الرد على مقال معنى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما )
الرد على مقال معنى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما )
المقال لعلى الكورانى العاملى وهو عبارة عن سؤال طرحه جيش الصحابة السنى من باكستان على علماء الشيعة فقام الكورانى بالرد عليه
السؤال هو :
29 - في آية الصلاة على النبي ( ص ) في القرآن :
( صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، فلماذا لا يقول الشيعة : ( وبارك وسلم ) ؟
وكانت الإجابة على حسب المعتاد من الفريقين تتمسك بالمرويات عند الفريقين بدلا من النظر فى كتاب الله الذى يفصل به فى أى خلاف بين الناس
والآجابة هى :
"الجواب :
يفتي فقهاؤنا وغيرهم بوجوب استحباب الصلاة على رسول الله وآله صلى الله عليه وآله في تشهد الصلاة وتسليمها وباستحبابه في غيرها وكذلك باستحباب التسليم عليه في تسليم الصلاة بصيغة :
( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
ولكن التسليم في قوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( الأحزاب : 56 )
ليس معناه وسلموا عليه سلاما بل معناه سلموا له تسليما وأطيعوا أوامره ونواهيه .
كقوله تعالى :
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( النساء : 65 )"
والأخطاء فى الجواب السابق كالتالى :
الأول استحباب الصلاة والسلام على النبى بينما منطوق الآية هو أمر " صلوا عليه وسلموا تسليما "
والأمر يعنى وجوب تنفيذ المطلوب بينما المستحب عند الفرق يمكن تركه ويمكن عمله وهو تنفيذه
الثانى أن التسليم فى آية الصلاة كالتسليم فى آية الشجار والحقيقة أنهم مختلفان فالتسليم هو دعاء كما فى قوله تعالى :
" وسلام على المرسلين "
وقوله :
" وسلام على موسى وهارون "
وقوله :
" وسلام على إبراهيم "
والمقصود والرحمة للرسل(ص)
بينما الحكم الذى يحكم به النبى (ص) بين المتشاجرين وهم المتخاصمين الواجب فيه التسليم به وهو :
الرضا به وتنفيذه
الغريب أن الكورانى نقل من تفاسير أئمته الشيعة كون الصلاة والسلام دعاء فقال فى الفقرة التالية:
"( ففي معاني الأخبار للصدوق قدس سره ص 368 :
( عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )
( الأحزاب : 56 )
فقال :
"الصلاة من الله عز وجل رحمة ، ومن الملائكة تزكية ، ومن الناس دعاء . وأما قوله عز وجل : وسلموا تسليما ، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه ) ."
ونقل عنهم كلام يناقض كونه دعاء فقال أنه التسليم بكل شىء جاء به فقال :
( وفي البحار : 2 / 204 عن الصادق عليه السلام قال :
( الصلاة عليه والتسليم له في كل شئ جاء به ) ."
وناقض نفسه بأن ألاية لها معنيان ظاهر وباطن والباطن هو السلام على الوصى وهو الخليفة بهده فقال :
( وفي الإحتجاج للطبرسي قدس سره : 1 / 377 :
( ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله : صلوا عليه ، والباطن قوله : وسلموا تسليما ، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم وما عهد به إليه تسليما ) "
واستشهد بقول عالم سنى على أن ما ذهب إليه صحيح فقال :
" ( ويؤيد ذلك ما قاله النووي في شرح مسلم : 1 / 44 :
( فإن قيل : فقد جاءت الصلاة عليه ( ص ) غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات ؟ فالجواب : أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله :
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك . . . الحديث ) . انتهى .
فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله ونقرن به آله عليهم السلام في الصلاة وغيرها كما أمرنا صلى الله عليه وآله ."
وما نقله عن النووى لم يذكر فيه المعنى إطلاقا وإنما المذكور القرن بين الصلاة والتسليم
وتحدث عن أن المطلوب هو التسليم عليه كما فى الروايات فقال :
"ونسلم عليه في الصلاة كما علمنا :
( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، نسلم عليه كذلك في زيارتنا له عند قبره الشريف أو من بعيد .
ويصح أن نقول في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعض علمائنا يقول ذلك ويكتبه في مؤلفاته ."
وتحدث عن أن السلام يكون بلفظ السلام فقال :
"ولكنه تسليم ناقص لأنه في الحقيقة دعاء بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وليس سلاما ، فإن المتبادر من السلام عليه صلى الله عليه وآله مخاطبته بالسلام ، مثل :
( السلام عليك يا رسول الله ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، ويدل على نقصان قولنا ( وسلم ) عن السلام عليه صلى الله عليه وآله أن الشخص لو نذر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله لما صح له أن يكتفي به ."
|