قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
صاحب المقال خالد ممدوح وهو يدور حول أسس التحقيق الجنائى فى الجرائم الإلكترونية
قبل الدخول فى قراءة حديث المقال ينبغى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها :
أى فعل أو قول يؤدى إلى إضرار الغير والجرائم الإلكترونية وهى المتعلقة باستعمال الهواتف والحواسيب واستخدام الشبكة العنكبوتية بما يخالف قوانين الدولة التى يتواجد فيها مرتكب الفعل أو القول
قطعا الجرائم الإلكترونية تختلف الدول فى مدى الاباحة أو الحرمة فيها ولكن دول العالم متفقة فيما بينها على حقوق الملكية الفكرية كنسخ البرامج وابتداع البرمجيات ولكنها مختلفة فى بعض الأفعال فهناك دول تبيح مثلا دخول المواقع الجنسية لمن هم فوق سن الثامنة عشر وهناك دول تجرم دخول الكل تلك المواقع وهناك دول تحرم تداول معلومات معينة وهناك دول تبيح تداول المعلومات وهناك دول تجرم بعض التجارات الإلكترونية وهناك دول تبيح بعض من تلك التجارات كالمخدرات فدولة كهولانده أباحت استخدام أنواع معينة من المخدرات تحرم تجارتها دول أخرى
وقد استهل ممدوح حديثه بأنه سيتعرض للمبادىء الأساسية للتحقيق فى الجرائم الإلكترونية فقال :
"أن التعرض إلي موضوع فن وأصول التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية يقتضي التعرض إلي المبادئ الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهو ما يتطلب أن نعرض إلي العناصر الأساسية للتحقيق وذلك علي النحو التالي."
وتحدث عن أول العناصر وهو اظهار المحقق أركان الجريمة المادية فقال :
أولا: العناصر الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
يجب علي المحقق أن يستظهر الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة محل التحقيق، وتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية بالإضافة إلي علانية التحقيق وهو ما سنعرض له علي النحو التالي.
العنصر الأول: اظهار الركن المادي للجرائم المعلوماتية
أن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالأنترنت، ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الكمبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الكمبيوتر ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server ، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا لبثها.
لكن ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في نطاق الجرائم الإلكترونية حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ، فشراء برامج اختراق، وبرامج فيروسات، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للأطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها."
وحديث ممدوح عن التفرقة بين الإعداد للجريمة وارتكابها يبين مدى اختلاف الدول فى تعريف الجريمة فهو مثلا يعتبر وجود معدات فك الشفرات جريمة وهو أمر لا يمكن الجزم بأنه جريمة لأن وجود السكين فى البيت ليس جريمة وكذلك حيازة ماسورة معدنية ليست جريمة مع أنها قد تستعمل فى القتل ومن ثم لا يمكن أن نحاسب أى إنسان على شىء لم يرتكبه حتى ولو كان معه أداة ارتكاب الجريمة لأننا فى تلك الحالة سنحاسب على النية بينما قانون الجرائم يعاقب على الأفعال التى وقعت بالفعل ولذا نجد أن الله تحدث عن حدوث جرم السرقة فقال :
" والسارق والسارقة:
وتحدث عن حدوث جرم الزنى فقال :
" الزانية والزانى "
فلا يمكن أن نعتبر حيازة المرأة قميص نوم أو بدلة رقص دليل على الاستعداد للزنى ولا يمكن أن نعتبر حيازة الرجل سم فئران دليل على أنه سيقتل به الناس لأنه من الممكن أن يقتل به فئرانا أو ناسا
وفى حالة معدات الشفرات نجد أن بعض الألعاب المشتراة من المصدر الرسمى قد يتم نسيان وضع شفرات فك مستوياتها أو شفرات المساعدة على تخطى العقبات ومن ثم يستدرك الشارى ذلك بجلب الشفرات فكيف يكون الشارى هو المجرم وليست الشركة التى لم تعطه الشفرات لأن المفروض ع بيع السلعة كاملة وليس بيعهاعلى اجزاء؟
وتحدث ممدوح عن الركن الثانى وهو المعنوى فى الجريمة المعلوماتية فقال :
"العنصر الثاني: اظهار الركن المعنوي للجرائم المعلوماتية
الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخري أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي."
قطعا هناك فارق بين إرادة الجريمة وهو تعمدها وبين العلم بكون الجريمة محرمة فإرادة الجريمة وهو تقرير فعلها لا ينتج إلا عن علم بكونها جريمة ومن ثم لا يمكن التفرقة بين الاثنين لأن الفرد لو لم يعلم بكونها محرمة فلا عقاب عليه كما قال تعالى :
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
قطعا العلامات التجارية ليست ملكا لأحد فقد توجد نفس العلامة فى عدة دول دون أن يعلم أصحابها بتشابهها فرمز الصليب أو علامة+ رمز للعديد من الشركات وهذا العلامة هى وأى رمز فى العالم ليست حكرا على من يقول أنه اخترعها فالعلامات المتواجدة فى الكثير من الثقافات ليس حكرا على أحد
|