العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث مطر حسب الطلب (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-04-2009, 06:03 AM   #1
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
إفتراضي حدّ البلوغ لمن لم يحتلم

السلام عليكم
جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي--ما يلي



(‏حدثنا ‏ ‏محمد بن وزير الواسطي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن يوسف الأزرق ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏
‏عرضت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من ‏ ‏قابل ‏ ‏في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني ‏
‏قال ‏ ‏نافع ‏ ‏وحدثت بهذا الحديث ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏فقال ‏ ‏هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نحو هذا ‏ ‏ولم يذكر فيه أن ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ‏ ‏وذكر ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏في حديثه ‏ ‏قال ‏ ‏نافع ‏ ‏فحدثنا به ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏فقال ‏ ‏هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال ‏ ‏و قال ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو ‏ ‏الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات ‏ ‏يعني ‏ ‏العانة ‏

_______________________________________
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي



قوله : ( عرضت ) ‏
بصيغة المجهول أي الذهاب إلى الغزو ‏
( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
من باب عرض العسكر على الأمير ‏
( في جيش ) ‏
أي في واقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة ‏
( وأنا ابن أربع عشرة ) ‏
جملة حالية ‏
( فلم يقبلني )
وفي رواية للشيخين فلم يجزني . وزاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت ‏
( فعرضت عليه من قابل في جيش ) ‏
يعني غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ‏
( فقبلني ) ‏
وفي رواية للشيخين فأجازني أي في المقاتلة أو المبايعة وقيل كتب الجائزة لي . وهي رزق . وزاد البيهقي وابن حبان بعد قوله : فأجازني ورآني بلغت . وقد صحح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة كذا في النيل : ‏
قوله : ( هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ) ‏
بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه , وإذا لم يبلغها عد من الذرية قال الحافظ في الفتح : استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود , ويستحق سهم الغنيمة , ويقتل إن كان حربيا , ويفك عنه الحجر إن أونس رشده , وغير ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع . وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال . وذلك يتعلق بالقوة والجلد . وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها , ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال إنما رده لضعفه لا لسنه . وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت . وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع . وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه . وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله : ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روي من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به انتهى كلام الحافظ . ‏
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ‏
وأخرجه الشيخان . ‏
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ ) ‏
قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا . وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما . وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه . وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى . وقال في الهداية : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ . فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنة : وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل , فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة . وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة فقد بلغا . وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله , وهو قول الشافعي انتهى . قلت : ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام أو الجارية إذا استكمل خمس عشرة سنة كان بالغا هو الراجح الموافق لحديث الباب ‏
قوله : ( فالإنبات يعني العانة ) ‏
يريد إنبات شعر العانة وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل , ومن لم ينبت جعل في الذراري وفي الإنبات أحاديث أخرى مذكورة في النيل . وقد استدل بحديث أبي سعيد هذا وما في معناه أن الإنبات من علامات البلوغ )

__________________________________________
__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/

جمال الشرباتي غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 14-04-2009, 06:04 AM   #2
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
إفتراضي

نقلت لكم ما سبق لتوضيح نقطة مهمّة في دراسة النصوص وهي الدراية --

ففي الحديث "‏عرضت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من ‏ ‏قابل ‏ ‏في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني "

يوجد فرق زمني بين العمرين هو سنة واحدة--

والعرض الأول له كان في غزوة أحد --

والعرض الثاني كان في غزوة الخندق --

والفرق الزمني بينهما سنتان لأن الخندق كانت سَنَةِ خَمْسٍ ، وأحد فِي سَنَةِ ثلاث للهجرة --

على هذا لا يمكن قبوله في تحديد سن الإنتقال من الطفولة إلى الرجولة --

علاوة على ذلك --فليس في الحديث أنّه عليه الصلاة والسلام سأله عن سنّه يوم رفضه ويوم أجازه --وفي القتال يعتبر القادة القوّة --فقد يردّ البالغ لضعف قوته -- وروي أنّه عليه الصلاة والسلام أجاز رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ للقتال وردّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، فقالوا للرسول : إنَّهُ يَصْرَعُهُ
فأَمْرُهُمَا فَتَصَارَعَا ، فَصَرَعَهُ سَمُرَةَ--فأجازه عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل عن سنّه --

على هذا فإننا نرى صواب قول أبي حنيفة في المسألة

(قال أَبُو حَنِيفَةَ ( لَا يَكُونُ الْغُلَامُ بَالِغًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيَسْتَكْمِلَهَا ، وَفِي الْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً )

وبالطبع كلامنا عن الذي لم يحتلم --

قال تعالى ": { وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ }
__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/

جمال الشرباتي غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .