الفصل التاسع
-"الوكالات المختلفة التى تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتى تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة فى الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 "المادة 57 والخطأ هنا هو تحمل المسلمين للتبعات الدولية فى الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرهم وهو تخريف لأن كثير من أحكام الإسلام تتعارض مع التبعات الدولية مثال هذا حكم الربا فى الاقتصاد فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم ومثال هذا ثقافيا حكم كشف عورة المرأة فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم
الفصل 14
"يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "المادة 94 والخطأ هو التحاكم أمام محكمة العدل الدولية وهو يخالف أن المسلمين لا يجوز لهم التحاكم لغير الحكم المنزل من عند الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
الفصل 16
"إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "المادة مائة وثلاثة والخطأ هو أن العبرة هو بالتزام ميثاق الأمم المتحدة وليس أى ميثاق غيره ويخالف أن المسلمين ليس لهم التزام سوى بميثاق الله وهو حكم الله أى الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "ومن ثم فليس أمام المسلمين اختيار سوى حكم الله.
الفصل 17
"إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار لها فى المادة 43 معمولا بها على الوجه الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة 42 تتشاور الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربع الموقع عليه فى ثلاثين أكتوبر 1943 هى وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الأخرين كلما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولى "المادة مائة وستة والخطأ هو إعطاء الدول الخمس حق القيام بحفظ السلم والأمن الدولى بالحرب أو بغيرها فقط نيابة عن الأمم المتحدة وهو خبل لأن الدول الخمس قد استغلت ذلك فى صالحها حيث شنت العديد من الحروب ليس لحفظ السلم والأمن وإنما من أجل مصالحها فى السيطرة على الدول الضعيفة كما أن هذه الدول حاربت بعضها بطريقة الوكيل للدفاع عن مصالحها كما فى حرب الكوريتين وفيتنام والخليج ومن ثم فليس من حق أحدا أن يحارب نيابة عن أحد حتى ولو كان ما يسمى بالأمم المتحدة
نقد كتاب الأمير
-"أن جميع الدول والسيادات التى خضع لها البشر وما زال إما جمهورية أو ملكية "ص1 ويخالف قوله أن الدول جمهورية أو ملكية الدول الإلهية وهى دول عين الله لها رؤساء أى ملوك أى حكام مثل تعيين طالوت(ص)ملكا على بنى إسرائيل وتعيين معظم الرسل (ص)من الله حكاما على أقوامهم وأما الدول الجمهورية والملكية فهى فى اختيار الرؤساء أو الملوك تكون إما من مجموعة من الناس قليلة أو من غالبية أفراد الدولة
-"ومن ذلك يمكننا أن نستخلص قاعدة عامة صادقة دائمة ولا تكذب إلا فيما ندر وهى أن كل من يكون سبب لأن يصبح غيره قويا يهلك هو نفسه لأن يفعل ذلك إما عن طريق الحيلة أو عن طريق القوة وهذان أمران موضع شك من ارتفع إلى السلطان "ص78 والخطأ هو أن من يساعد غيره من الدول يعمل على هزيمة نفسه لأنه يقوى غيره ويضعف نفسه ويخالف هذا أن ذو القرنين (ص)ساعد دولة على إقامة سد لحمايتهم من يأجوج ومأجوج ومع هذا لم يهلك دولته بذلك زد أن الله أمرنا أن نبر الدول التى لم تحاربنا وأن نحسن إليها فقال بسورة الممتحنة "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم "
-"وأجيب على ذلك بأن الممالك التى عرفها التاريخ حكمت بطريقتين إما حكمها أمير وأتباعه يساعدونه فى حكم المملكة كوزراء بفضله وإجازة منه أو حكمها أمير ونبلاء يتبوأون مراكزهم بدون مساعدة من الأمير ولكن لقدمهم ولمثل هؤلاء النبلاء ولايات ومواطنون لهم خاصة يعترفون بهم سادة عليهم بطبيعة الحال وللأمير فى تلك الولايات التى يحكمها أمير وأتباعه سلطان أكبر من سلطان الأمير الثانى "ص79 والخطأ هو أن طرق الحكم طريقتين 1- الأمير يساعده الوزراء 2- الأمير والنبلاء معا وهناك طرق أخرى 3-الشورى وهى اشتراك الشعب كله فى الحكم وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "4- الصفوة الموسعة وهى تضم المجالس النيابية والوزراء والمحافظين وقادة الجيش والشرطة
-"ولكه يجب أن يمتنع أولا عن أخذ ملكية غيره لأن نسيان البشر لموت آبائهم أيسر عندهم من نسيان ضياع ملكهم ثم إن المعاذير أيضا للإستيلاء على ملكية لا تفوز الأمير أبدا "ص مائة وأربعين والخطأ هو أن نسيان البشر لقتل الآباء أيسر من الاستيلاء على أموالهم وهو تخريف لأن فى بعض المجتمعات يعتبر الثأر للقتل أصعب من الاستيلاء على أموالهم فهذا الأمر من حيث الصعوبة واليسر يكون حسب عادات كل مجتمع وفى القرآن سمح الله للمؤمنين بالقتال من أجل أموالهم التى تم الإستيلاء عليها فقال بسورة الحج "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله"كما سمح القرآن لأهل القتيل بقتل القاتل بعد الحكم عليه والقبض عليه من قبل القضاء فقال بسورة الإسراء "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا "
-ولذا يجب على الحاكم العاقل ألا يحفظ عهدا يكون الوفاء به ضد مصلحته "ص 143 والخطأهو ألا يوفى الأمير بعهد ضد مصلحته ويخالف هذا أن الله طالبنا وأمرنا بإتمام العهود فقال بسورة التوبة "وأتموا عهدهم إلى مدتهم "
-وتلك القلة لن تجرؤ على أن تعارض الكثرة التى يحميها جلال الملك فى أعمال كافة البشر وخاصة أعمال الأمراء الغاية تبرر الوسيلة لأنه لا يمكن نقض هذا الحكم "ص145 والخطأ هو أن الغاية تبرر الوسيلة وهذا القول يكون سليما فى أوقات هى أوقات حرب الظلم فعند هذا تباح كل الوسائل لرفع الظلم وهو الغاية وأما فى أوقات العدل فمن المحرم اتباع وسيلة غير مشروعة للوصول لغاية حتى ولو كانت هذه الغاية خير
-"لأن واجب من فى يده مقاليد ولاية غيره (الوزير )ألا يفكر فى نفسه أبدا بل عليه أن يفكر فى الأمير بمفرده وألا يعبأ بأى شىء سوى ما يخص الأمير "ص172 والخطأ هو أن الواجب على الوزير التفكير فى الأمير وحده وعدم التفكير حتى فى نفسه ويخالف هذا أن الواجب على الوزير التفكير فى مصلحة الأمة وهو الشراكة مع الأمير فى العمل لمصلحة االأمة كما قال تعالى على لسان موسى (ص)عندما اختار أخيه وزيرا له بسورة طه"واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى "