العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 25-05-2023, 07:23 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي نقد كتاب حكم بيع المرابحة بالوعد الملزم

نقد كتاب حكم بيع المرابحة بالوعد الملزم في مذهب الإمام الشافعي
المؤلف محمد عبد اللطيف آل محمود وهو يدور حول حكم بيع المرابحة بالوعد الملزم فيما يسمونه المصارف الإسلامية وقبل الحديث عن مضمون الكتاب ينبغى القول أنه فى دولة المسلمين لا وجود لمثل هذه العملية فبيت المال وهو هنا ما يسمى البنك أو المصرف لا يمكن أن يعطى مسلما شىء إلا ووجب أن يعطى كل المسلمين مثله كما قال تعالى :
" وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"

فهذا هو عدل الله لأن المسلمون شركاء فى وراثة الأرض كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"

ومن ثم ما تقوم به تلك المصارف هو عملية اغناء للبعض دون البقية الباقية من الناس وهو محالفة للعدل فى الإسلام
وفى مقدمته تحدث عن خطوات تلك العملية فقال :
"المقدمة
يتطرق هذا البحث إلى حكم المرابحة للآمر بالشراء المقترن بوعد ملزم تخريجا على قواعد مذهب الإمام الشافعي، ووفقا لما تجريه البنوك الإسلامية.
وصورة بيع المرابحة بالوعد الملزم المقصود في هذا البحث هو ذلك البيع الذي ينفذ من بعض البنوك الإسلامية بالطريقة التالية:
- يتقدم العميل إلى البنك بالأمر بشراء سلعة معينة مرابحة ويحدد له مقدار هذا الربح المضاف إلى سعر التكلفة.
- في حال الموافقة على طلب العميل يوقع الأخير على وعد بشراء السلعة في حال شراء البنك لها، ويقر بأن هذا الوعد ملزم له ولا يحق له الرجوع عن هذا الوعد ويتنازل عن أي حق له في الرجوع عن تنفيذ وعده.
- يقوم البنك بشراء السلعة إما بنفسه أو عن طريق توكيل العميل بشراء هذه السلعة لصالح البنك.
- بعد أن يشتري البنك السلعة وتدخل في حيازته يبيع البنك السلعة إلى العميل وذلك بتوقيع عقد مرابحة مستقل يوقع بين الطرفين."
ومما سبق يتبين أن العملية هى بيعتين فى بيعة فالمصرف يبيع للعميل والعميل يبيع لغيره والخاسر فى الكل هو المشترى لأنه بدلا من ربح واحد يكون عليه ربحين
ونقل محمد عبد اللطيف نصا من كتاب الأم للشافعى فقال :
"إن النص التالي المنقول عن الإمام الشافعي من كتاب الأم يعتبر نصا صريحا في هذه المسألة، حيث يقول عليه رحمة الله:
"وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه
وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار
وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز
وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع،
والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا."
وبعد أن بين النص وجواز العملية وكما سبق القول لا تجوز تلك العملية من قبل المؤسسة المالية وهى بيت مال المسلمين لأنهم ظلم للناس وأما فى المجتمعات المعاصرة وهى مجتمعات لا تحكم بشرع الله فهى جائزة لأن المال فى تلك الحالة ليس مال المسلمين وإنما مال ذلك المجتمع الذى يميز بعضه على بعض
فى المبحث الأول تحدث محمد بن عبد اللطيف عن شرح قول الشافعى فقال :
"المبحث الأول
شرح وتحليل نص الإمام الشافعي
في النص المنقول آنفا عن الإمام الشافعي يفرق الإمام بين صورتين لبيع المرابحة:
الصورة الأولى: الوعد بالشراء مرابحة
في هذه الصورة يعد أحد طرفي التعاقد الطرف الآخر أنه إذا اشترى سلعة ما فسيشتريها منه بعد ذلك ويربحه فيها، دون أن يلزم الطرفان أنفسهما بالعقد.
وقد ذكر الإمام الشافعي عددا من الأشكال لهذه الصورة وبين أنها في الحكم سواء وهي كالتالي:
- أن يعين المشتري السلعة ويأمر البائع بشرائها مع ربح معلوم.
- أن يصف المشتري السلعة التي يريدها مع ربح غير محدد.
- أن يأمر المشتري بشراء أي سلعة يحددها البائع ويعده بأن يربحه فيها ربحا غير محدد.
- أن يكون التواعد بشراء السلعة بثمن حال أو بدين يؤدي في المستقبل
وحكم هذه الصورة بأي من هذه الأشكال التي يتواعد عليها ما يلي:
أن الطرفين بالخيار؛ فالطرف الأول (الموعود له) مخير في شراء السلعة التي عينها أو وصفها له الواعد والواعد كذلك بالخيار في تنفيذ وعده بأن يشتري السلعة من الموعود إذا قام الأخير بشرائها.
وحتى يكون هذا التعاقد صحيحا يشترط ما يلي:
أولا: أن لا يلزم الطرفان نفسهما بالعقد (وسيأتي شرح ذلك في الصورة الثانية).
ثانيا: أن يعقد الطرفان عقد بيع على السلعة عقدا مستقلا بنفسه بمعنى أن لا يكتفيا بالوعد السابق في تنفيذ الوعد دون إجراء تبايع بين الطرفين للسلعة وهذا هو معنى الإمام الشافعي "فإن جدداه جاز" أي جدد الطرفان وعدهما السابق بعقد لاحق.
ثالثا: أن يكون هذا التعاقد بعد أن يقوم الموعود له بشراء السلعة وتملكها وحيازتها إما لو تعاقدا على البيع وقبل أن يتملك الموعد له السلعة فإن البيع غير صحيح لما فيه من بيع ما لا يملك، ولو تعاقدا بعد شراء السلعة وقبل حيازتها فإن البيع غير صحيح لأنه باع ما لم يضمن.
الصورة الثانية: إلزام الطرفين نفسهما بما اتفقا عليه
في هذه الصورة يظهر فيها نية الطرفين في إلزام نفسيهما بما اتفقا عليه دون أن يكون لهما أو لأحدهما الخيار في الرجوع عن اتفاقه.
وحكم هذه الصورة أن البيع مفسوخ لعدم صحته، وأرجع الإمام الشافعي سبب عدم الصحة إلى علتين:
الأولى: أن هذه الصورة فيها بيع البائع لما لا يملك؛ حيث ألزم الطرفين أنفسهما بالبيع قبل أن يشتري البائع السلعة ويمتلكها.
الثانية: أن هذا الاتفاق معلق على شرط فهو عقد غير ناجز، ولا يصح تعليق العقد على شرط مثل أن يقول الرجل للآخر اشتريت منك سيارتك إذا جاء أبي من السفر.
الصورة التي يتحقق بها إلزام النفس
والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه: ما معنى "إلزام الطرفين أنفسهما" في قول الشافعي " وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ" وما هي الصورة التي يتحقق فيه إلزام الطرفين أنفسهما.
تفسير هذه العبارة تحتمل أحد تأويلين:
الأول: إن يتحقق إلزام النفس بالوعد اللازم،
الثاني: أن إلزام النفس هو بالتعاقد.
وسوف نحقق فيما يلي أي التأويلين الذي يتحقق به معنى إلزام النفس بما اتفق عليه الطرفان.
التأويل الأول: إلزام النفس بالوعد الملزم
ومثال صورة إلزام النفس بالوعد الملزم كأن يقول الطرف الأول للطرف الثاني إذا ابتعت هذه السلعة سأشتريها منك بربح كذا، وهذا وعد ألزمت نفسي به ولا خيار لي في الرجوع عنه.
وهذا التأويل يؤخذ عليه ما يلي:
أولا: أن الوعد في فقه الشافعية غير لازم سواء في ذلك في عقود المعاوضات أو عقود التبرع ومقتضى عدم اللزوم أن من صدر عنه الوعد هو بالخيار في تنفيذ ما وعد به، وإلزام الواعد نفسه بالوعد لا يغير من طبيعة الوعد بأنه وعد، أي أن مجرد تأكيد الالتزام بالوعد لا ينقل الوعد من كونه وعدا إلى التزام أو تعاقد. وبالتالي فإن الواعد وإن ألزم نفسه بالوعد فلا يزال له الخيار في تنفيذ وعده أو عدم تنفيذه.
ثانيا: إسقاط الواعد حقه في خيار شراء السلعة من الموعود له إذا ابتاعها الأخير هو إسقاط لحق قبل ثبوته، فلا يعتد بهذا الإسقاط؛ لأن إسقاط الحق لم يثبت للواعد بعد. و الواعد لا يثبت له حق
الخيار في إمضاء البيع أو عدم إمضائه إلا في حال ما إذا عرض عليه الطرف الثاني أن يشتري السلعة التي ابتاعها فهنا ينشأ حق الطرف الأول في قبول العرض أو رفضه، أما قبل العرض فإن حق الخيار لم ينشأ بعد.
ثالثا: أن الصورة الأولى التي أجازها الإمام الشافعي تتضمن وعدا بالشراء إذا ابتاع الطرف الثاني السلعة، وبذلك سيكون الفرق بين هذه الصورة الجائزة والصورة غير الجائزة هو مجرد أن الواعد لم يكتف بمجرد الوعد، ولكنه ألزم نفسه بهذا الوعد بأن قال مثلا "وهذا وعد ألتزم به" ومجرد هذا القول سيجعل التعاقد اللاحق غير صحيح ومفسوخ. وهذا الفرق غير مؤثر لأن من طبيعة الواعد أن يؤكد دوما التزامه بالوعد لمن يعده وقد يؤكد الوفاء بما وعد بأغلظ الأيمان، وهذا التأكيد لا يخرج الوعد عن كونه وعدا ولا ينقله إلى الالتزام.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .