العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 04-08-2022, 07:56 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,985
إفتراضي نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه
المؤلف راشد بن فهد آل حفيظ وهو يدور حول موضوع بيع الديم بالدين وفى مقدمته قال :
"فهذا بحث مختصر عن مسألة بيع الدين بالدين، جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام بعض المحققين من أهل العلم، في هذه المسألة، مع بيان المذهب "مذهب الحنابلة" وذلك لأهميتها، وتعلقها ببعض أبواب البيوع، ولأنها مما يشكل على البعض، بل قد يخطئ فيها"
والمسألة نفسها لا تجوز فالدين ليس شىء يباع لأن البيع يكون فيه طرفين أحدهما يسلم نقدا والأخر يسلم سلعة أو يقايض سلعة بسلعة والنقود ليست سلعة ومن ثم يدخل ذلك التبادل فى باب أخر قد يكون باب الربا المحرم إذا باع صاحب الدين دينه بأقل من قدره فتكون المعاملة ربا لوجود زيادة هى خسارة الدائن الأصلى لبعض ماله وقد حرم الله الربا فقال:

" فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
وبيع الدين هو مخالفة لأوامر الله فى الدين وهى أمرين :
الأول انظار المعسر كما قال تعالى :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"
الثانى التصدق بالدين وهو التنازل عنه كما قال تعالى :
"وأن تصدقوا خير لكم"

ومن ثم لا وجود لبيع الدين عند الله وإنما هى معاملات اخترعها أصحاب الضلال للتحايل على طاعة الله بعصيانه
زد على هذا أن هذا البيع المزعوم ليس عليه شهود عقود الدين الأصلية وهو ما يمكن المدين من التنصل من هذا الدين ومن ثم يلزم فى تلك المسألة إعادة كتابة عقد الدين من جديد فى وجود الدائن الأصلى والشهود القدامى وإلا أصبخ هذا التبادل باطل
وتناول الحفيظ أقسام بيع الدين بالدين فقال :
"المبحث الأول
أقسام بيع الدين بالدين
المطلب الأول
بيع الواجب بالواجب
القسم الأول: بيع الواجب بالواجب:
وهو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم يقبض، أو بيع الدين المؤخر الذي لم يقبض بالدين المؤخر الذي لم يقبض.
فكلاهما مؤخر مؤجل، لم يقبض أحدهما، أو يسقط.
"مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في الذمة في شيء في الذمة" وهو محرم بالإجماع وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، بحديث عبد الله بن عمر "أن النبي -(ص)- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
قال ابن تيمية "وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع، .. والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين".
وقال : "لا يجوز باتفاقهم، لأنه كلاً منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما، والمقصود بالبيع النفع،فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة، ولم يعطه شيئًا، فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة، بل مضرة، هذا يطلب هذا بالدراهم، ولم ينتفع واحد منهما، بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه به.
وقال : "والمقصود من العقود: القبض، فهذا عقد لم يحصل به مقصود أصلاً، بل هو التزام بلا فائدة".
وقال : "إنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين، ولا لهما".
وقال ابن القيم "إنه اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بلا فائدة". وقال :"وفيه ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل واحد منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينها".
المطلب الثاني
بيع الساقط بالساقط
القسم الثاني: بيع الساقط بالساقط:
وهو: بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط" مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر، وللآخر عند الأول دراهم، فيبيع هذا بهذا".
وهو ما يعرف بمسألة المقاصة.
قال ابن تيمية "وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط، ومذهب أبي حنيفة، ومالك، جوازه"...
أما المذهب: فلا يجوز ذلك، لأنه بيع دين بدين.
ويجاب عن ذلك بأن بيع الدين بالدين المنهي عنه هو بيع الواجب بالواجب، لاشتغال الذمتين فيه بغير منفعة –كما تقدم- "بخلاف بيع الساقط بالساقط، فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له".
..وقال "إن النبي (ص) لم ينه عن بيع الدين بالدين، ولكن روي "إنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" مع ضعف الحديث، لكن بيع المؤخر بالمؤخر لا يجوز باتفاقهم..."
وحكاية الساقط بالساقط ليست من ضمن الديون لأنها بيوع تجارية بدون شهود هذا يعطى ذاك وذاك يعطى هذا حفظا هذا بالكتابة أم لا
فالدين هو مال لغير القادر لذا يسدد بعد حين لعدم وجود مال مع المدين والتجار الاثنين قادرين على أن يسد كل منهما ما عليه للآخر ومن ثم لا تسمى تلك التجارة أى البيع دين لأن الدين يتطلب قادرا على الدفع وغير قادر على الدفع لمدة محددة
ثم قال :
"المطلب الثالث
بيع الساقط بالواجب
القسم الثالث: بيع الساقط بالواجب:
هو بيع دين ثابت يسقط ويجب ثمنه.
كمن باع مائة صاع من البر ثابتة له في ذمة شخص بمائتي ريال.
وهذا جائز على الصحيح، سواء كان الدين المبيع دين سلم، أو رأس مال السلم –بعد فسخ العقد- أو غيرهما، وسواء باعه على من هو عليه، أو غيره، لكن بشروط –كما سيأتي- لأنه لا دليل على المنع، والأصل حل البيع، ولأن ما في الذمة مقبوض للمدين، قال ابن تيمية "ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس، ولكن بقدر القيمة فقط، لئلا يربح فيما لم يضمن".
ومن المناسب هنا الكلام عن هاتين المسألتين:
المسألة الأولى: الدين الذي يجوز بيعه.
يجوز بيع كل دين مستقر –من ثمن مبيع، وأجرة استوفي نفعها، أو فرغت مدتها، وقرض، ومهر بعد الدخول، وجعل بعد عمل، وديةٍ، وأرش، وقيمة متلف، -إلا دين السلم "المسلم فيه" على المذهب.
وقد نص الإمام أحمد في رواية: على جواز بيعه كذلك.
واختار وتلميذه العلامة ابن القيم، والعلامة ابن سعدي، وتلميذه ابن عثيمين، لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن.
...فإن قيل: ما الجواب عن حديث: "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره".
فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف.
الثاني: أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، لأنه بهذا سوف يتضمن الربح فيما لم يضمن.
فإن لم يتضمن الربح فجائز، على الصحيح كما سيأتي في القسم الرابع.
فإن قيل: إن بيع دين السلم "المسلم فيه" بيع لما لم يقبض، والبيع قبل القبض منهي عنه. فالجواب عن ذلك من وجهين:
الأول: أن النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون".
بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه قال للرسول (ص)"إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال الرسول (ص)لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
"فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه، فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره".
...الثاني: أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه مختص بما إذا باعه على غير بائعه، أما إذا باعه على بائعه فجائز.
فإن قيل: ما الجواب عن قول الموفق ابن قدامة "وأما بيع المسلم فيه قبل قبضه فما نعلم في تحريمه خلافًا.." .
فالجواب: "أنه قال بحسب ما علمه، وإلا فمذهب مالك أنه يجوز من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه، وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد، وذلك لأن دين السلم مبيع".
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .