العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الميسر والقمار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال لغز زانا الأم الوحشية لأبخازيا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: Can queen of England? (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: المعية الإلهية فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد رسالة في جواب شريف بن الطاهر عن عصمة المعصوم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 10-04-2023, 04:45 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,009
إفتراضي قراءة في كتاب الخمس في الكتاب والسنة

قراءة في كتاب الخمس في الكتاب والسنة
المؤلف جعفر السبحانى وهو يدور حول الخمس وقد استهل الكتاب بالقول أنه ضريبة وذكر أصلها في مقدمته فقال:
"الخمس في الكتاب والسنة :
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شيء قدير) لا شك أن الآية نزلت في مورد خاص أعني يوم الفرقان يوم التقي الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبري .."
بالقطع ليس الخمس ضريبة لأن الخمس حسب الآية يؤخذ بالقتال بينما الضريبة تؤخذ دون قتال ونقل من كتب اللغة فأكثر فقال :
" فيقع الكلام في مقامين الأول الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم قال الخليل الغنم الفوز بالشيء في غير مشقة والاغتنام انتهاز الغنم قال الأزهري قال الليث الغنم الفوز بالشيء والاغتنام انتهاز الغنم قال الراغب الغنم معروف والغنم إصابته والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدي وغيرهم قال (واعلموا أنما غنمتم من شيء) (فكلوا مما غنتم حلالا طيبا) والمغنم ما يغنم وجمعه مغانم قال (فعند الله مغانم كثيرة) قال ابن فارس «غنم» أصل صحيح واحد يدل علي إفادة شيء لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين قال ابن منظور «الغنم» الفوز بالشيء من غير مشقة قال ابن الأثير ..غنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته قال الفيروز آبادي «الغنم» الفوز بالشيء لا بمشقة ..وقال الزبيدي الغنيمة والغنم بالضم وفي الحديث «الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة وقال في الرائد غنم يغنم أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها ان الغنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر... وهذه النصوص تعرب عن أن المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب بل معناها أوسع من ذلك .."
وتحدث الرجل عن الغنيمة في القرآن والروايات فقال:
"في الذكر الحكيم والسنة النبوية :
لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي إذ يقول سبحانه (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة) والمراد بالمغانم الكثيرة هو أجر الآخرة بدليـل مقابلته لعرض الحياة الدنيا...كما وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء روي ابن ماجة في سننه أنه جاء عن رسول الله (ص)«اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» وفي مسند أحمد عن رسول الله (ص)«غنيمة مجالس الذكر الجنة» وفي وصف شهر رمضان عنه (ص)«غنم للمؤمن» ..."
وخلص السبحانى إلى أن الكلمة لها معنيين فقال :
"فقد بان مما نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنة أن العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان من جهة العدي وغيرهم وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقا للمعني الكلـي علي مورد خاص الثاني المورد غير مخصص إذا كان مفهوم اللفظ عاما يشمل كافة ما يفوز به الإنسان فلا يكون وروده في مورد خاص مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه فإذا وقفنا علي أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أولا وأرباح المكاسب ثانيا فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعا له "
وذكر الرجل الروايات في المعنيين فقال:
"وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة اتفقت السنة علي أن في الركاز الخمس وإنما اختلفوا في المعادن فالواجب هو الخمس لدي الحنفية والمالكية وربع العشر عند الشافعية والحنابلة وقد استدلت الحنفية علي وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنة والقياس فقالوا أما الكتاب فقوله تعالي (واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ويعد المعدن غنيمة لأنه كان في محله من الأرض في أيدي الكفرة وقد استولي عليه المسلمون عنوة وأما السنة فقوله (ص)«العجماء جبار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ و البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» والركاز يشمل المعدن والكنز لأنه من الركز أي المركوز سواء من الخالق أو المخلوق وأما القياس فهو قياس المعدن علي الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معني الغنيمة في كل منهما فيجب الخمس فيهما .. و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنة علي وجوب الخمس في الأمور الأربعة أ الركاز ب الكنز ج المعدن د السيوب روي لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك قسما مما روي في هذا المجال في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول عن
ابن عباس قال قضي رسول الله (ص)في الركاز الخمس وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص)«العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» قال أبو يوسف في كتاب «الخراج» كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله وإذا قتلته دابة جعلوها عقله وإذا قتله معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسول الله (ص)عن ذلك؟ فقال «العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس» فقيل له ما الركاز يا رسول الله؟ فقال «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»
وفي مسند أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (ص)«السائمة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» قال الشعبي الركاز الكنز العادي وفيه أيضا عن عبادة بن الصامت قال من قضاء رسول الله (ص)أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضي في الركاز الخمس وفيه عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله (ص)إلي خيبر فدخل صاحب لنا إلي خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا فأخذها فأتي بها النبي (ص)فأخبره بذلك قال «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي «هذا ركاز وفيه الخمس» وفيه أن رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله (ص)«فيه وفي الركاز الخمس» وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للأول وفي كتابه ـ أي كتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر «وفي السيوب الخمس» السيوب الركاز قالوا «السيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر» والسيوب جمع سيب يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله تعالي وعطائه لمن أصابه» ....."
وكل الروايات السابقة الخطأ أن زكاة الركاز الخمس ويخالف هذا أن الركاز وهو كنوز الأرض ليست أموال لأفراد لأنها ليست من تعبهم وكدهم وإنما هى شركة للمسلمين كلهم مصداق لقوله تعالى:
"ان الأرض يرثها عبادى الصالحون"
فما في الأرض ليس غنيمة وليس فيه الخمس فكله للمسلمين جميعا يقسم عليهم باعتباره من ضمن القوت في قوله تعالى :
"وقدر فها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين"

إن الناظر في فتاوي العلماء وروايات الواردة في وجوب الخمس في الركاز الذي هو الكنز عند الحجازيين والمعدن عند أهل العراق يقف علي أن إيجابه من باب انه فوز بالشيء بلا بذل جهد كالغنائم المأخوذة في الغزوات وهذا يعرب عن أن مدلول الآية أوسع مما يتصور في بدء الأمر ...والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما وهو الكنز الجاهلي علي ما فسره الحسن وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه والأصل فيه أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه ويؤيد ذلك ما رواه الإمام الصادق عن آبائه في وصية النبي (ص)لعلي قال «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه)» إلي غير ذلك من الأخبار
تري أن النبي (ص)جعل الكنز من مصاديق الغنيمة الواردة في الآية المباركة وهذا يعرب عن سعة مفهوم الآية غير أن الشيعة الإمامية عممتها إلي أرباح المكاسب ولكن السنة خصصتها بالركاز والكنز والمعدن وسيوافيك ما يدل علي وجوب الخمس في أرباح المكاسب في روايات أهل السنة الخمس في أرباح المكاسب هذا هو بيت القصيد في المقام والهدف من عنوان المسألة هو إثبات ذلك حيث يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام قدم وفد عبد القيس علي رسول الله (ص)فقالوا إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا» فقال (ص)«آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع; آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم» ومن المعلوم أن النبي (ص)لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم خوفا من المشركين فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .