|
|
27-08-2009, 06:55 PM
|
#1
|
عضو نشيط
تاريخ التّسجيل: Dec 2007
الإقامة: مصر
المشاركات: 184
|
بارك الله في اختنا على هذا التوضيح القيم
عافاك الله وإيانا من أن نشرك في حكمه أحدا والله تعالى هو الموفق والمسدد إلى سواء السبيل
والسلام عليكم
|
|
|
27-08-2009, 07:02 PM
|
#2
|
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
|
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة دكتور يوسف
بارك الله في اختنا على هذا التوضيح القيم
عافاك الله وإيانا من أن نشرك في حكمه أحدا والله تعالى هو الموفق والمسدد إلى سواء السبيل
والسلام عليكم
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا دكتور يوسف على مرورك العطر وتعقيبك الحسن
تقبل الله صيامك وقيامك وصالح اعمالك.
|
|
|
27-08-2009, 09:36 PM
|
#3
|
عضو فعّال
تاريخ التّسجيل: Jun 2002
المشاركات: 366
|
بارك الله فيك أختنا فرحة مسلمة
ولجماهير علماء الأمّة الإسلاميّة توضيحا أوسع لمفهوم البدعة وهو كما يلي
هنالك مسلكان للعلماء فى تعريف البدعة فى الشرع ,
المسلك الاول : وهو مسلك سلطان العلماء المجاهد العز بن عبد السلام ,
حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى (ص) بدعة
وقسمها الى أحكام حيث قال: (( فعل لم يعهد فى عصر الرسول (ص) . وهى منقسمة الى
بدعة واجبة ,
وبدعة محرمة ,
وبدعة مندوبة ,
وبدعة مكروهة ,
وبدعة مباحة ((
, والطريق فى معرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشرع :
فاذا دخلت فى قواعد الايجاب فهى واجبة ,
وان دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة ,
وان دخلت فى قواعد المندوب فهى مندوبة ,
وهكذا . ( قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ج2ص204)
وأكد النووى على هذا المعنى ,
حيث قال : (( وكل ما فى زمنه يسمى بدعة ,لكن منها : ما يكون حسنا , ومنها : ما يكون بخلاف ذلك )) فتح البارى , لابن حجر ,ج2ص394
المسلك الثانى : جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة , فجعل البدعة هى المذمومة فقط ,
واقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة ,
ومما ذهب الى ذلك ابن رجب الحنبلى – ويوضح ذلك فيقول (والمراد بالبدعة : ما احدث مما ليس له أصل فى الشريعة يدل عليه ,
وأما ما كان له أصل فى الشريعة يدل عليه فليس ببدعة , وان كان بدعة لغة ) جامع العلوم والحكم ص223
ففى الحقيقة فان المسلكين اتفقا على ان البدعة المذمومة التى يأثم فاعلها
هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها وهى المراد ة من قوله (ص) (( كل بدعة ضلالة ((
روى البيهقى على أن الامام الشافعى قال : المحدثات من الأمور ضربان ,
أحدهما :ما احدث مما يخالف كتابا , أو سنة او أثرا , أو اجماعا فهذه بدعة الضلالة ,
والثانى : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة . رواه البيهقى باسناده فى كتاب *مناقب الشافعى *ورواه ايضا ابو نعيم فى الحلية (9|113(
وقال حجة الاسلام أبو حامدالغزالى : ( ليس كل ما أبدع منهبا عنه , بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة , وترفع أمرا من الشرع ) . الاحياء لابى حامد الجزء الثانى , ص248
وقال ابن الاثير : ( البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضلالة ... النهاية لابن الاثير , الجزء الاول , ص80 . وكذلك لابن منظور كلام طيب فى البدعة .
__________________
http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/index.htm
|
|
|
28-08-2009, 07:19 PM
|
#4
|
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
|
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الباحثون
بارك الله فيك أختنا فرحة مسلمة
ولجماهير علماء الأمّة الإسلاميّة توضيحا أوسع لمفهوم البدعة وهو كما يلي
هنالك مسلكان للعلماء فى تعريف البدعة فى الشرع ,
المسلك الاول : وهو مسلك سلطان العلماء المجاهد العز بن عبد السلام ,
حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى (ص) بدعة
وقسمها الى أحكام حيث قال: (( فعل لم يعهد فى عصر الرسول (ص) . وهى منقسمة الى
بدعة واجبة ,
وبدعة محرمة ,
وبدعة مندوبة ,
وبدعة مكروهة ,
وبدعة مباحة ((
, والطريق فى معرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشرع :
فاذا دخلت فى قواعد الايجاب فهى واجبة ,
وان دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة ,
وان دخلت فى قواعد المندوب فهى مندوبة ,
وهكذا . ( قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ج2ص204)
وأكد النووى على هذا المعنى ,
حيث قال : (( وكل ما فى زمنه يسمى بدعة ,لكن منها : ما يكون حسنا , ومنها : ما يكون بخلاف ذلك )) فتح البارى , لابن حجر ,ج2ص394
المسلك الثانى : جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة , فجعل البدعة هى المذمومة فقط ,
واقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة ,
ومما ذهب الى ذلك ابن رجب الحنبلى – ويوضح ذلك فيقول (والمراد بالبدعة : ما احدث مما ليس له أصل فى الشريعة يدل عليه ,
وأما ما كان له أصل فى الشريعة يدل عليه فليس ببدعة , وان كان بدعة لغة ) جامع العلوم والحكم ص223
ففى الحقيقة فان المسلكين اتفقا على ان البدعة المذمومة التى يأثم فاعلها
هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها وهى المراد ة من قوله (ص) (( كل بدعة ضلالة ((
روى البيهقى على أن الامام الشافعى قال : المحدثات من الأمور ضربان ,
أحدهما :ما احدث مما يخالف كتابا , أو سنة او أثرا , أو اجماعا فهذه بدعة الضلالة ,
والثانى : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة . رواه البيهقى باسناده فى كتاب *مناقب الشافعى *ورواه ايضا ابو نعيم فى الحلية (9|113(
وقال حجة الاسلام أبو حامدالغزالى : ( ليس كل ما أبدع منهبا عنه , بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة , وترفع أمرا من الشرع ) . الاحياء لابى حامد الجزء الثانى , ص248
وقال ابن الاثير : ( البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضلالة ... النهاية لابن الاثير , الجزء الاول , ص80 . وكذلك لابن منظور كلام طيب فى البدعة .
|
جزاك الله اخي الكريم على هذه الإضافة وشكرا على مرورك العطر
|
|
|
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
|
|
قوانين المشاركة
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
كود HTML غير متاح
|
|
|
| |