العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 06-09-2021, 08:03 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي قراءة في كتاب الاحتكار دراسة فقهية مقارنة

قراءة في كتاب الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
مؤلف الكتاب أحمد عرفة وهو يدور حول تجريم الاحتكار وفى مقدمته قال عرفة:
"وبعد،،، فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، ولكى تبقى الحياة سعيدة نقية، لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة ومن أجل هذه الأهداف السامية ..حرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله (ص)(لا يحتكر إلا خاطئ) وقوله (ص)(من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه) "
وبين عرفة ان الاحتكار من أسس النظام الرأسمالى فقال:
"ولما كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالى الحديث، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي فى معظم الشركات إن لم يكن فى كلها، رغم أنه يحمل فى طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه فى ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين"
واستهل الرجل بحثه بتعريف الاحتكار على عادة القوم لغويا واصطلاحيا فقال :
"المبحث الأول: تعريف الاحتكار
المطلب الأول : الاحتكار لغة:
عرفت مادة حكر فى قاموس لسان العرب لابن منظور كا يتضح فيما يلى:
أولا: الحكر بفتح الحاء وسكون الكاف، ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر
ثانيا: الحكر والحكر بفتح الحاء فى الأول وضمها فى الثانى، وفتح الكاف فيها بمعنى ما احتكر تقول: إنهم ليحتكرون فى بيعهم ينظرون ويتربصون، وأنه يحكر بكسر الحاء وسكون الكاف - لا يزال يحبس سلعته والسوق مادة - أى ملأى حتى يبيع بالكثير من شدة حكره - بفتح الحاء وسكون الكاف الاسم من الاحتكار
ومنه الحديث أنه نهى عن الحكرة ومنه حديث عثمان أنه كان يشترى حكرة (أى جملة وقيل جزافا) وأصل الحكرة الجمع والإمساك
فائدة:
ففى الأول معنى الحكر هو جمع الطعام ونحوه واحتباسه وقت الغلاء ولا يخفى ما يحدثه هذا الحبس من المضرة والإساءة للمحتاجين
وفى الثانى معنى الحكر والحكر هو أن المحتكرين يحتبسون الطعام ينتظرون ويتربصون به الغلاء حتى يبيعون بالكثير من شدة احتكارهم
أما الاسم من الاحتكار هو الحكر والحكر فمعناهما جمع الطعام ونحوه وإمساكه وحرمان الناس منه وهكذا وضح أن معانى مادة حكر تعنى كلها جمع الطعام ونحوه وحبسه عن الناس وهذا يؤدى إلى ظلم الناس وإساءة معاشرتهم
المطلب الثانى: الاحتكار فى اصطلاح الفقهاء:
لا يختلف معنى الاحتكار الشرعى الاصطلاحى عن معناه اللغوى، وقد عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة فى المعانى والألفاظ
أولا: عند الحنفية:
يقول الحصفكى فى شرح الدر المنتقى : الاحتكار شرعا اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله (من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس) ويقول الشرنبلالى فى حاشيته على درر الحكام شرح غرر الأحكام : الاحتكار حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشئ إذا استبد به وحبسه عن غيره ويقول البابرتى فى شرح العناية : إن المراد بالاحتكار " حبس الأقوات تربصا للغلاء "وقال الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع :
إن الاحتكار أن يشترى طعاما فى مصر ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به
هذه هى كلمة الحنفية حول تحديد ماهية الاحتكار وبالتأمل فيها يستطيع الناظر أن يستخلص الآتى:
1 - أن الكاسانى والحصكفى قد قيدوا الاحتكار المحظور بالشراء بينما لم يقيده بذلك الشرنبلانى والبابرتى
2 - أشار الكاسانى إلى شمول الاحتكار للشراء من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر
3 - قيد غالبية فقهاء الحنفية الاحتكار بالأقوات بينما عداه إلى غير الأقوات البعض ومنهم الحصكفى
4 - نبه الكاسانى إلى إلى قيد يفيد حكمة المنع من الاحتكار: فأضاف إلى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم " إلى وقت الغلاء "
ثانيا: مذهب المالكية:
عرف المالكية الاحتكار بقولهم: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أمام الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار
ثالثا: مذهب الشافعية:
عرفه الرملى الشافعى بقوله: أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق
كما عرفه الخطيب الشربينى بقوله: هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما شاتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا ولا إمساك علة ضيعته ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه يمثل ما اشتراه
رابعا: مذهب الحنابلة:
عرف الإمام ابن قدامه الحنبلى الاحتكار بقوله :
والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
أحدها: أن يشترى فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فأدخره لم يكن محتكرا
الثانى: أن يكون المشترى قوتا، فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين وبالثغور
الثانى: أن يكون فى حال الضيق بأن البلد قافلة فيتبادر ذو الأموال فيشتريها ويضيقون على الناس
التعريف المختار:
إن الاحتكار هو حبس مال أو منفعه أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده فى مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه
وقد قام فتحى الدرينى بتوضيح ما يستفاد من تعريفه فبين ما يلى:
أ- أن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاما أو غيره مما يكون فى احتباسه إضرارا بالناس، ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضى، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع وأساس هذا الأمر: أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله
ب- أنه لم يفرق فى الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظارا للغلاء، أو كانت إنتاجا ذاتيا من محل المحتكر
جـ - شمل تعريف الاحتكار: كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان
د - أظهر التعريف ظاهرة (الحاجة) التى هى على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكارا، وإنما يكون احتكارا فى ظرف الحاجة الذى يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباسا مباحا، لأنه تصرف فى حق الملكية بل قد يكون واجبا إذا كان اختزانا احتياطيا "
مما سبق نجد أن الاحتكار هو منع شىء عن الناس بقصد بيعه بأكثر من سعره المشترى به كثيرا أى بأضعاف ثمنه وهو كذنب ليس جريمة واحدة وإنما جرائم متعددة منها :
الأول إيذاء الناس أو غيرهم بالتجويع أو بغلو السعر الذين يعجزون عن دفعه أو بغيره
الثانى جريمة ربا أى مكسب أى ربح محرم وهو بلوغ السعر الضعف أو أكثر من الضعف وهو ما حرمه الله تعالى بقوله:
" لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة "
وفى الفصل الثانى تحدث عما سماه حكم الاحتكار فقال :
المبحث الثانى حكم الاحتكار فى الفقة الإسلامى
المطلب الأول: بيان الحكم التكليفى للاحتكار
اختلف الفقهاء فى حكم الاحتكار على مذهبين:
المذهب الأول: أن الاحتكار محرم:
وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية ، والشافعية على الصحيح عندهم ، والحنابلة ، والظاهرية ، وغيرهم

https://betalla.ahlamontada.com/t85114-topic#88179
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .