العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-10-2022, 08:29 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت

قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا


البقيةhttps://betalla.ahlamontada.com/t89284-topic
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .