العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-06-2021, 07:44 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,001
إفتراضي قراءة فى كتاب رسالة في الخراج

قراءة فى كتاب رسالة في الخراج
الرسالة من تأليف ماجد بن فلاح الشيباني والرسالة هى رد على كتاب أو رسالة أخرى لفقيه أخر هو أحمد الأردبيلى فى موضوع الخراج وهو :
الخراج هو ضريبة مفروضة على الأرض التى استولى عليها المقاتلون بعد الحرب وتركوها فى يد الناس فمن يزرعها أو يستفيد منه يدفع مقابلها ضريبة أى أجر
وقد ذكر الله الخراج بمعنى الأجر على إبلاغ الدعوة وحرمه مذكرا النبى(ص) أنه أجر وهو ثواب الله خير من طلب الأجر على الدعوة فقال :
"أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين"
الخراج مسألة فى الأصل مسألة مخترعة اخترعها الناس بعد قرون من زوال دولة المسلمين لأن ألصلف ى الأرض التى فى حوزة المسلمين أنها أرضهم جميعا لا يحق لأحد منهم أو من سكان الدولة المسلمة تملكها فهى أرض شركة بين المسلمين لقوله تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
وحكم الله فى الأرض كما فى كل شىء من المال هو أن قسمة بين الناس بالعدل كما قال تعالى " وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين" ومن ثم كل ما يخرج من الأرض من محاصيل او معادن أو غير ذلك يوزع على كل فرد قدر الأخر أو يقوم ثمنه ويقسم الثمن على عدد سكان الدولة ويعطى كل فرد نصيبه نقدا
ومن ثم لا يوجد ضريبة ولا خراج ولا شىء فى تلك الدولة العادلة التى انتهى وجودها
والشيبانى فى هذا الكتاب ينتقد الأردبيلى فى قوله أن الخراج به شبهة الحرام ومن ثم فهو حرام وكما قلت هو حرام من أصله وكل ما ترتب عليه من نتائج ونسير هنا خلف الشيبانى فى مناقشته لنعلم ما جرى
استهل الشيبانى الرسالة بذكر رأى الأردبيلى فقال:
"وبعد، فيقول الفقير الفاني ماجد بن فلاح الشيباني إنه قد اشتهر أن أحمد الأردبيلي يقول بتحريم الخراج، وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك، فقلت لهم: المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها أن الخراج فيه شبهة وأنا أنقل عبارته حرفا بحرف خوفا من التغيير والتبديل وكثرة الاقاويل فقال ومتعنا الله ببقائه وكثر من مثله وأمثاله: «إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة، وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه: المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي، وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي (ص)أو مع الإمام أو نائبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئا لهما على ما يفهم من عباراتهم، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر والنافع، فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا ـ وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة، فيكون حاصلها لهم وأمرها إلى الإمام ويصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها، وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس، لأنه من الغنيمة، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه، ونبه عليه الشيخ إبراهيم في نقض الرسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي»
وأقول: إن المفهوم من قوله «فإنه الخ» كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة، ولا يخفى أن هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ من الدلالات الثلاث، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الانصاف، فإن كونه كالأجرة وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني، والمقاسمة بالأول لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة
وقوله: «وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي» لا ربط له بما قبله ولا بما بعده
وقوله «وإلا يكون فيئا» إن أراد به غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة، فالصواب تركه، لأن المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد، على ما صرح به فكيف يكون ما أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه
وقوله «وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس» لا دخل له في الاستدلال على التحريم ولا الشبهة، بل إن كان ولا بد يكون دليلا على كون الخراج حلالا "
والشيبانى محق فى نقده فقد أظهر عيوب قول الأردبيلى وأنها لا علاقة لها بالخراج ثم عرف الخراج تاريخيا فقال:
قال : «واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت في زمان النبي (ص) كونه كذلك، وأما غيره فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات، حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر، وقيل كان بإذن أمير المؤمنين وكان الحسنان مع العسكر وقد منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التنقيح، ويفهم ذلك من كلام المبسوط وإن يفهم خلافه أيضا، وبالجملة ما ثبت كونه كذلك»
وأقول: إن هذا الكلام مع قطع النظر عما فيه من عدم تحرير العبارة وربطها، لا يظهر المعطوف عليه ما هو؟ والمفهوم أن أرض العراق لم يثبت كونها خراجية، وهو مع تسليمه لا يدل على كون الخراج فيه شبهة، بل إن ثبت دل على أن المأخوذ منها بطريق الخراج حرام إن قلنا بأن القسمة للغازين أو قلنا بأنها للامام ولم نقل بأنه جعلها كأرض الخراج تفضلا منه كما يجئ في كلام هذا المصنف
وقوله: «وبالجملة لم يثبت كونه كذلك» بعد تصريح العلماء بأنها لا خلاف فيه أنها فتحت عنوة، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل، فإن كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس وأبين من أمس لمن تصفح مساطير العلماء، مثل عبارة المبسوط والمنتهى، والتذكرة، والتحرير، والسرائر، وما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري من قوله: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخ وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر من قوله: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله (ص) فقال: إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق مسيرة فهم إمام لسائر الأرضين وما روي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عما اختلف فيه ابن أبي ليلى، وابن شبرمة الخ ، فكل هذا لا يفيد الظن بأن أرض العراق خراجية؟! فكيف لنا بثبوت المعاني اللغوية التي نأخذها من كتب المخالفين؟! فليتأمل ذلك المنصف
قال : «نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح على ما قيل عن محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين الخ دلالة على ذلك مع أنها قد تكون للتقية على ما قيل، أو يكون له جعلها كذلك تفضلا منه»
أقول: إن الحمل الثاني ينادي ويقول: مرحبا بالوفاق فإن المقصود حل ما يؤخذ من أرض العراق بطريق الخراج وأما الحمل الأول، فإنما يستقيم لو كان لهذا الخبر معارض أرجح منه، أما مع عدم المعارض فأي ضرورة إلى هذا الحمل
قال : «وأما ما سوى العراق مثل الشام، ونقل عن العلامة: وخراسان إلى كرمان، وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها، ونقل أنها خراجية عن قطب الراوندي في الخراجية، فقد علمت، أن حليته موقوفة على تحقيق كون الأرض التي يؤخذ منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج ولم يدع أحد ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر»
أقول: هذا الكلام يدل على حل الخراج وأنه لا شبهة فيه، وإنما الكلام في تحقيق أرض الخراج وليس هو المبحوث عنه ثم إن المتوقف عليه حل الخراج إنما هو فتح المعصوم أو نائبه للارض عنوة وكونها محياة، وأما عدم ضرب الخراج وادعاء أحد مليكتها لا ينافي كون الأرض خراجية، لأن المفتوح عنوة يملك تبعا لآثار التصرف، ولا يقتضي ذلك سقوط الخراج بل يقتضي قرارها في يده ما دام آثار التصرف موجودة "
ونقد الشيبانى هنا للأردبيلى حيث تكلم الأخير عن الأرض الخراجية وليس عن حكمها ثم أكمل نقد كلام الأردبيلى فقال:
"ثم دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر وخبر الواحد الصحيح دعوى خالية عن الدليل فلم لا يكفي فيها الشياع المفيد للظن؟ إذ لو لم يكف فيها ذلك لبطل هذا الحكم مع امتداد الأوقات وفناء الشهور وعدم حصول التواتر،
البقيةhttps://betalla.ahlamontada.com/t84396-topic#87458
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .