العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)      

موضوع مغلق
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 08-03-2009, 09:41 PM   #1
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
إفتراضي هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها

السلام عليكم

هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها--

أي عن معاشرتها كما يعاشر الرجل زوجته ؟؟
__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/

جمال الشرباتي غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 09:43 AM   #2
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

نعم!
إن لم يكن له عذر بين.
وعدم المعاشرة لعجز أو غيره سبب شرعي لطلب الطلاق.
على أن المرأة يطلب منها بلا شك مراعاة الجانب الأهم الذي هو جانب المودة والعشرة، وقد يكون لهما أولاد. ولربما لو انعكس الأمر فعجزت هي لم يطلقها.
والزواج تدبير رباني لتعمير الكون والمجتمع يزيد كثيرا في معناه عن المعاشرة الجنسية.
والله أعلم.
البدوي الشارد غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 10:02 AM   #3
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد مشاهدة مشاركة
نعم!
إن لم يكن له عذر بين.
وعدم المعاشرة لعجز أو غيره سبب شرعي لطلب الطلاق.
على أن المرأة يطلب منها بلا شك مراعاة الجانب الأهم الذي هو جانب المودة والعشرة، وقد يكون لهما أولاد. ولربما لو انعكس الأمر فعجزت هي لم يطلقها.
والزواج تدبير رباني لتعمير الكون والمجتمع يزيد كثيرا في معناه عن المعاشرة الجنسية.
والله أعلم.
أخي الكريم

هل يمكنك أن تنسب كلامك لأحد أئمة الفقه ؟؟؟
__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/

جمال الشرباتي غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 01:12 PM   #4
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي مشاهدة مشاركة
أخي الكريم

هل يمكنك أن تنسب كلامك لأحد أئمة الفقه ؟؟؟
قد درسنا فيما مضى في جملة ما درسنا الفقه يا مولانا
وحضرتك وجهت السؤال للقراء ففهمت أنك تريد منهم الإجابة فيما يظنونه صحيحا!

والموضوع مشهور لا يحتاج إلى مفت عظيم
ومع ذلك :



قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
البدوي الشارد غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 04:41 PM   #5
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
Question

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد مشاهدة مشاركة
قد درسنا فيما مضى في جملة ما درسنا الفقه يا مولانا:new5:
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد مشاهدة مشاركة
وحضرتك وجهت السؤال للقراء ففهمت أنك تريد منهم الإجابة فيما يظنونه صحيحا!

والموضوع مشهور لا يحتاج إلى مفت عظيم
ومع ذلك :



قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
أخي الكريم

--

نحن سألنا عن الطلاق--

والقضية كما يلي --

إمرأة أنجبت من زوجها قبل مدة ثمّ امتنع عن معاشرتها --

فهل يحق لها طلب الطلاق ؟؟؟

أمّا بالنسبة للواجب ---

فعليه أن يفعل ذلك وإلّا أثم --

ولا أعارضك في هذه النقطة--

اخي الطيّب --

نحن نسعى لرفع مستوى الحوار بحيث يكون مستندا على أقوال الأئمة --

فأنا مثلا أقول بقول أبي حنيفة في المسألة --

وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل --

وقد يقول قائل بقول الشافعي بأنّه غير ملزم--

وأنبهك --

مسألتنا ليست مسألة العنّة --

مسألتنا مسألة قادر ولا يريد ---

فهل تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق لهذا السبب--؟؟

واضح بأنّها لا تستطيع

__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/


آخر تعديل بواسطة جمال الشرباتي ، 09-03-2009 الساعة 05:19 PM.
جمال الشرباتي غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 09:29 PM   #6
عبد الرحمن بن علي
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2009
المشاركات: 14
إفتراضي

سيدي حرازم يطرونس
حذف ردك أيضا وهو أمر غير مستغرب
من حامل هذه ( السخافات ) العقلية والفكرية .
أنظر إلى قبح ما يقول :

إقتباس:
وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل
ولا تنتهي المسخرة هنا أنظر :

إقتباس:
واضح بأنّها لا تستطيع

هذا القرار يا سي جمال ليس بيدك ولا بيد المتنطعين
هذا قرار تتخذه المرأة
الله لم يقل والرجال يطلقون بدلا من النساء .
يجب أن تتعلم حدود دينك يا سي جمال
هناك قرارت تتخذها أنت كإطالة لحيتك و اقصار ثوبك
وهناك قرارات لا تستطيع ان تتخذها لانها تتعلق بشخص أخر ( والشخص أمر حيادي يكون انثى وذكر ) .
عيب عليك والله عيب الكلام هذا
كفو عن تشويه الإسلام ..فهذا الذي تدعون ليس بالإسلام .
عبد الرحمن بن علي غير متصل  
غير مقروءة 10-03-2009, 04:57 PM   #7
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي مشاهدة مشاركة

إمرأة أنجبت من زوجها قبل مدة ثمّ امتنع عن معاشرتها --

فهل يحق لها طلب الطلاق ؟؟؟

أمّا بالنسبة للواجب ---

فعليه أن يفعل ذلك وإلّا أثم --

ولا أعارضك في هذه النقطة--

اخي الطيّب --

نحن نسعى لرفع مستوى الحوار بحيث يكون مستندا على أقوال الأئمة --

فأنا مثلا أقول بقول أبي حنيفة في المسألة --

وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل --

وقد يقول قائل بقول الشافعي بأنّه غير ملزم--

وأنبهك --

مسألتنا ليست مسألة العنّة --

مسألتنا مسألة قادر ولا يريد ---

فهل تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق لهذا السبب--؟؟

واضح بأنّها لا تستطيع
الواضح بصراحة أنك تفهم النصوص التي تقرؤها فهماً جامداً بعيداً عن مقاصدها ومعناها.
بالمناسبة أخطأت في فهم رأي أبي حنيفة الذي حضرتك تراه لأنه لا يرى أن الزوج آثم في ترك المجامعة حيث أنه لا يأثم إلا بترك الواجب وهو هنا لم يترك واجبا برأيه (المجامعة عنده لا تجب عليه إلا مرة واحدة في العمر فإن جامعها مرة واحدة ثم تركها فلا إثم عليه وعند الشافعي لا تجب أبدا فلا إثم عليه حتى لو مات أو ماتت وهي عنده ولم يقربها!)
مسألة وجوب الجماع مختلفة عن مسألة حق المرأة في طلب الطلاق لأن للمرأة طلب الطلاق لأجل الضرر ولها أن تقدر إن كانت عدم المجامعة ضرراً أم لا.
ومما يغفل عنه من ينقل أحكام الفقهاء الفقهاء رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا طبيعة العلاقات الاجتماعية التي انطلقوا منها ففي زمان أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم كان من الشائع أنواع من الزواج تختلف في معناها عن أنواع عصرنا، فقد كان من الوارد أن يتزوج الشاب الصغير امرأة عجوزا طاعنة في السن والعكس صحيح أيضا ومشهور خطبة المغيرة لهند بنت النعمان وهي عجوز كبيرة. فعدم اشتراط المجامعة كان يأخذ حالات كهذه بالاعتبار. زماننا هذا اختفت فيه أو كادت هذه الحالات وظهرت الفتن العظيمة فصار من الحماقة الكبرى القول بكل استهتار أن الزوج لا يجب عليه المجامعة أو وهو أسوأ أن الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق (وطلب الطلاق للعلم يجوز لها في أمور هي أقل شأنا من هذه)
وانظر أيها الأخ الطيب كيف تسببت في أن سخر منا رقاق الدين بل خصومه من أمثال هذا المتعدد الأسماء.
ومن يتنطح لذكر الفتاوى عليه أن يكون على علم بزمانه ومكانه ولست كذلك مع الأسف هداني الله وهداك.

آخر تعديل بواسطة البدوي الشارد ، 10-03-2009 الساعة 05:05 PM.
البدوي الشارد غير متصل  
غير مقروءة 10-03-2009, 11:12 PM   #8
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي مشاهدة مشاركة

أخي الكريم

--

نحن سألنا عن الطلاق--

والقضية كما يلي --

إمرأة أنجبت من زوجها قبل مدة ثمّ امتنع عن معاشرتها --

فهل يحق لها طلب الطلاق ؟؟؟

أمّا بالنسبة للواجب ---

فعليه أن يفعل ذلك وإلّا أثم --


فأنا مثلا أقول بقول أبي حنيفة في المسألة --

وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل --

وقد يقول قائل بقول الشافعي بأنّه غير ملزم--

وأنبهك --


فهل تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق لهذا السبب--؟؟

واضح بأنّها لا تستطيع
انظر يا أخ جمال للتناقض في كلامك
فأنت من جهة تقول إن الزوج بعد أن أنجبت زوجته وامتنع عن معاشرتها لا يجب عليه ذلك كونك تأخذ بقول أبي حنيفة.
ثم تعود فتقول إنك تؤيدني في أنه آثم بهذا الامتناع.
والإثم هو الامتناع عن الواجب أو فعل المحرم ومن امتنع عن شيء ليس بواجب عليه لا يكون آثماً.
هذا من جهة.
لكن من الجهة الأهم لقد كان هذا الرأي مصيبة بحق، فقد خالف المقصد الشرعي من الزواج وهو التكاثر، ومن الممكن أن أئمتنا القدماء أخذوا أوضاعا اجتماعية محددة بعين الاعتبار في زمانهم. لكن زماننا اختلف واختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان معروف بل تختلف الفتوى باختلاف الحالة التي يقدرها المفتي كما في اختلاف فتوى ابن عباس الشهيرة في موضوع توبة القاتل بين من قتل فعلا ومن يريد القتل.
من هنا علينا أن نكون مسؤولين ولا ننفر الناس من الدين بآراء ضيقة الأفق لا تفهم زمانها ولا مكانها ولا تراعي مقاصد الشارع وحكمة التشريع.
والله من وراء القصد.
البدوي الشارد غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 12:38 PM   #9
المشرقي الإسلامي
أحمد محمد راشد
 
الصورة الرمزية لـ المشرقي الإسلامي
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2003
الإقامة: مصر
المشاركات: 3,832
إفتراضي

أليس هذا هو الإيلاء ؟
__________________
هذا هو رأيي الشخصي المتواضع وسبحان من تفرد بالكمال

***
تهانينا للأحرار أحفاد المختار




المشرقي الإسلامي غير متصل  
غير مقروءة 09-03-2009, 09:23 PM   #10
عبد الرحمن بن علي
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2009
المشاركات: 14
إفتراضي

احذف هذا أيضا ....


آل مره في العمر آل

يُنقل الموضوع للمحذوفات .
عبد الرحمن بن علي غير متصل  
موضوع مغلق


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .