العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 23-02-2014, 11:54 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي حكم عقد صفقة مع المجرم للعفو عنه

هل يجوز للشرطة أو القضاء عقد صفقة مع مجرم لإعفاءه من العقاب شرط أن يسلم مجرمين أخرين للشرطة بالحيلة أو يدلى بمعلومات عن مجرمين أخرين ؟والإجابة :
لا أحد يستطيع أن يعفو عن مجرم إلا من حددهم الله فى الوحى كولى القتيل إذا عفا عن القاتل مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء"
والمبدأ يعنى فتح باب عقاب الضعيف واعفاء القوى من العقاب وأما دعوى منع جريمة أعظم من جريمة المجرم أحسن للناس مثل إبلاغ المجرم عن عصابة لتهريب المخدرات التى تهدم صحة الناس مقابل ترك عقابه على زناه أو قتله أو سرقته فهى دعوة باطلة لأن الباطل لا يمنع بباطل مثله وإنما يمنع الباطل عن طريق الحق ومن أمثلة عقد الصفقات تحويل صفة الشخص من مجرم لما يسمى شاهد ملك
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .