العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 11-08-2021, 07:48 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي نقد كتاب المسؤولية عن الحيوان في الفقه الإسلامي

نقد كتاب المسؤولية عن الحيوان في الفقه الإسلامي جنايته وإتلافه
البحث من تأليف هاني بن عبد الله بن محمد الجبير وموضوعه ما يسمى بجرائم الحيوان فى مال الإنسان وقد كتب للبحث عدة تمهيدات واخترت حذفها لعدم الحاجة لها وقد بدأ البحث بتعريف المسئولية فقال :
" المسئولية :
المسئولية في اللغة من سأل يسأل سؤالا ومسألة فهو مسئول والاسم المسئولية والمراد بها هنا إلزم شخص بضمان الضرر الواقع بالغير ، نتيجة لتصرف قام به وعند القانونيين للمسئولية قسمان :
أ المسئولية التعاقدية : وهي ضمان الضرر الناشئ عن الإخلال بعقد
ب المسئولية التقصيرية : وهي ضمان الضرر الناشئ عن الفعل الضار
فنطاق بحثنا منحصر – عند القانونيين – في المسئولية التقصيرية "
ومما سبق نجد الجبير يقصر بحثه على تقصير الإنسان الناتج عنه جرائم ارتكبها حيوان يملكه وعرف الجبير صاحب اليد فقال :
"صاحب اليد :
يتكرر في هذا البحث قول الباحث : إن كان مع الحيوان صاحب اليد ، أو لم يكن معه ، ومراده بصاحب اليد : المصاحب للحيوان ، الذي الحيوان تحت يده ، فهو أولى من التعبير بصاحب الحيوان ، ليشمل المالك والأجير ، والمستأجر ، والمودع ، والمستعير ، والموصى إليه بالمنفعة
وأما الغاصب فهو وإن كان صاحب اليد ، إلا أن إرساله موجب للضمان سواء تعدى أولا ، وسواء كان ليلا أو نهارا هذا المذهب عند الحنابلة
- وفيه رواية أخرى : أنه إن لم تكن يد له ظاهرة عليه ، وإلا فلا ضمان
وكون الغاصب في هذا كغيره قريب لظاهر الخبر كما سيأتي "
والرجل هنا فرق بين المالك والغاصب والسارق والمستعير وغير هذا مما يطلق عليه صاحب اليد وهو ممسك الحيوان وبعد ذلم عرف الإتلاف فقال :
الإتلاف :
هو مصدر أتلف يتلف إتلافا ، وهو الهلاك والمراد به بإخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة والإتلاف سبب موجب للضمان ، لأنه اعتداء ، والله تعالى يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }وإذا وجب الضمان بالغضب فبالإتلاف أولى ، لأنه اعتداء وإضرار محض وقد يعبر البعض بالإفساد وهو مرادف للإتلاف والجناية مثلهما ، إلا أن الغالب استعمالها فيما كان فيه تعد على الأبدان "
ومما سبق نجد أن الجريمة مكونة من متلف هو الحيوان ومسئول عن المتلف وهو صاحب اليد والجريمة المرتكبة الإتلاف
وتكلم الجبير عن قيام الحيوان بإتلاف شىء وهو فى يد المسئول عنه فقال :
"الباب الأول المسئولية عن إتلاف الحيوان إذا كان بيد أحد
الحيوان عند حصول الإتلاف أو الجناية منه ، فإنه لا يخلو إما أن يكون بيد أحد أو لا على ما سبق بيانه فإن كان بيد أحد فلا يخلو من أحد حالات ثلاث :
الحالة الأولى : أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان ، فلا يستطيع السيطرة عليه ، ولا التحكم به
الحالة الثانية : ألا ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان مع تسببه في إتلافه أو جنايته ، وهذه الحالة لها صورتان :
الصورة الأولى : أن يتعمد جنايتها ويقصد الإتلاف بها
الصورة الثانية : ألا يتعمد جنايتها ، لكنه متسبب فيها كمن نخس حيوانه أو جبذه بلجامه فوق ما اعتاد ، فتسبب في الجناية أو الإتلاف
الحالة الثالثة : ألا يتسبب في الجناية ولا يتعمد وقوعها ، إلا أنها وقعت حال كون يده على الحيوان ، مع أنه قادر على التحكم بالحيوان
هذه إجمالا هي حالات الإتلاف التي تقع من حيوان بيد أحد ، وفي كل حالة منها خلاف في تحميل المسئولية تفاوت فيه أنظار الفقهاء نستعرضه في الفصول القادمة "
وهذه الأحوال بعضها يتداخل فى بعض فالحالة الثالثة لا يمكن إلا أن تكون واحدة من الصورتين وهى الصورة ألولى لأن الممسك ترك الحيوان عمدا يتلف مع قدرته على التحكم فيه
وفى التالى بين حالة انعدام تحكم المسئول فى الحيوان فقال :
"الفصل الأول أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان:
إذا انعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان ، فانفلت ولم يعد في طوع صاحب اليد ، فإن الفقهاء اختلفوا فيما لو أتلف شيئا في مثل هذه الحالة ، على من تكون مسئوليته ، ومن يتحمل ضمانه على قولين :
القول الأول : تضمين صاحب اليد ، وهو قول للشافعية واستدلوا بأنه مفرط بترك ترويض دابته
القول الثاني : سقوط الضمان ، وإهدار الجناية أو الإتلاف ، وهو مذهب الجمهور
والصواب الثاني ؛ وذلك لأن العاجز عن التصرف وجوده كعدمه ، وهو غير مسير لها ، فلا يضاف سيرها إليه ولأن الأصل في إتلاف الحيوان وجنايته : أنه هدر إذا لم يكن بيد أحد وصاحب اليد هنا عاجز فوجوده كعدمه إلا أن هذا مشروط بأن لا يظهر صاحب اليد بمظهر المفرط ، وذلك بأن يفعل ما يمكنه لمنع الحيوان على الإتلاف ، وأن ينبه من حوله إلى الحذر منه وأما قولهم : إنه مفرط بترك ترويض دابته ، فممنوع بأن الدابة المروضة قد تركب رأسها كما هو معلوم وهذا القول بالتضمين معارض لقواعد الشريعة الكلية من عدم التكليف بما لا يطاق ، وهو أيضا مخالف لمنصوص الشافعي إذ قال في كتابه اختلاف الحديث : ( ويضمن القائد والراكب والسائق ؛ لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون لو أنفلتت )"
وكلام الجبير يتناسى فيه هو ومن نصرهم أنه هناك رجل أو امرأة خسر مالا أو خسر شىء كعضو وقد يكون خسر نفسا أى روحا بسبب ذلك ومن ثم فعدم المسئولية هناك خروج على الشرع ومن ثم فالجريمة سوف تكون ضمن جرائم الخطأ غير المتعمد كجريمة القتل الخطأ فمرتكب الجريمة لا يكون قاصدا ارتكابها ولا هو يعمل شىء لارتكابها ومع هذا أوجب الله الدية أو الكفارة أو هما معا
القوم هنا تناسوا الضحايا تماما وكان شيئا لم يحدث ولو كان الأمر كما يزعمون ما أوجب الله على قاتل الخطأ كفارة ولا دية ولا شىء
ثم قال :
"الفصل الثاني ألا ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان مع تسببه في جنايته وإتلافه
المبحث الأول :
المسئولية إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان
إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان ، كما لو أرسل حيوانه العقور إلى أحد ليقتله ، أو ألقى عليه أفعى أو نحوها مما يفضي إلى القتل غالبا ، فعليه الضمان بلا نزاع وقد جعله الجمهور من ضمان العمد ، لإفضائه إلى الموت غالبا ، أما أبو حنيفة فليس بعمد عنده ؛ لأن العمد عنده ما كان بسلاح ، أو ما أجري مجراه"
قطعا يضرب بقول أبو حنيفة عرض الحائط لمخالفته كلام الله لأن الفاعل تعمد ارتكاب الجريمة عن طريق الحيوان وفى هذا قال تعالى " ,ان ليس للإنسان إلا ما سعى" فالجريمة من سعى وهو عمل الفرد أى بألفاظ أخرى هو مرتهن بكسبه وهو عمله كما قال تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة" ثم قال:
"المبحث الثاني :
المسئولية عن الحيوان إذا لم يتعمد صاحب اليد الجناية مع تسببه فيها
إذا تسبب صاحب اليد في جناية الحيوان ، دون قصد منه لجنايته ، إلا أن فعله تسبب في فعلها لهذه الجناية ، كما لو ضرب وجهها ، أو جذبها بلجامها فوق ما اعتادت ، فهنا يضمن ما أتلفت لتعديه أما لو لم يفعل ( إلا ما يعتاده الناس في ذلك ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرع )



البقية https://betalla.ahlamontada.com/t84848-topic
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .