العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الحجب في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخلوة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: السجل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب قبعات التفكير الست (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الجبر في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الهجاء في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغبر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: السبط فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: صمود و للبيت رب (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحر في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 07-05-2025, 05:36 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,712
إفتراضي العانة في الإسلام

العانة في الإسلام
العانة اسم يطلق على منطقة الشعر النابت حول العورات المغلظة للرجل والمرأة
وفى الفقه دارت حول هذا الشعر مسائل منها :
الأول حلق العانة :
وقد اختلف الفقهاء في حكمه إلى فرق هى :
الأول أن الحلق سنة والمقصود ليس واجبا
الثانى أن الحلق واجب إذا أمر الزوج زوجته بحلقه
والقرآن حكمه واضح في أن أى شعر يطول في الجسم له حكمين :
الأول الحلق وهو الإزالة الكاملة
الثانى التقصير وهو الابقاء على جزء من طول الشعر
وفى هذا قال تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
ويدخل ضمن المسألة مسألة أخر حيث تقوم بعض النساء بعمل قصات مميزة لهذا الشعر فوق العورة الأمامية حيث تبقى على بعضه على أشكال مختلفة من أجل جذب الرجل إليها
وهو أمر لا يجوز فإما إزالة الشعر كاملا وإما تقصيره بنفس المستوى من جميع الجوانب
الثانى :
طرق الإزالة :
اتفق الفقهاء على إزالة شعر العانة كاملا للرجل بأى مزيل سواء كان بالموسى أو النورة وهى دقيق أو معجون أو بالنتف أو سواهم من الطرق التى قد يعرفها الناس وقالوا :
أن الحلق أفضل
واختلفوا في الطريقة المطلوبة من المرأة فقال فريق :
الأولى في حقها النتف .
وقال فريق :الحلق مطلوب في حق المرأة
ودليل الفريق الثانى :
حديث جابر في النهي عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة
بالطبع النتف عملية مؤلمة لمن يقوم بها ولم يجعل الله حرج أى ضرر على الناس ذكورا وإناث في قوله سبحانه :
" وما جعل عليكم في الدين من حرج "

والحديث باطل فالزوج المسافر يأتى بيته في أى وقت لأن الحديث بهذا يطلب من المسافر الذى يريد الراحة النوم في الشارع حتى لا يدخل على زوجته ليلا
الثالث :
توقيت حلق العانة:
اختلف القوم في مدة إزالة شعر العانة ففريق قالوا :
يستحب حلق العانة في كل أسبوع مرة
وفريق قال: في كل خمسة عشر
وفريق قال كل أربعين يوما ودليلهم:
حديث أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة
والحق أن العملية تختلف من واحد لأخر وحتى الظروف تختلف من واحد لأخر فمن طال شعره بسرعة حلقه كل أسبوع أو اثنين ومن كان نمو الشعر عنده قليل من الممكن أن يطيل المدة
كما أن الحالات وهو ظهور الوساخات من دخول التراب في الملايس وخروج روائح نتنة يوجب إما سرعة حلقه وإما سرعة غسله لأنه يؤدى فيما بعد للتسلخات في المنطقة وهى حالة يتألم صاحبها عند المشى
الرابع :
دفن شعر العانة:
في الفقه رأيين :
الأول استحباب دفن الشعر ودليلهم :
قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه.
الثانى واجب الدفن ودليلهم :
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار
قطعا دفن الشعر في داخل التربة ليس أمرا ولا واجبا لأن الشعر ليس عضوا مستديما هو والأظافر التى تطول فما يدفن هو الأعضاء الجسدية التى لا تزال بينما في الرءوس وهى الشعر والأظافر أمر بحلقها وتقصيرها
الخامس حلق عانة الميت:
انقسم الفقهاء إلى فرق في المسألة وهى :
الأول :لا يؤخذ شيء من شعر الميت ودليلهم حديث :
يصنع بالميت ما يصنع بالعروس غير أنه لا يحلق ولا ينور
الثانى استحباب أخذ شعر عانة الميت
والمفترض هو ترك الميت على هيئته التى مات عليها لأن الحلق أو عدم الحلق لن يضره أو ينفعه
السادس :
النظر إلى العانة للضرورة:
أباح الفقهاء النظر للعانة لضرورة وأدلتهم:
أن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت
وزاد في حديث: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني من السبي .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال:
انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه .
بالطبع هناك حالات ضرورية غير ما قال الفقهاء وهى :
غسل عورة الطفل الصغير أو الرضيع
غسل عورة الرجل أو المرأة الذين بلغوا أرذل العمر
غسل من أصيبوا بأمراض تعجزهم عن غسل العانة والعورات كالمشلولين والمقطعى الأطراف
وأما حكاية وجود سبى في الإسلام فكاذبة لأن الله اعتبر السبى جريمة تعذيب وبلاء شديد كما قال تعالى :
"وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ"
السابع :
دلالة ظهور شعر العانة على البلوغ:
افترق الفقهاء إلى فريقين :
الأول : ظهور الشعر الخشن للعانة علامة البلوغ مطلقا .
الثانى الإنبات ليست علامة البلوغ مطلقا
الثالث الإنبات أمارة على البلوغ في حق الكافر وليس المسلم
والحق أن الانبات علامة من علامات البلوغ شئنا أم أبينا ولكن واحد من مجموعة علامات
الثامن :
الجناية على العانة:
أوجب الفقهاء حكومة عدل وهو ما يسمى حاليا بمجالس العرف حيث يقررون المبلغ المطلوب عند قطع العانة
والحق أن من أتلف شىء عليه إصلاحه أو دفع ثمن علاجه حتى يبرأ وأما في حالة عدم الإصلاح فيجوز القصاص إن أراد المقطوع ولكن في كل الحالين يجب على القاطع دفع ثمن العلاج
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .