البكارة في الإسلام
البكارة في الإسلام
البكر وهى صاحبة البكارة تطلق في الروايات على الفتاة التى لم تتزوج والتى لم يجامعها أحد بعد
والبكارة تطلق على جلدة يسمونها غشاء داخل الجهاز البولى التناسلى لابد من خرقه بالجماع أو بالإصبع وذلك لأنه يمنع وصول المنى إلى الرحم
ويطلق على البكر أسماء منها :
العذراء وهى نفسها المرأة التى لها الجلدة أو الغشاء الذى لم يتم فضه أى خرقه
والبتول وهى التى لم تتزوج أيضا ولم يتم خرق الغشاء فيها
ومقابل البكر هو الثيب وفيهما قال تعالى في تحذير زوجات النبى(ص) من إحداث المشاكل له حتى لا يطلقهن:
"عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا"
وقد ورد عن البكر من النساء التالى في القرآن:
الحور العين أبكار :
بين الله أن أصحاب اليمين وهم سكان الدرجة الثانية فى الجنة هم أصحاب اليمين أى أهل السعادة يقيمون فى سدر مخضود أى فى أكل للنبق المقطوع شوكه حيث لا ينبت فى شجره شوك كما فى الدنيا والطلح المنضود وهو الموز المرصوص الثمار وهم تحت ظل ممدود أى خيال مبسوط وهم فى شرب لماء مسكوب أى ماء مصبوب باستمرار وهم فى أكل لفاكهة كثيرة أى فاكهة متنوعة لا مقطوعة وفسرها بأنها لا ممنوعة أى ليست محرمة عليهم أى لا أحد يقدر على إمساكها عنهم وهم فى اتكاء على فرش مرفوعة أى على أسرة عالية عن الأرض والله أنشأ الحور إنشاء والمراد إن الله خلق الجميلات خلقا فجعلهن أبكارا عربا أترابا والمراد عذراوات حسان متساويات فى الحسن وقد خلقهن الله لأصحاب اليمين وفى هذا قال تعالى :
"وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين"
تبديل زوجات النبى (ص)بزوجات أخريات ثيبات وأبكار :
نادى الله المرأتين زوجتى النبى(ص) فيقول :عسى ربه إن طلقكن والمراد عسى إلهه إن سرحكن أى انفصل عنكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن والمراد أن يزوجه نساء أفضل منكن مسلمات أى مطيعات مؤمنات أى مصدقات أى قانتات أى تائبات أى عابدات أى سائحات والمراد مطيعات مصدقات لحكم الله ثيبات أى سبق لهن الزواج سواء أرامل أو مطلقات وأبكارا أى عذارى لم يسبق لهن الزواج وفى هذا قال تعالى:
"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا"
وقد تحدث الفقهاء في مسألة البكر والبكارة عن كيفية إثبات البكارة وقالوا أنها تتم بشهادة النساء وأحيانا الرجال ولكن اختلفوا في العدد فذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة البكارة التالى :
"ما تثبت به البكارة عند التنازع:
4 - أجاز جمهور الفقهاء قبول شهادة النساء في البكارة والثيوبة. واختلفوا في العدد المشترط:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن البكارة تثبت بشهادة امرأة ثقة، والثنتان أحوط وأوثق.
وأجاز أبو الخطاب من الحنابلة شهادة الرجل في ذلك.
وذهب المالكية - على ما صرح به خليل والدردير في شرحيه - إلى أنها تثبت بشهادة امرأتين.
لكن قال الدسوقي في باب النكاح: إن أتى الرجل بامرأتين، أو امرأة واحدة تشهد له على ما تصدق فيه الزوجة قبلت.
وقال الشافعية: تثبت البكارة بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شهادة أربع نسوة ومناط قول شهادة المرأة في إثبات البكارة أن موضعها عورة لا يطلع عليه الرجال إلا للضرورة، وروى مالك عن الزهري: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادة النساء وعيوبهن. وقيس على ذلك البكارة والثيوبة.
وتثبت البكارة كذلك باليمين حسب التفصيل الذي سيأتي."
وحكاية اثبات البكارة بالشهادة أو باليمين أمر محال وإنما هو ما رتبه الله من القضاء فالبكارة تثبت بالزواجات المسجلة في المحاكم عند القضاة كما تثبت من خلال القضاء من خلال الحوادث
كما تثبت من كلام الفتاة أو أهلها فقط من خلال الشهادة على النفس كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم"
لأن اثبات البكورية لمن لا يعمل بالطب سواء نساء أو رجال أمر غير ممكن
وتحدثوا عن أثر البكارة في الزواج من خلال رواية ما أنزل الله بها من سلطان وهى أن سكوت البكر يعنى رضاها وهى رواية لم يتفوه بها النبى(ص) فالسكوت لا يعنى موافقة أو رفض وفى هذا قالت الموسوعة :
"أثر البكارة في عقد النكاح:
ما يكون به إذن البكر:
5 - اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر البالغة عند استئذانها في النكاح إذن منها، لحديث: البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
ولما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. ومثل السكوت: الضحك بغير استهزاء؛ لأنه أدل على الرضا من السكوت، وكذا التبسم والبكاء بلا صوت؛ لدلالة بكاها على الرضا ضمنا. والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط .
واستئمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند الجمهور؛ لأن لوليها الحق في إجبارها على النكاح. وسنة عند الحنفية؛ لأنه ليس لوليها حق الإجبار . وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح) .
6 - وقد ذكر المالكية أبكارا لا يكتفى بصمتهن، بل لا بد من إذنهن بالقول عند استئذانهن في النكاح:
أ - بكر رشدها أبوها أو وصيه بعد بلوغها؛ لأنه لا جبر لأبيها عليها؛ لما قام بها من حسن التصرف على المعروف في المذهب. ب - بكر مجبرة عضلها أبوها، أي منعها من النكاح لا لمصلحتها، بل للإضرار بها، فرفعت أمرها للحاكم، فأراد تزويجها لامتناع أبيها، وزوجها.
ج - بكر يتيمة مهملة لا أب لها ولا وصي، خيف فسادها بفقر أو زنى أو عدم حاضن شرعي في قول، والمعتمد أنها تجبر.
د - بكر غير مجبرة، افتيت عليها، زوجها وليها غير المجبر - وهو غير الأب ووصيه - بغير إذنها، ثم أنهى إليها الخبر فرضيت.
|