العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال أصل الوراثة من السنن الإلهيّة غير القابلة للتغيير (آخر رد :المراسل)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 21-02-2020, 09:07 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,887
إفتراضي نقد كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

نقد كتاب تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
الكتاب من تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفى 733هـ وأما سبب تأليفه الكتاب فهو حسب قول المؤلف:
"فقد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت الاختصار بحذف الإسناد، وتلخيص العبارة ونبهت على حجة المانع لها والمجيز، وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز, والله تعالى يعصم في ذلك وفي غيره من الخطأ والزلل ويوفق للإخلاص في القول والنية والعمل, إنه جواد كريم رءوف رحيم."
وقد استهل الكتاب بتعريف المزارعة والمخابرة في اللغة فقال:
"فأقول مستعينا بالله معتصما به: المزارعة: مفاعلة من الزرع، والمخابرة: مفاعلة من الخبار وهي الأرض اللينة ومنه قيل للأكار المخابر هذا هو الأصح، وقيل:المخابرة مأخوذة من معاملة أهل خيبر حين أقرهم النبي(ص)عليها وقيل: مأخوذة من الخبرة وهي النصيب قاله الماوردي لأن كل واحد من العامل وصاحب الأرض يأخذ نصيبا من الزرع وهذا فيه نظر، لأنه يلزم منه أن نسمي القراض مخابرة والله أعلم. "
ثم ذكر التعريف الاصطلاحى للاثنتين فقال:
"تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح:
"واختلف الناس في المزارعة والمخابرة فقال قوم: هما بمعنى واحد وهو دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل والأصح الذي هو ظاهر نص الشافعي أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل."
والمستفاد مما سبق هو :
أن الاثنتين مشاركة بين صاحب الأرض ومن يعمل بها لزراعتها
ثم ذكر ابن جماعة نوعا المزارعة والمخابرة فقال:
"ضربا المزارعة والمخابرة:
والمزارعة والمخابرة ضربان: ضرب مجمع على بطلانه وفساده, وضرب مختلف في صحته وجوازه.
الضرب الأول: المجمع على فساده, وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه إما بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه أو على أن ذلك ما على الروابي ولي ما في الأودية، أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله: على أن لك ما سقي بالنواضح ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي مائة قفيز ولك ما بقي, فهذا كله باطل بإجماع العلماء لما روى سعيد بن المسيب عن سعد قال: "كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سقي منها بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق". رواه أبو داود ولأنه ربما تلف ما عين لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر."
من قول ابن جماعة يتبين أن المشاركة فى ناتج الزرع بحصص غير متساوية أو بحصص مجهولة أمر باطل محرم عمله
ثم تناول النوع الثانى فقال :
"الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك عنه من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وسعد ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة ، وعمر بن عبد العزيز (والقاسم، وطاووس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري وغيرهم ) .ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى، والليث، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل في رواية, ومن أصحاب الشافعي: ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه صنف فيه جزءا، وابن سريج والخطابي ، والماوردي ، وغيرهم ومن أصحاب مالك يحي بن يحي ، والأصيلي.
المذهب الثاني: المنع مطلقا وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وممن روي ذلك عنه من الصحابة، ابن عمر، وجابر ورافع بن خديج، وابن عباس في رواية ومن التابعين عكرمة ، ومجاهد
والنخعي، ومن الفقهاء الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة .
المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة وبه قال ابن عباس في رواية وأحمد بن حنبل في أظهر روايتيه، وإسحاق بن راهويه (وقد روي عن سعد) وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل والرواية الأولى عنهم أصح قال صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر لا أن ذلك قول آخر".
هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-."
ذكر الرجل المذاهب فى أحكام المزارعة والمخابرة فانتهى إلى ثلاثة أراء:
1-إباحتهما على الإطلاق 2- منعهما على الإطلاق 3 -إباحة المزارعة وحرمة المخابرة"
وبالقطع حكم الله واحد فى القضية ولكن الروايات المنسوبة للنبى(ص) متناقضة فهى تبيح كليا وتمنع كليا وتبيح وتمنع فى نفس الوقت وهو كلام لا يمكن أن يقوله النبى(ص) كله وقد ذكر الرجل أدلة كل فريق من الروايات فقال :
"احتج المجوزون مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله (ص)عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر" ما يخرج منها أخرجاه واللفظ
للبخاري. وفي رواية لمسلم: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله (ص)شطر ثمرها".
وحكى البخاري عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة والمساقاة
احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله (ص)فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم
رجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله(ص)عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم.
وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله(ص)نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم .
وعن جابر قال: "نهى رسول الله(ص)عن المخابرة" متفق عليه وعن زيد قال: "نهى رسول الله (ص)عن المخابرة", قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود .
وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله (ص)"نهى عن المزارعة". رواه مسلم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله(ص)"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" .
وعن جابر: "كنا في زمن رسول الله (ص)نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات فقام رسول الله (ص)فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) كالمضاربة والمساقاة .
فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري والخطابي واختاره جماعة من المحققين إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من حديث (معاملة) أهل خيبر".
(قال) البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله(ص)أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال: "ما في المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله (ص)بخيبر حتى مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي (ص)فروى ابن عمر أن " النبي (ص)عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قسم عمر خيبر خير أزواج النبي (ص)بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض" رواه البخاري ومسلم ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرتا ما اقتطعتاه ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانا تزارعان عليها"
ونتيجة التناقض فى الروايات حاول الرجل أن يحل التناقض بالناسخ والمنسوخ ولكنه رفض نسخ خبر خيبر بحديث رافع وجابر فقال :
"فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة. قلنا لا يجوز لوجوه:
الأول: أن النسخ إنما يكون في حياة النبي (ص)ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي (ص)إلى أن مات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم.
الثاني: أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدة الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري ومسلم عن نافع أن ابن عمر كان
يكري مزارعه على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي(ص)فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله (ص)ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع ابن خديج أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم إطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن هذا الأمر مما تعم به البلوى وتتكرر الحاجة العامة إليه في كل عام. فإن قيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي (ص)أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها وكذلك كانت (عادته في تورعه) رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله (ص)أن الأرض تكرى. ثم خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك (كراء) الأرض وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا، لأن الكراء جائز باتفاق .
وبعد أن رفض حكاية النسخ عاد إلى الجمع بين الروايات فقال :
"الثالث: أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر كما سنذكره إن شاء الله تعالى فكيف يعدل إلى النسخ ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره وهو أن أحاديث رافع وجابر، وثابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه، وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق على ذلك المقيد فمن ذلك قول رافع: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك". أخرجه البخاري ومسلم من طرق وقال جابر- -: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات" رواه مسلم .
البقية https://arab-rationalists.yoo7.com/t951-topic#1144
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .