العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 03-12-2022, 09:08 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,962
إفتراضي نظرات فى رسالة في تعاقب الأيدي

نظرات فى رسالة في تعاقب الأيدي
المؤلف ضياء الدين العراقى والرسالة تدور حول انتقال مال أحدهم إلى يد واحد غيره ثم اعطاء المال من قبل الآخذ الأول لآخذ ثانى وهكذا
الكتاب مكتوب بلغة فلسفية فقهية ليست معتادة فربما كان المؤلف من المنطقيين أو الذين يدرسون الفلسفة ومن ثم فالقارىء سيجد صعوبة فى فهم ما يقوله العراقى خاصة مع عدم ذكر آيات أو أحاديث سوى حديث واحد فى الرسالة كلها وهو عبارة عن جملة قصيرة
ومن ثم وجب شرح تعاقب الأيدى قبل قراءة الرسالة للفهم :
تعاقب الأيدى على المال معناه انتقال المال من مالك إلى مالك أخر سواء بعطاء رضا عنه الأول كسلف أو امانة أو لم يرض عنه كاغصاب المال بالقوة أو نتيجة غياب الملك الأصلى
المثال الموجود فى كتاب الله لتعاقب الأيدى هو :
قضية الحرث والغنم فالحرث انتقلت ملكيته لأصحاب الغنم والغنم انتقلت ملكيتها لأصحاب الحرث وبعد اصلاح التالف عادة ملكية الغنم لأصحابها الغنم وعادة ملكية الحرث لأصحابه الحرث وفى هذا قال تعالى :

تعاقب الأيدى منه الحلال كمثال إصلاح التالف فى القضية السابقة وكمثال الطعام الذى أعطاه أحدهم لصاحبه وانتقلت ملكيته للعديد من الصحاب وعاد فى النهاية لصاحبه الأصلى ولكن بدون معرفة أنه صاحبه الأصلى وهى حكاية مشهورة آثر كل صاحب صاحبه بالطعام
وأيضا مثاله من يستلف من صاحبه كى يسلف صاحب ثالث ثم يغيد الثالث المال للثانى والذى بدوره يعيده للأول
ومنه تعاقب الأيدى الحرام كما اغتصب ملكية أرض من أحدهم ثم جاء ثالث فاغتصبها من الثانى ثم جاء رابع فاغتصبها من الثالث وهذه الملكية فى القضاء ثابتة للأول
ومنه السلف الربوى حيث يودع أحدهم ماله أو بعضه فى المصرف الذى يسلفه لثانى مه الفائدة فيرده بهد مدة ثم يأتى ثالث فيستلف نفس المال ثم يرده مع الفائدة
ورد الملكية أو المال لصاحبه يكون إما عن طريق اعادة التالف لآصله كما فى قضية الغنم والحرث وإما عن طريق البدل حيث يتبادل صاحب الأرض الأصلى أرضه بأرض أخرى لمن أخذها وهو الثانى لها نفس المساحة أو الثمن
وفى حالة التعذر لرد المال الأصلى بسبب قاهر مثل أن يبيع الثانى أو الثالث الشىء لواحد فلا يرضى برد ما اشتراه وساعتها يعوض البائع صاحب المالى الأصلى بقيمة ما باعه
هذا هو تعاقب الأيدى أردت بيانه بلغة بسيطة يفهمها من يقرئها لأن الرسالة عانيت صعوبة فى فهمها
وقد بين العراقى أن الفقهاء ليس لديهم مشاكل فى التعاقب فقال :
"وبعد نقول
إذا تعاقبت الأيدي علي مال الغير علي وجه توجب الضمان فالظاهر عندهم ان للمالك الرجوع الي أي واحد شاء وان قرار الضمان علي من بيده التلف، ولا إشكال أيضا بينهم في أن للسابقة عند غرامته للمالك الرجوع الي اللاحقة بأخذ عينه أو بدله وانه مع أخذ العين يرجع العين الي المالك ويرجع بما أعطاه من البدل.
كما ان الظاهر أيضا عدم استحقاق المالك للبدل مع وجود العين في يد من يرجع المالك اليه، ومدرك هذه الاحكام ليس إلا النبوي المعروف «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» وحينئذ فعمدة المقصود هي استفادة الأحكام المزبورة من العام المزبور."
ومعنى المقولة أن من أخذ المال يعيده وبالتسلسل يرجع المال من اخر واحد إلى من قبله وهكذا حتى يعود لصاحبه الأول
وتعرض العراقى لدقع الشبهات فى الموضوع فقال :
"وقبل الخوض في تنقيح المقصد
ينبغي دفع التوهمات الواردة في ضمان الأيدي المتعددة لمال واحد وملخصها انه كيف يتصور ابدال متعددة لمبدل واحد نظرا الي ان الضمان المتعدد يقتضي تعهد كل يد لرد بدل العين، ولازمه الالتزام بان علي كل واحدة من الأيدي بدل من المال القابل لرجوع المالك اليه، ولازمه الالتزام بإبدال متعددة علي الأيدي العديدة.
و من هذه الجهة التزم بعض الأعاظم بأن الخطاب بالنسبة الي غير من بيده التلف تكليفي لا وضعي، والتزم آخر بأن الأيدي المتعددة طرف الإضافة لبدل واحد وان البدل الواحد مضاف إلي الأيدي لا ان علي كل واحدة منها بدل مستقل فرارا عن لزوم المحذور المزبور وان الخطاب بالنسبة إلي الجميع وضعي بهذا المعني لا بالمعني الآخر المتقدم.
ولكن أنت خبير بأن أصل الشبهة لا موقع لها فضلا عما التزموا به في جوابها و ذلك لأن الغرض من تعدد البدل ان كان ما يقوم مقام المبدل فعلا فهو في غاية المتانة، ولكن ما علي الأيدي قبل أدائها إلي المالك لا يقوم مقام مبدله إلا بعد أدائه المسقط للبقية بلا تصور تعدد في هذا المقام وان كان المقصود عدم تعدد ما يصلح للوفاء بغرض المبدل، فإنكاره مساوق إنكار البداهة إذ إمكان تعدد الابدال لشيء واحد بهذا المعني كالنار علي المنار ولذا تري لكل دواء و مسهل أبدال متعددة، والمفروض انما علي الأيدي المتعددة ليس الا البدل بهذا المعني لا بالمعني السابق كما عرفت."

فان قلت:
ظاهر «علي اليد ما أخذت» ان نفس العين الشخصية علي أيد متعددة لا أبداله و حينئذ يلزم محذور آخر أشد من المحذور السابق و هو أنه كيف يتصور لشيء واحد شخصي وجودات متعددة أو أمكنة مختلفة، قلت: ما أفيدك ذلك لو كان ما علي الأيدي المتعددة وجودات حقيقة متعددة وليس كذلك ، بل غاية ما في الباب اعتبار وجودات شخصية بتعدد الأيدي عليها وتصور الوجودات المتعددة الاعتبارية أيضا لشيء واحد في الوضوح كالشمس في رابعة النهار."
والرجل هنا يقول أنه لا يمكن أن يكون أصل المال متعدد بمعنى تكراره عطيته لكل واحد لأنه نفس المبلغ ولكنه انتقل من واحد إلى ثانى إلى ثالث إلى رابع وهكذا
والمسألة ليس لها نظير حالى أعرفه سوى البنوك حيث يودع أحدهم ماله فى المصرف فيسلفه البنك لواحد أخر وعندما يرده للمصرف يسلفه لثانى وهكذا
وسوى من استولى على ملك غيره فجاء ثانى فاستولى من الثانى على نفس الملك ثم استولى الرابع على ما استولى عليه الثالث وهكذا والحق أن الملك فى الأساس لصاحب الملك ألأول مهما تعدد جهات الاستيلاء
ثم قال :
"وحينئذ فلا قصور في اعتبار وجود للعين علي كل واحدة من الأيدي مستقلا ويقال بان علي كل يد وجود شخص ما أخذت بالعناية المزبورة وبهذه العناية لا يحتاج الي الالتزام بتغيير سياق العام بين من بيده التلف وغيره بجعل الخطاب في الأول وضعيا وفي غيره تكليفيا، ولا الي الالتزام بوحدة الوجود وتعدد الإضافة خصوصا مع ان الظاهر من العام انما علي اليد عين ما أخذت لا إضافته بالجملة فلا قصور في اعتبار تعدد وجود ما أخذت حسب تعدد الأيدي بلحاظ تعدد الابدال القائمة عليها وبملاحظة ان وجود البدل نحو وجود للمبدل وهذه الجهة هي مصحح العنايتين في وجودات العين علي حسب تعدد الأيدي."
وهذا الكلام غامض نوع ما فهو مكتوب بلغة فقهية عفا عليه الزمن والقارىء فيها يحتاج للشرح
ثم قال :
"وحيث اتضح ذلك فنقول:
ان الظاهر من العموم بعد ما كان ما أخذت بنفسه علي اليد فمرجعه في اليد الاولي الي كون ما هو تحت يده واستيلائه بأخذه علي يده فكأنه قال ان ما هو تحت يده علي يده، ولازمه اعتبار وجود آخر لما تحت يده بجعله فوقها، ولازمه كما أشرنا اعمال عناية في اعتبار العين فوق اليد وعليها.
وحينئذ يبقي الكلام في أن محل اعمال العناية، تارة نفس وجود العين ويقال إن الوجود بالعناية علي اليد حقيقة بمعني إبقاء مدلول علي والاستعلاء علي حقيقته بلا تصرف فيه، واخري محل اعمال العناية هو مدلول علي ان الوجود الحقيقي للعين الذي هو تحت اليد كان علي اليد بلا تصرف في وجود العين ابدا، ولعل نظر من قال بتعدد الإضافة الي ذلك لا أن ما هو علي اليد هو الإضافة كي يكون خلاف ظاهر العموم كما أشرنا.
و ربما يترتب علي كل واحد من اعمال العنايتين نتائج متعددة.
منها:
انه علي الأعمال الأول تبقي الغاية من الأداء الحقيقي بحاله حيث أن أداء العين بوجوده الحقيقي برد عينه وبوجوده الاعتباري برد بدله، وهذا الأداء أيضا أداء حقيقي بلا عناية فيه، واما علي الثاني فلا محيص من اعمال عناية أخري في الأداء الذي هو الغاية بجعل أداء بعض مراتبه بمنزلة أدائه من حيث أن البدل واف ببعض مراتب العين لا انه مصداق وجودها حقيقة والمفروض أن ما علي اليد بالعناية وجود العين حقيقة.
وبعبارة أخري نقول: إن الغاية مضافة الي ما أخذت فإذا فرض لما أخذت وجودان، فلا محالة الأداء المضاف الي جامع الوجودين حقيقي وجود كل بحسبه واما إذا فرض لوجود ما أخذت حقيقته وجود واحد واعتبر لهذا الوجود الحقيقي مكانين بحيث استعمل العناية في المكان لا في الوجود والأداء المضاف الي وجود العين حقيقة ليس إلا بأداء شخصه والا فأداء بدله ليس وفاء حقيقيا له فلا محيص حينئذ من اعمال عناية أخري في الغاية ك ما لا يخفي."
وكما سبق القول العراقى يعبر بتعابير فلسفية قد لا يفهم منه القارىء أصل المسألة
وقال:
"ومنها:
انه علي اعمال العناية في وجود العين ليس للمالك مطالبة الوجود الاعتباري ما دام العين موجودا في اليد إذ الوجود الاعتباري في الحقيقة هو البدل وهو المصحح لاعتبار وجود العين علي اليد إذ كان هو هو، ومن المعلوم أن المالك لا يستحق مطالبة غير عينه من بدله إلا في ظرف تلف العين أو حيلولتها، وهذا بخلاف اعمال العناية في مكان العين مع بقاء العين علي وجوده العيني الحقيقي، فإنه حينئذ أمكن أن يقال إن للمالك مطالبة شخص عينه في أي مكان كانت فله حينئذ مطالبة بدلها بملاحظة أنه مصحح اعتبار مكان آخر لشخص العين الذي هو تحت سلطنته بمطالبته.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .