العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال أضخم المخلوقات التي مشت على وجه الارض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 07-09-2022, 07:50 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,035
إفتراضي نظرات فى كتاب عورة المرأة أمام النساء

نظرات فى كتاب عورة المرأة أمام النساء
الكتاب من تأليف علي بن محمد الريشان وقد كتب فى مقدمته اختلاف الفقهاء فيما يجوز للمرأة أن تكشفه أمام أمثالها من النساء فقال :
"فقد اختلف أهل العلم في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .
ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) "
ومن المقدمة يتبين وجود وجهتى نظر كل منهما يدعى أنه على الحق فى المسألة ومعه أدلة واستهل الرجل الكتاب بذكر أدلة المانعين فقال :
"أولا أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة :
الدليل الأول :
قال الله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ".
قالوا في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .
وقد فسر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير (307/9) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ( ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ) إلى قوله ( عورات النساء ) .
قال الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى ( 7/152 رقم 13537) .
وهذا ثابت عن ابن عباس وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث .
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقد اعتمدها الأئمة فانظر إن شئت صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة .
وروى أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى )ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الآية . قال تبدي لهؤلاء الرأس . وإسناده صحيح .
وروي عن إبراهيم النخعي من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال هذه ما فوق الذراع وهذا إسناد صحيح ومن طريق أخرى قال ما فوق الجيب . ولكن في سنده من يجهل.
وما جاء في تفسير ابن عباس وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط ."
الآية لم تحدد مقدار الزينة وهو الجسم وهى العورة التى تظهر للناس لأى صنف فيها ومن ثم لا تصلح للاستدلال بها على إظهار أى جزء ولكن ما يكشف هو المعتاد لكل فرد فمثلا البعل يرى كل العورة دون استثناء والأطفال الرضع أو الصغار يجوز كشف العورة كلها أمامهم لعدم علمهم بالعملية الشهوانية ومثلا النساء حسب المعتاد وهذا المعتاد يتعلق بأمور متعددة فمثلا إذا كانت العملية تتعلق بولادة أو جراحة أو إزالة شعر الدبر مثلا فيجوز كشف العورة تماما ومثلا إذا كانت تتعلق بعملية تحميم للأم أو للبنت أو للأخت فيجوز رؤية الجسم كله ومثلا إذا كانت المرأة عاجزة عن الوصول لمناطق من جسمها يجوز رؤية عورتها كلها لتحميمها كالمشلولة
ومن ثم الرؤية تعتمد على الهدف من الكشف فإن من أجل غرض مباح كالاستحمام أو الوصول لمنطقة لا تقدر المرأة على الوصول إليها
والروايات فى تفسير الآية لا يصلح منها شىء للاستدلال به على التفسير لأنها ليست منسوبة للنبى(ص) ولا حتى للصحابة أولها ضعيف كما قال الرجل
والدليل التالى هو :
الدليل الثاني :
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي (ص) قال " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان..."رواه الترمذي(117) وابن خزيمة(1685) وابن حبان (5598 5599) وغيرهم.
وقد أعل بالوقف ولكن الصحيح ثبوته مرفوعا كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني وتفصيل هذا فيه طول .
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى ."
والحديث باطل لأن الرجل نفسه عورة كالمرأة كما قال تعالى :
" ليبدى لهما ما مورى عنهما من سواءتهما"
فالسوأة والعورة فى الاثنين فيهما جزء يخفى وجزء يكشف
وقال :
الدليل الثالث :
روى الإمام أحمد (22131 22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله (ص) قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله (ص) :"مالك لم تلبس القبطية ؟ " قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله (ص) :" مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها " .
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني .
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه فحديثه محتج به ما لم يخالف ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع وهذا الحديث جدير بالثبوت ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما ينكر .
وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261) .
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه وإن كان خارجه أشد .
وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة ."
والرجل ضعف الدليل الثالث وهو منكر للتناقض بين كثافة الثوب الذى يعنى أنه ثقيل لا يكشف وبين كونه يصف حجم العظام والمعروف أن من يصف الأعضاء إما أن يكون شفاف أو ضيق وهنا لا يوجد منهما شىء
وتعرض لرواية أخرى باطلة فقال:
"فائدة :
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله (ص) قال " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . فقال إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد."
وسبب البطلان هو أن المتكلم وهو ليس الرسول(ص) يقول " لم أرهما" ومع هذا يصف الصنفين وهو ما يعنى شاهد لم يشاهد شىء فكيف يصف مجهول؟
والغلط أيضا قياس ريح الجنة بمقياس زمنى بدلا من المقياس المكانى
وقال :
الدليل الرابع :
روى البخاري في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله (ص) أنه قال " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " وهذا النهي عن المباشرة لأنه قد يفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة كما أن فيه إسقاطا لمعنى الحجاب والمقصود منه ينظر الفتح عند شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث وإظهار ما لم تجر العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع في هذا المحظور كما هو معلوم بداهة فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين :
الأولى لأنه من العورة كما سبق تقريره والثاني لأنه وسيلة للوقوع في المحظور الذي جاء الحديث النبوي السابق ذكره بالزجر عنه ."
هذا الحديث مع أن معناه صحيح فهو لا يدل على ما ذهب إليه المانعون لأن الحديث يتحدث عن الرؤية الكاملة حيث تصف المرأة الجسم كأنه عارى أمام زوجها
وقال :
الدليل الخامس :
روى مسلم في صحيحه ( 1/266) من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " وهو عند أبي داود (4018) الترمذي (2793) .وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفا ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها ."
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .