العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 04-03-2016, 03:21 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي الوصية المالية فى القرآن

الوصية فى القرآن :
الوصية هى ترك مال لأفراد مخصوصين بعد الموت والوصية على أنواع هى :
1-الوصية الواجبة وأحكامها هى –
-أن موعدها هو الشعور بدخول الموت فعند ذلك يجب على من يحضره الموت التوصية وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ".
-أن شرط الوصية هو وجود خير أى مال وفى هذا قال بنفس الآية "إن ترك خيرا الوصية ".
-أن الوصية هى للأقارب والوالدين مصداق لقوله بنفس الآية "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين "
فمثلا الذى عنده ذرية ضعاف أى صغار خاصة البنات يخاف عليهم من الفقر إذا مات عليه أن يوصى لهم بكل ما يملك ويحرم الكبار الذى رباهم وأنفق عليهم حتى عملوا وتزوجوا من ميراثه حتى يحقق العدل بذلك وإن كان ليس تاما وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم "
وكذلك لو كان أبواه أو أحدهما ليس لهما مصدر رزق بعد موته فيوصى لهما أو له وللذرية الضعاف إن كانوا أحياء فى نفس الوقت بكل المال .
-أن على شهود الوصية عدم تبديلها مصداق لقوله فى نفس السورة :
"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
-أن الشاهد إذا علم أن الميت سيظلم فرد من الوالدين والأقارب بوصيته عليه الإصلاح بينهم وتغيير الوصية للحق بعد الإصلاح وإلا عوقب إذا شهد على الظلم وفى هذا قال تعالى بنفس السورة :
"فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ".
-تنفيذها قبل قسمة الميراث مصداق لقوله بسورة النساء:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
ومما ينبغى ذكره أن الضارب فى الأرض وهو المسافر إذا حضره الموت عند الوصية يجب إشهاد اثنين من المسلمين أو من غيرهم على وصيته وطريقة الشهادة للمسلمين هى أن يحلفوا بعد أداء الصلاة فيقسمان بالله كما ورد بسورة المائدة :
"إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ".
2-وصية الزوج لزوجته وهى فرض أصبح منسوخا بحكم عدة الأرملة وأحكامها هى :
- للزوجة بعد موت زوجها متاع سنة والمراد مال يكفى مطالبها من طعام وشراب وكساء ودواء وسكن سنة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لأزواجهم متاعا إلى الحول ".
-أن حق الزوجة يسقط فى الوصية أى مال المتعة إذا خرجت من منزل الزوجية للزواج من أخر وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف ".
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .