قد تكون دميمة الخلقة أو مصابة بمرض مزمن مما ينزع رغبة الزوج الجنسية نحوها، وهما لا يريدان الطلاق لوجود الأولاد، أو زوجته لا تلد، أو تلد ولكن تمكث مدة من السنين، أو لخوف المرأة من البقاء بدون زوج.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .