العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 12-08-2021, 08:54 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,976
إفتراضي نقد كتاب أثر التأجيل في إسقاط زكاة الدين على الدائن

نقد كتاب أثر التأجيل في إسقاط زكاة الدين على الدائن وتطبيقاته المعاصرة
المؤلف هو عبد السلام بن محمد الشويعر والكتاب يتناول بعض التعاملات المالية كزكاة الديون وفى هذا قال فى المقدمة:
"أما بعد فإن من المسائل التي تناولها العلماء بالبسط والتفصيل، مسألة (زكاة الدين) والفقهاء إذا أطلقوا هذه العبارة فإنما يعنون زكاة من الدين له (أي المقرض)"
وقد استهل الكتاب بتعريف التأجيل وأنواعه فى الديون فقال :
"1التأجيل في الديون:
1 1 معنى الدين المؤجل:
المراد بالدين المؤجل: هو ما يقابل الحال والدين الحال هو: (ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبة بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء بخلاف الدين المؤجل)
1 2 أنواع تأجيل الديون:
ينقسم تأجيل الديون باعتبار قبول العقد للتأجيل إلى أربعة أنواع:
1 - التأجيل اللازم؛ مثل الدية المؤجلة، ودين المسلم فيه
2 - التأجيل الباطل، ويجب فيه الحلول هذا في رأس مال السلم، والصرف
3 - ما يقبل التأجيل والحلول، أي يصح فيه التأجيل برضا صاحب الدين؛ وهو سائر العقود وهو ينقسم إلى نوعين باعتبار لزوم هذا التأجيل
(أ) ما يكون فيه التأجيل جائزا، فيجوز الرجوع فيه
(ب) ما يكون فيه هذا التأجيل لازما لا يجوز الرجوع فيه
والمقصود بالبحث النوع الأخير؛ وهو ما يكون تأجيل الدين لازما وناشئا عن عقود تقبل التأجيل والحلول، أي أن التأجيل رضائي لكنه لازم"
وتناول الشويعر الديون التي تقبل التأجيل فقال:
1 3 الديون التي تقبل التأجيل:
أي الديون التي يكون التأجيل الرضائي لازما، ولا يجوز الرجوع فيه فباتفاق الفقهاء يلزم التأجيل الرضائي في البيوع في الجملة؛ للآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} واختلفوا في الديون التي تكون ناشئة عن غيره؛ كالقرض ونحوه على رأيين أساسيين:
الأول: أنه لا يلزم تأجيلها وهو قول الجمهور، من الحنفية ، والشافعية، والحنابلة
القول الثاني: ذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة اختارها الشيخ تقي الدين ، وتلميذه : إلى صحة تأجيل الدين ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره
وفائدة هذا الخلاف: أن كل دين لا يلزم تأجيله فإنه لا يحكم بأنه من الديون المؤجلة التي يتعلق بها البحث، بل هو من الديون الحالة
فعلى القول الثاني يكون نطاق المسألة شاملا لكل هذه القروض
وعلى القول الأول فإن (القروض) لا تتأجل بل هي حالة وإن اتفقا على التأجيل كذلك الدين الحال إذا أجل ، والثمن بعد الإقالة، وضمان المتلفات والمقبوض في العقود الفاسدة فإن الأصل فيها الحلول
فعلى ذلك فإن كل هذه الديون تكون خارجة عن محل البحث، ولا يبقى فيه إلا الديون الناشئة عن البيوع سواء كانت الديون ثمنا (كبيوع التقسيط)، أو مثمنا (كبيوع السلم)، شريطة أن تكون الأعيان مما تجب فيها الزكاة
2 الخلاف المحكي في إسقاط زكاة الدين المؤجل عن الدائن"
هذا الخلافات لا أساس لها لأن الآية صريحة فى أن الدين يؤجل فى حالة العسرة ولا يرجل فى حالة اليسر على الإطلاق وفى هذا قال تعالى "
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
وبعد ذلك تناول الشويعر زكاة الدين فقال :
"تمهيد:
أردت بهذا المبحث بيان من قال بهذا القول ومدى ثبوت هذا الرأي لهم؛ لأهمية ذلك في قوة القول، واعتماده؛ إذ من أسباب ترجيح القول قوة القائلين به والعكس أيضا صحيح، فإن من ضعف القول إنكاره وعدم الأخذ به
وهذه المسألة نسبت لعدد كبير من فقهاء المذاهب، ولكن عند التحقيق نجد أن في نسبة ذلك إليهم نظر وتأمل
إذ الخلاف في هذه المسألة مخصوص بمن اعتبر تأجيل الدين مانعا من وجوب الزكاة فيه، فهو متعلق بهذا الوصف بالخصوص
وبناء على ذلك فهناك ثلاث مسائل ليست داخلة في البحث ، لا بد من مراعاتها:
المسألة الأولى: أن الذين لا يوجبون الزكاة في الدين المؤجل نوعان:
1 - من يسقط الزكاة في الدين مطلقا ولو كان مستقرا (سواء كان حالا أو مؤجلا)، فمن يقول بسقوط زكاة الدين عن الدائن يجزم بسقوطه في الدين المؤجل وهذا قول محكي عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم
2 - من لا يسقط الزكاة في الدين في الجملة، وإنما يسقط زكاة الدين المؤجل وهذا النوع الثاني هو محل البحث في هذه المسألة، إذ هذه المسألة متعلقة بالوصف أهو مؤثر في الحكم أم لا؟
المسألة الثانية: أن هذا البحث متعلق بالوجوب، لا اللزوم فمسألتنا في وجوب الزكاة، وليس في وقت لزومها إذ من الفقهاء من يرى أن الدين لا يلزم زكاته إلا عند قبضه عن السنوات الماضية ، فهذا الخلاف ليس متعلقا بمسألتنا إذ هو مبني على أن الزكاة هل هي واجبة في العين أو في الذمة
المسألة الثالثة: أن بعض الصور يحكم بعدم وجوب الزكاة، لا لوصف التأجيل لذاته، وإنما لأجل عدم استقرار الملك التام مثل رأي بعض الفقهاء أن مال دين الكتابة، ودين السلم ، وثمن المبيع غير المقبوض ، والمهر المؤجل لا زكاة فيها؛ لعدم استقرار الملك، لا لذات التأجيل، وإنما التأجيل وصف طردي فيها
* الخلاف في المسألة:
هذه المسألة فيها قولان عند من يرى أن الدين تجب فيه الزكاة:
القول الأول: نص جماهير أهل العلم على عدم اعتبار وصف التأجيل في الدين مانعا من وجوبه فيها، وممن نص على ذلك، علي بن أبي طالب ، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عباس ولم أقف أن أحدا من الصحابة أفتى بإسقاط الزكاة عن الدين المؤجل فقط
ونص على ذلك فقهاء الحنفية، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة
القول الثاني: أن التأجيل في الديون يسقط وجوب الزكاة فيها، وحكي هذا الرأي: وجها في مذهب الشافعية ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، ونسب اختيارا لشيخ الإسلام ابن تيمية "
والملاحظ فى خلافات القوم أنها خلافات بلا دليل فهو كلام من عند النفس فليس هناك رواية أو آية عندهم
وهو أمر غريب لأن القوم غفلوا عن قوله تعالى :
"وآتوا حقه يوم حصاده "
فالزكاة تجب عند حضور وهو وجود المال ومن ثم لا زكاة فى مال الدين طالما لم يسدد
وحدثنا الشويعر هما سماه السبر لوصف التأجيل فقال:
3 السبر لوصف التأجيل
تمهيد:
هذه المسألة يقوم الدليل فيها في الأساس على التعليل، ولا يوجد نص فيها؛ كما قال الإمام الشافعي: (لا أعرف في الزكاة في الدين أثرا صحيحا نأخذ به ولا نتركه) ، ولذا فهي مبنية على التعليل والمعاني فحسب
1 - فأما الجمهور فإنهم مستمسكون بدليل وجوب الزكاة في الدين، وأن وصف التأجيل ليس بمؤثر فيه ومما يدل على أن الدين المؤجل مستقر ملك صاحبه عليه استقرارا تاما أمور:
(أ) أن مالك الدين يصح تصرفه في الدين، ويظهر ذلك في عدد من التصرفات، ومنها: صحة الإبراء منه، والصلح، والحوالة
(ب) أن غير المستقر لا يصح المعاوضة عليه لاحتمال وجوده وعدمه، وأما الدين المؤجل فإنه يصح أن يكون عوضا في البيع، مما يدل على أن الملك تام، وأن الوجوب متعلق بالذمة، لا الأجل
(ج) أنه عند إعسار المدين يكون الدائن أحق بماله، ولا يزال ملكه عنه
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال، وملكه لم يزل عنه؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له؟)
(د) أن الدائن له فائدة ومصلحة في التأخير والتأجيل ، فالتأجيل لا يكون إلا في مقابل ربح وفائدة للدائن، ولذا لا يكون إلا في عقود المعاوضات، فيستفيد صاحب الدين في مقابل الزمن، ولذا فإنه يزكيه كل عام، قال أبو إسحاق الشاطبي: (الأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة؛ إذ لا يسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة؛ وهو الزيادة)
2 - وأما الفقهاء -الذين قالوا: بأن وصف التأجيل مانع من إيجاب الزكاة على الدائن- فبنوا رأيهم على أن التأجيل يفوت شرطا من شروط الزكاة، وهو شرط (استقرار الملك)، فالدين المؤجل ملك صاحبه عليه غير تام
ودليلهم على عدم استقرار الملك في الدين المؤجل:


البقيةhttps://betalla.ahlamontada.com/t84858-topic#87921
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .