العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 08-10-2020, 08:32 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,909
إفتراضي نقد كتاب نقض دعاوى من استدل بيسر الشريعة على التيسير في الفتاوى


نقد كتاب نقض دعاوى من استدل بيسر الشريعة على التيسير في الفتاوى
الكتاب تأليف أحمد بن عبد الكريم نجيب وهو يدور حول موضوع أن المفتين المحدثين يعملون على تيسير الأحكام للناس بشكل مفرط وفى هذا قال:
"ففي أوج انتشار منهج التيسير في الإفتاء ، عمد بعض الميسرين إلى تكلف إيجاد مرجعية شرعية ، و تأصيل منهجية فقهية فجة ، تعمد إلى ما في نصوص الوحيين ، و كلام السابقين ، من أدلة على أن الدين يسر لا مشقة فيه ، و تتذرع بها لتبرير منهجها في إختيار أيسر المذاهب ، والإفراط في التيسير في الفتاوى المعاصرة ، إلى حد يبلغ حافة الإفراط ، ويخشى على من وقع في أن يصير إلى هاوية الانحلال من التكاليف أو بعضها ، أوالقول على الله بغير علم ، بتقديمه ما يستحسنه بين يدي الله و رسوله وقد تأملت أدلة القوم النقلية ، فإذا هي آيات محكمات ، واخبار صحيحة ثابتة ، غير أني لم أجد فيها دليلا على ما ذهبوا إليه ، بل بعضها يدل على خلاف مذهبهم "
الرجل هنا ينعى على أهل الفتوى المحدثين تساهلهم فى إصدار الأحكام فى القضايا بعير دليل لمصلحة الناس دون النظر لتحريم الله هذا من تحليله
وقد بين المؤلف نصوص التيسير فى الوحى فقال:
"المقصد الأول:
نصوص التيسير من الكتاب والسنة:
استدل دعاة التيسير بعموم النصوص الدالة على أن التيسير و رفع المشقة مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي ، كقوله تعالى :
{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [ البقرة : 185 ]
و غفلوا عن الآية التي قبلها ، و فيها رفع رخصة الفطر في رمضان مع الكفارة لمن قدر على الصوم ، و هوما ثبت بقوله تعالى في الآية السابقة لها : { و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة : 184 ] روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت { و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، كان من أراد أن يفطر و يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قلت : و هذا من قبيل النسخ بالأشد ، و هومن التشديد وليس من التيسير ، في شيء ، فتأمل !
ومثل ذلك استدلالهم بقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } [ الحج : 78 ] ، متغافلين عن صدر الآية ذاتها ، و هوقوله تعالى : { و جاهدوا في الله حق جهاده هواجتباكم } مع أنه لا مشقة تفوق مشقة الجهاد والتكليف به ، فبقي أن يحمل رفع الحرج على ما رفع بنص الشارع الحكيم سبحانه ، لا بآراء الميسرين ومن هذا القبيل ما رواه الشيخان في صحيحيهما ، وابو داود في سننه , واحمد في مسنده ، عن أم المؤمنين عائشة قالت : ( ما خير النبي (ص)بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يأثم ، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه )
وما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه ، ومسلم في الجهاد والسير عن أنس , عن النبي (ص)، قال : « يسروا ولا تعسروا ، و بشروا ولا تنفروا » و في رواية للبخاري في كتاب الأدب : « يسروا ولا تعسروا ، و سكنوا ولا تنفروا » وروى مسلم وابو داود عن أبى موسى قال : كان رسول الله (ص)إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال : « بشروا ولا تنفروا و يسروا ولا تعسروا »

قلت : جميع ما تقدم من نصوص الوحيين ، وكثير غيره مما يقرر قيام الشريعة الغراء على اليسر ونفي الضرر ، ورفع الحرج ، فهمه الميسرون على غير وجهه ، وحملوه ما لا يحتمل ، متعنتين في توجيهه لنصرة شبهتهم القاضية بجعل التيسير في الفتوى منهاجا رشدا ، و فيما يلي نقض غزلهم ، وكشف شبههم إن شاء الله :
أولا : ثمة فرق لغوي بين اليسر والتيسير ، فاليسر صفة لازمة للشريعة الإسلامية ، ومقصد من مقاصدها التشريعية جاء به الكتاب والسنة ، وانزله النبي (ص)والسلف الصالح منزلته ، أما التيسير فهومن فعل البشر ، ويعني جعل ما ليس بميسر في الأصل يسيرا ، وهذا موطن الخلل
ثانيا : إن اختيار النبي (ص)للأيسر في كل أمرين خير بينهما ، كما في حديث عائشة المتقدم فيه أربع نكات لطيفة :
النكتة الأولى : أن الاختيار واقع منه (ص)فيما خير فيه ، وليس في كل ما أوحي إليه أو كلف به ، هواوامته ، ومثال ذلك الاختلاف في صيغ الأذان ، و تكبيرات العيد ، وما إليه حيث لا يعيب من أخذ بهذا على من أخذ بذاك من العلماء ، لثبوت الروايات بالأمرين كليهما
والثانية : تقييد التخيير بما لم يكن إثما ، ولا شك أن العدول عن الراجح إلى المرجوح ، أو تعطيل ( ومن باب أولى رد ) ما ثبت من الأدلة الشرعية إثم يخشى على صاحبه من الضلال ، فلا وجه لاعتباره من التيسير المشروع في شيء

والثالثة : أن التخيير المذكور في الحديث يحمل على أمور الدنيا لا الدين ، و هذا ما فهمه أهل العلم قبلنا ، وقد أمرنا بالرد إليهم ، ومنهم الحافظ ابن حجر ، حيث قال رحمه الله في الفتح : ( قوله بين أمرين : أي من أمور الدنيا لأن أمور الدين لا إثم فيها و وقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح ، واما من قبل الله ففيه إشكال ؛ لأن التخيير إنما يكون بين جائزين ) [ فتح الباري : 6 / 713 ]
والنكتة الرابعة والأخيرة : أن هذا الخبر ما لم يقيد بما سبق سيكون معارضا باختيار النبي (ص)الأشق على نفسه ، كقيامه الليل حتى تتشقق قدماه مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الحافظ في الفتح : ( لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى مع الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلا ، و بين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف ، وان كانت السعة أسهل منه ، والإثم على هذا أمر نسبي ، لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له ) [ فتح الباري : 6 / 713 ]"

الرجل كلامه صحيح هنا فلا يوجد يسر أو تيسير ما دام الأمر محرما فأحكام الله هى أحكام لا تتغير لأنها فى الأصل عادلة ومن ثم لا يوجد اختيار إلا فى الأحكام التى خير فيها الله المسلم بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر مثل حكم القتل ففيه القتل والعفو دون دية والعفو مع الدية كما قال تعالى "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" ومثل حكم الأكل " ونفضل بعضها على بعض فى الأكل" فالمسلم مخير بين مئات أو آلاف الأطعمة
التخيير هنا هو ما يسمونه اليسر أو التيسير ولكنه كما قلنا ترتبط بتلك الأحكام الاختيارية
وقد أخبرنا الكاتب بأنه لا تكليف بدون مشقة فقال:
"لا تكليف بدون مشقة ، وان كانت المشقة الحاصلة بكل تكليف بحسبه وهي متفاوتة ، فإذا جاز لنا تخير أيسر المذاهب دفعا لكل مشقة ، ترتب على ذلك إسقاط كثير من التكاليف الشرعية قال الشاطبي ( المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا ) [ الموافقات : 2 / 128 ] وقال الإمام شمس الدين ابن القيم ( لو جاز لكل مشغول و كل مشقوق عليه الترخيص ضاع الواجب واضمحل بالكلية ) [ إعلام الموقعين 2 / 130 ]وقال أيضا في معرض كلامه عن رخص السفر : ( إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها ، فإن كانت مشقة مرض والم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب ، وذلك نظير قصر العدد ، وان كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب ، ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنه ) [ إعلام الموقعين 2 / 131 ] قلت : فمن آثر الراحة والدعة في مقام الجد والنصب ، فقد خالف الصواب ، و غفل عما أريد منه ، وما أنيط به ، ولو كان في البعد عن الجد والجهد في الطاعة بدون مرخص شرعي مندوحة لغير ذوي الأعذار ، لما قال تعالى لخير خلقه ، واحبهم إليه : ( فإذا فرغت فانصب ) [ الانشراح : 7 ] "
ما ذكر هنا عن المشقة والتشديد هو ضرب من الخروج على شرع الله فأحكام الله عادلة وشدتها ويسرها وهو ثقلها أى كبرها وخفتها مرتبط بالإنسان نفسه فإن كانت مؤمن بها فهى خفيفة عليه وإن كافر بها فهى ثقيلة عليه كما قال تعالى
"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"
وقد دعا المؤمنون الله ألا يشرع لهم إصرا أحكام ثقيلة أى إصر كما قال تعالى :
"ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به"
ولذا شرع الله كله سهل أى ليس فيها حرج أى أذى كما قال تعالى " وما جعل عليكم فى الدين من حرج"

ثم تحدث عن التنفير من الشدة فقال :

"ما ورد في التحذير والتنفير من التشديد والتعسير والمشاقة والتنطع ، والتعمق - وما إلى ذلك - على النفس والغير ، لا يدل على التخيير ( أو التخير ) في الأحكام الشرعية ، لدلالة النصوص على التكليف بالأشد في مواضع كثيرة ، ولأن النسخ بالأشد مما جاءت به الشريعة بالاتفاق ، فضلا عن حمل جمهور أهل العلم لنصوص النهي عن التنطع ونحوه على ما كان فيه مجاوزة للمشروع ، كالوصال في الصيام ، فهومما نهي عنه ، وان كان مقدورا عليه بدون مشقة ، بخلاف الصوم المشروع فلا يسقط عمن وجب عليه حتى وان ثبتت مشقته ، ما دام مقدورا عليه ، وقد تقدم ذكر بعض أقوال أهل العلم في أن الأصل في التكليف ، أنه قائم على المشقة المقدور عليها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( التشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس
البقيةhttp://vb.7mry.com/t359268.html#post1825506
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .